قضت محكمة النقض, بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً على حكم محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة باتهام مستشارين بمحكمة الاستئناف و3 متهمين آخرين بالاستيلاء على أموال أرض جمعية المستشارين بمحكمة الاستئناف قدرت قيمتها بما يزيد على 15 مليون جنيه عام 2008, وإعادة المحاكمة كما قضت بتغريم كل من الطاعنين مبلغا مساويا لمبلغ الكفالة المقررة قانونًا. صدر القرار برئاسة المستشار أنس علي عمارة وعضوية المستشارين عبدالله المدني وربيع لبنة وأحمد زلومة ومحمد حلبى وحازم حسين وحسن كفافي وأمانة سر حسام الدين ومحمد زيادة. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في القضية رقم 2024 لسنة 2012 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية للبطلان في قرار ندب قاضي التحقيق وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وبعد الحكم قررت النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. بداية الواقعة كانت في عام 2008 عندما قرر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة على المستشارين المتهمين في القضية لبدء التحقيق معهما بتهم الاختلاس والاستيلاء على أموال محكمة الاستئناف، ومن بين المتهمين في القضية أيضا المهندس زياد فهمي وصاحب شركة مقاولات يدعى نشأت شنودو ومحامي يدعى محمد عبد الله. واتهم قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس القاضي الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، مما تسبب في إهدار مبلغ قيمته 15 مليونًا و120 ألف جنيه. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف واستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض، وأنه وقع على عقد بيع الأرض دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة، وأمر منفردا بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرار التعاقد، بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت أن المتهمين تسلموا المبلغ دون اتخاذ إجراءات التسجيل أو استلام الأرض، مما مكن المتهم زياد.ع، والمتهم نشأت شنودة من الاستيلاء على المبلغ النقدية دون وجه حق، مما يعد إضرارًا بالمال العام.