بعد زيادة سعر كيلو الفضة 7 ٪؜، هل أصبح المعدن الأبيض ملاذا آمنا للاستثمار؟    قمة مصرية - روسية على هامش البريكس بقازان ..السيسي وبوتين يدعوان إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان    ريمونتادا خماسية.. ريال مدريد يقلب الطاولة على دورتموند بدوري الأبطال    هاني شاكر يدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني في حفله بمهرجان الموسيقى العربية    رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    وزير الأوقاف: طلاب إندونيسيا بالأزهر أمانة في أعناقنا    النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين    الرقابة المالية تصدر كتابا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي    تكريم أكرم حسني في احتفالية "الأب قدوة".. ويوجه رسالة ل وزيرة التضامن (صور)    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة فى الأبناء    البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا ب35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة    تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا.. دوران أساسيا فى دورى أبطال أوروبا    وزير المجالس النيابية: الواقع يؤكد الحاجة الضرورية إلى قانون ينظم أوضاع اللاجئين    نائب محافظ الجيزة تتفقد التجهيزات النهائية لمشروع الموقف الحضارى بمنطقة كوبرى الصحابة    مصرع فتاة غرقا في ترعة الإبراهيمية أثناء غسيل الملابس بالمنيا    الذكاء الاصطناعي يستعد لإزاحة المحاسب والمبرمج.. 5 مهن قد تختفي قريباً    بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وسدادها أونلاين (رابط مباشر)    القاهرة الإخبارية: 7 شهداء ومصابين إثر قصف استهدف مدرسة للنازحين فى بيت لاهيا    خبير اقتصادي: قمة بريكس جاءت في توقيت شديد الصعوبة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية    «خريجي الأزهر» تشارك بمعرض مطبوعات «البحوث الإسلامية»    هل الخير الكثير من الابتلاءات؟.. رئيس «العالمي للفتوى» يجيب    بعد انتهاء برغم القانون، عايدة رياض تستأنف تصوير "جودر 2" و"220 يوم"    غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر    المصري يختتم ودياته في معسكر المغرب ب لقاء شباب المحمدية غدا    المكسيك تمهل المدارس 6 أشهر لحظر الوجبات السريعة    مصرع طفل غرقا أثناء السباحة في ترعة «الستين» بالعياط    دَخْلَكْ يا طير «السنوار»!    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الصبر أهم مفاتيح تربية الأبناء والتخلص من القلق    حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    تحت رعاية وزير الثقافة.. لطيفة وريهام عبد الحكيم وجنات فى ضيافة الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% فى العام المالى الحالى.. تقرير آفاق الاقتصاد العالمى: تراجع التضخم إلى 21.2% نهاية يونيو المقبل.. ويؤكد: الاقتصاد العالمى سيحقق نسبة نمو بنسبة 3.2%    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    نقيب المحامين يوقع مذكرة تفاهم مع وفد من هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    الفنون الشعبية تستقبل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأسوان    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالعريش    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بإرسال مواد إغاثية فورًا إلى غزة ولبنان    ضبط عاطل متورط في سرقة الأسلاك الكهربائية في المرج    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    زيلينسكي يطالب الجنود الأوكران بالصمود في معارك كورسك الروسية    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحلام المصريين تتحطم على أعتاب «الدستورية»
نشر في المصريون يوم 21 - 03 - 2015

أسند إليها العديد من التشريعات وحكم عليها بالفشل.. وبرلمان الإخوان والعزل السياسي وتقسيم الدوائر أبرز قضاياها
قانونيون: يجب مراجعة صيغة اختيار أعضائها.. وخبراء: الدستور فرض تعديل النصوص لتتوافق مع قرارات المحكمة
تعتبر المحكمة الدستورية العليا هى المحكمة العليا فى مصر، وذلك لأن مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهى تقوم بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهى هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى مصر، وهى تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد كاف من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن، وقد أثارت قرارات المحكمة فى الفترة الأخيرة الكثير من اللغط، حيث إنها هى من تقوم بسن القوانين وفى نفس الوقت تقضى بعدم دستوريتها، ولعل قانون إجراء الانتخابات البرلمانية الأخير الذى صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، خير مثال على ذلك بسبب أن المحكمة بعدها أوقفت الانتخابات بسبب عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية.
وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" أهم القرارات التى أجرتها المحكمة الدستورية خلال الفترة الماضية، عدم دستورية الانتخابات البرلمانية الأخيرة قضت المحكمة، الأحد الماضي، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذى أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التى كان مقررًا أن تجرى بين شهرى مارس الجارى ومايو المقبل على مرحلتين.
بطلان مجلس شعب الإخوان
أقرت المحكمة فى 14 يونيو 2012، بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان فى ذلك الوقت)، مما يعنى ضمنيًا حله.
وتزامن الجدل مع اختلاف قانونى فيما إذا كان الحكم يعنى حل مجلس الشعب بأكمله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعنى حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقى الثلثين، وهو ما يؤدى إلى حل المجلس بأكمله.
واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا يقضى بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذى نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسى واعتبرته تدخلًا فى شئون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين (التى ينتمى لها مرسي)، وحزب النور السلفى (كان مؤيدًا لمرسى قبل أن يتحول لتأييد السلطات الحالية) أيدا الرئيس المعزول فيما ذهب إليه.
المحكمة تتحدى مرسى وتقضى بحل مجلس الشعب
ولم يستمر المشهد ضبابيًا كثيرًا، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسى باستمرار مجلس الشعب فى العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة فى جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض، والتى بدورها قضت بعدم اختصاصها فى الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية.
وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسى بيانًا رئاسيًا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامه بالأحكام التى تصدر عنها".
عدم دستورية انتخابات مجلس النواب
وفى فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قانونى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان فى ذلك الوقت) ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان آنذاك الذى كان يتولى التشريع مؤقتًا) مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، الذى لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإدارى فى إصدار حكم نهائى بوقف الانتخابات البرلمانية.
حل مجلس الشورى التابع للإخوان
وفى 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية فى البرلمان آنذاك)، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" فى مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي.
بطلان الجمعية التأسيسية للدستور
وفى نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور"، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذى وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب فى استفتاء عام فى ديسمبر 2012.
ونص الدستور المصري، الذى أُقر فى استفتاء شعبى فى شهر يناير 2014، على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هى "مجلس النواب".
وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم لها بشأن الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتى كان من المقرر عقدها فى الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الثالثة والأخيرة فى خارطة الطريق، التى تم إعلانها فى 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (أقر فى يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (جرت فى مايو الماضي).
وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التى تخالف نصوص ومواد الدستور.
وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أى درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ أنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

العزل السياسى والحكم المر
ويذكر أنه فى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يونيو لعام 2012، قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية كل من المستشارين السيد حشيش، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وبولس فهمى، والدكتور حسن البدراوى، وبحضور المستشار الدكتور محمد عماد النجار، رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012، والمعروف إعلاميًا بقانون "العزل السياسي"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت إلى هذه المحكمة نص البند (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم لسنة 1956، المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 2012 للفصل فى دستوريتهِ.
عادل عامر: لابد من مراجعة القوانين أمام مجلس الدولة
ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن حماية الدستور تتطلب وجود آليات ووسائل فعالة لتجسيد ذلك من بينها الرقابة الدستورية، والتى تهدف إلى حماية الدستور من أى اعتداء وإلى وضع مبدأ أسموه على غيره من القواعد موضع التطبيق ومنع صدور نصوص قانونية مخالفة له.
وأضاف، أن آلية الرقابة الدستورية قد تكون فى شكل رقابة دستورية قضائية توكل إلى محكمة دستورية صدوره، ومحكمة متخصصة، وتعطى الحق للأفراد رفع دعوى عدم دستورية نص قانونى معين، وقد تكون فى شكل رقابة دستورية سياسية أين توكل هذه المهمة إلى مجلس دستورى أو لهيئة سياسية، وهنا لا يحق للأفراد التحجج أمامهما بعدم دستورية قانون ما.
وأشار عامر، إلى أنه عندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون للبرلمان، فإنه يعرض على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى صياغته لمراعاة عدم مخالفته للقوانين وبطبيعة الأحوال عدم مخالفته للدستور أيضًا، ولا توجد مثل هذه الرقابة المسبقة بالنسبة لمشروعات القوانين التى تقترح من أعضاء البرلمان مباشرة، وعلى أى حال فإن هذه الرقابة المسبقة، وإن كانت مفيدة، فإنها لا تغنى عن ضرورة الرقابة القضائية اللاحقة والاعتراف بحق الأفراد فى رفع دعاوى أمام القضاء إذا وجدوا فى نصوص القانون ما يتعارض مع المبادئ الدستورية أو الحقوق والحريات الأساسية لذلك وفق دستور مصر الجديد لا يوجد رقابة سابقة على دستورية القوانين، حيث ألغيت من دستور 2012 الإخوانى لأن الفقه الدستورى الجديد يميل إلى الرقابة اللاحقة لأن عوار النص يظهر عند تطبيقه.
وأضاف، أن الدستور أوجب على السلطة التشريعية تعديل النصوص بما يتفق مع ما قررته المحكمة، ومن ثم يحق للسلطة التشريعية بمجرد إجراء هذه التعديلات رفع مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإصداره.
ومن الجدير ذكره هنا، أن الرقابة الدستورية السابقة قد تكون وجوبية، وذلك عندما يوجب المشرع عرض مشاريع القوانين أو بعضها على الجهة المختصة بالرقابة الدستورية قبل إصدار القوانين كشرط لصحة إصدارها، وهو المنهج الذى تبناه المشرع الدستورى المصرى منذ 2005 وحتى الآن بالنسبة لبعض القوانين، وأيضًا الدستور الفرنسى يتبنى الرقابة الدستورية السابقة وجوبًا تجاه بعض مشاريع القوانين قبل إصدارها، وهى مشاريع القوانين المسماة فى القانون الدستورى ب"القوانين المكملة للدستور"، وقد تكون الرقابة الدستورية السابقة اختيارية وليست إجبارية، بمعنى أن "يجيز" الدستور للبرلمان أو للحاكم ملكًا كان أو رئيسًا أن يحيل مشروع القانون قبل إصداره إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقته للدستور، فالإحالة هنا اختيارية وليست إجبارية.
هيكل:لابد من مراجعة نظام اختيار قضاة الدستورية
ويقول أسعد هيكل، المحامي، إن هناك عيبًا كبيرًا كان موجودًا فى دستور 71 فى طريقة تشكيل المحكمة نفسها ومازال موجودًا واستمر فى دستور 2012، وبقى كما هو فى دستور 2014، إلا وهو تعيين قضاة المحكمة الدستورية والذى يكون بقرار من السلطة من رئيس الجمهورية وهم القضاة الوحيدون الذين يتم تعيينهم بقرار جمهورى وهو عيب مؤثر وجوهري.
وأضاف هيكل، أن المحكمة الدستورية تملك سلطة الرقابة على التشريع، بالإضافة إلى سلطتها فى تفسير القوانين والقرارات الهامة وينبغى أن تكون طريقة تعيينهم محاطة بما يضمن استقلالهم التام كأن يشكلوا أو يتم اختيارهم من رؤساء الهيئات القضائية أو أقدم نواب هذه الهيئات وبالإضافة إلى اختيار بعض الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة القانونية والدستورية والذين يتمتعون بالكفاءة وأن يكون تعيينهم لفترة زمنية قصيرة ومؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.