ورود وبالونات وأعلام مصر في استقبال الطلاب بدمياط.. صور    الذهب يتأرجح بهدوء: تراجع بسيط في الأسعار وسط استقرار السوق المصري    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مع بداية تعاملات السبت 21 سبتمبر 2024    محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية لمتابعة رفع كافة مخلفات هدم المباني بجوار سور جامعة الأزهر    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة قنا    الإذاعة الإسرائيلية: خطة هجوم الضاحية تم إعدادها بشكل فوري بعد معلومات من مصدر موثوق    حزب الله: استشهاد 15 من كوادر الحزب في الغارة الإسرائيلية على بيروت    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    اليوم.. ليفربول يستضيف بورنموث من أجل تصحيح أوضاعه في البريميرليج    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    الأهلي يستضيف جورماهيا الكيني في ليلة الاحتفال بلقب الدوري    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    استقبال الطلاب في مدارس الدقهلية بالشيكولاتة (صور)    حالة الطقس اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة قنا    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة اليوم    أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 21-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق    اليوم العالمي للسلام.. كيف تساهم مصر في خفض التصعيد بإفريقيا والمنطقة؟    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    انطلاق العام الدراسي الجديد 2025.. والأعلام ترفرف أعلى المدارس    مأمورية خاصة .. ترحيل صلاح التيجاني من سرايا النيابة الي قسم إمبابة    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    «التحالف الوطني» يواصل دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الإضراب والتعسف في استعمال الحق
نشر في المصريون يوم 08 - 05 - 2015

أن الدستور أقر حق الإضراب وفقاً لإجراءات وشروط من بينها عدم تعطيل المصالح والمرافق العامة، حتى لا يتحول إلى تعسف في استخدام الحق. وكانت المحكمة قالت في حيثياتها إن أحكام الشريعة استندت على قاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» أن الإضراب يؤدي إلى خلل في متطلبات الحياة، حيث يمتنع المضرب عن العمل "القيام بما يجب عليه في الجانب الخدمي"، وهذا الجانب الخدمي مترابط، ضاربا المثل بأن عمال المطاحن إذا أضربوا عن أعمالهم فلن تجد المخابز الدقيق اللازم لصناعة طعام البشر، وبالتالي يمكن أن يتعرض الناس للموت جوعا، وإذا هلكت نفس تحمل جميع المضربين إثمها، وكذلك العاملين بمحطات المياه.
وإن الاعتصام بقصد المطالبة باستبعاد رئيس العمل مخالفة إدارية لا تتفق مع الشرع، كما أن احتلال مقر العمل أبشع أنواع الجرائم التأديبية فضلاً عن ضرورة عدم تجريح نظام الحكم القائم. إن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر تضمن حق الإضراب للعمال والموظفين، لكن حكم «الإدارية العليا» تحدث عن الخروج عن ضوابط الإضراب، لأن له إجراءات كالإخطار المسبق والالتزام بعدم إتلاف منشآت وأدوات عمل، لان المسألة هنا مسألة عقوبة تأديبية، وليست نفياً لحق الإضراب لأنه حق دستوري ومستمد من قانون يستند إلى معاهدة دولية وقعت عليها مصر، لكن إذا تم الخروج عن ضوابط الإضراب إذن فالعقوبة واجبة والجزاء التأديبي واجب.بالرغم دستورية حق الإضراب وعدم المساس به فإنه يجب عدم احتلال المصنع وتعطيل مصالح المواطنين فهذا لا يدخل تحت بند الحقوق والحريات الدستورية ولكنه تعسف في استخدام الحق وخروج عن الضوابط والآليات القانونية للإضراب.
لأنة إذا استخدم أي حق يتسبب في الإضرار فلا يعد حقاً، لأن الفطرة الطبيعية تقول ذلك، كما أن ممارسة اى حق إذا أدت إلى الإضرار بالغير تسمى تعسُّفاً في استعمال الحق.
لان القاضي ليس غافلاً عن محيطه الذي يعيش فيه فمن الحق التظاهر والشجب والتظلم والشكوى لكن منذ الخمسينات والستينات قيل إنه لا يجوز للعامل والموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء، والمتهمون إذا اعتصموا أثناء وقت العمل وعطلوا مصالح الناس أضروا بالمصلحة العامة.
من المستقر عليه في فرنسا ان حق الإضراب من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها, حيث اعترف الدستور الفرنسي الصادر سنه 1946 صراحة بحق العمال في اللجوء إلي الإضراب بنصه في مقدمته علي( ان حق الإضراب يمارس في إطار القوانين التي تنظمه ) وصدر نفس النص في دستور الجمهورية الخامسة لسنه 1958 ونظرا لان المشرع الفرنسي الدستوري أو العادي لم يضع تعريف للإضراب فقد ساهم القضاء الفرنسي في وضع تعريف له , وفي هذا الصدد يذهب مجلس الدولة الفرنسي إلي ان الإضراب هو: التوقف الجماعي المتفق عليه لكل أو بعض العاملين في المرفق العام أو في مرفق آخر , وذلك من اجل تأييد مطالب مهنية . ومن جانبها فان محكمه النقص الفرنسية قد عرفت الإضراب في العديد من أحكامها , ولعل أهمها ان الإضراب هو( توقف مدبر عن العمل بغرض تأييد مطالب مهنية محدده سلفا رفض صاحب العمل تحقيقها .
ثانيا: موقف القضاء المصري
يلاحظ ندره التعريفات القضائية للإضراب في مصر, ويرجع ذلك لحداثة تنظيمه تشريعيا, وكذلك ندره المنازعات به والتي تعرض على القضاء. الخ.تعلق بموقف القضاء المصري فقد تعرضت محكمه امن الدولة العليا طوارئ للحق في الإضراب وذلك بمناسبة نظرها لقضية إضراب عمال السكة الحديد عام 1986 حيث قامت قوات الأمن بفض الإضراب بالقوة وألقت القبض على عدد كبير من العمال والسائقين وتمت أحاله سبعه وثلاثون منهم إلي محكمه امن الدولة العليا طوارئ بتهم الإضراب والتعطيل العمدي لسير قطارات السكك الحديدية واستعمال القوه والعنف مع السلطات, والإضرار بالمال العام .... الخ . نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها ببراءة جميع العمال من كافه التهم المسندة إليهم . وأسست المحكمة حكمها على عدد من المبادئ الهامة لعل أهمها هو التأكيد على ان مشروعيه الاحتجاج والإضراب مستمده من حيث الواقع من الشعور بالمعاناة والتفرقة وانعدام المساواة وهي أسباب لو توافرت لدفعت العمال دفعا إلي الاحتجاج , وكان ذلك واضحا عندما قالت في حكمها :
( والمحكمة وقد استقر في وجدانها ان ذلك الإضراب ما كان يحدث من تلك الفئة من العمال - وقد كانت مثالا للالتزام والتضحية -إلا عندما أحست بالتفرقة في المعاملة والمعاناة وانه من اللازم رفع تلك المعاناة عن كاهل فئات الشعب حتى لا يستفحل الداء ويعز الدواء)
من الناحية القانونية سطرت المحكمة يقينا بان حق الإضراب عن العمل هو من الحقوق المشروعة وفي المقابل فان المصادرة لذلك الحق هو الفعل غير المشروع , فان الحق في الإضراب يستند إلي الاتفاقية الدولية للحقوق ألاقتصاديه , والاجتماعية , التي تنص في مادتها الثامنة بان(( تتعهد الدول الإطراف في الاتفاقية الحالية بان تكفل :......
. الحق في الإضراب على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص )) وانتهت المحكمة بوضوح لا لبث فيه ان تلك الاتفاقية هي الأجدر بالتطبيق , وان بالتصديق عليها صارت بمثابة تشريع داخلي و وبالتالي فان المشرع هنا قد أباح تلقائيا ممارسه هذا الحق عقب نشر في الجريدة الرسمية . وقد عرفت محكمه امن الدولة العليا طوارئ في هذا الحكم الحق في الإضراب بأنه ( الامتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعه من العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارسه الضغط للاستجابة لمطالبهم ) غير انه يؤخذ على هذا التعريف انه لم يحدد طبيعة المطالب التي يتم اللجوء للإضراب من اجل تحقيقها فذكر المطالب بهذا الشكل العام يوحي بمشروعيه الإضراب السياسي أو إضراب التضامن وفضلا عن ذلك فان هذا التعريف يجعل من الاتفاق السابق على الإضراب احد عناصره وبعد استعراض كافه التعريفات السابقة يمكننا نعرف الحق في الإضراب بأنه :-
حق يخول للعاملين في القطاعين العام والخاص الامتناع عن العمل الملزم امتناعا إراديا ومدبرا لتحقيق مطالبهم المهنية الممكنة في إطار القانون . ويتميز هذا التعريف بأنه يبرو طبيعة الإضراب بأنه حق مشروع طالما مارسه العاملون في إطار القانون - سواء من حيث الشروط الموضوعية أو الإجرائية اللازمة لمشروعيه الإضراب- كما يؤكد على الطابع السلمي للإضراب وعدم ارتكاب العمال للخطأ الجسيم الذي يبرر الفصل , حيث يؤكد التعريف على ضرورره الالتزام بالإطار القانوني للإضراب .
ويبين هذا التعريف أبضا ان المطالب التي تبرر اللجوء للإضراب يجب ان تكون مهنية وممكنه ومشروعيه بحيث تستطيع الاداره أو صاحب العمل الوفاء بها بما يمنع وقوع الإضراب أو يؤدي لنهايته حالل بداه فعلا وهكذا يتضح ان حق الإضراب مكفول لعمال المرافق العامة والقطاع الخاص في إطار القانون الذي يمكن حظره أو تقييده بالنسبة لبعض العاملين بما يضمن عدم الإخلال بالأمن القومي أو بالنظام العام وبضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد . لان موقف الشريعة الإسلامية واضح تماما في ذلك لان مبدأ الإضراب بكافة أنواعه سواء إضراب عن التعليم أو عن الطعام أو إضراب سلمي أو غير ذلك، هو مخالف للشريعة الإسلامية لأنه يجلب الضرر للمجتمع، والقاعدة في الشريعة "لا ضرر ولا ضرار". أن "أي عمل ينتج عنه ضرر للمجتمع أو الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.