وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تعديلات قوانين الانتخابات والتي انتهت منها اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات عليها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وقام بمراجعتها مجلس الدولة حيث تم تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب والصادر برقم 46 لسنة 2014، وتقسيم الدوائر لتتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين. من بين المواد التي تم تعديلها المادة 2 فقرة ثانيًا بند 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية: "من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم" وكذلك مادة 2 فقرة ثانيًا بند 4 من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم وتم تعديل مادة 25 فقرة ثانية من نفس القانون بحيث يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا. ويُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص الآتية مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. كما تم تعديل المادة الثالثة والرابعة والخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية