قرّرت محكمة الاسئناف تأجيل دعوى ردّ المحكمة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي وزير داخليته وآخرون إلى جلسة 22 أكتوبر، لضمّ محاضر الجلسات والشرائط المسجلة بمعرفة التلفزيون المصري لجلسات المحاكمة. وكان المحامى عبد العزيز عامر، وكيلاً عن محامى الشهداء، تقدّم بدعوى إلى محكمة الاستئناف، طلب فيها ردّ المستشار أحمد رفعت عن نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلِي و6 من مساعديه، وتحديد دائرة أخرى لنظر الدعوى في حالة قبول طلب الردّ، وجاء خلال طلب الردّ خمسة أسباب. وذكر طلب الردّ أن أول تلك الأسباب هو إبداء المستشار أحمد رفعت رأياً مسبقًا في الدعوى، عندما قال: "لو أن المحامين المدعين بالحق المدني لم يلتزموا فسأتخذ إجراء بشأن الدعوى المدنية المقامة منهم"، ويقصد إحالة الدعوى المدنية من الفصل في الدعوى الجنائية، وهو أمر مخالف للقانون، ويعتبر إبداء فتوى أو رأي مسبقًا في الدعوى بما يقضي رده عملاً بنصّ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية. والأمر الثانِي هو أنّ الحارس الشخصي للمشير والشاهد في الجلسة، تعدّى على الزميل عبد المنعم عبد المقصود، وذلك أمام هيئة المحكمة التي رفضت إثبات ذلك بمحضر الجلسة، رغم تصميم المحامين على إثبات الأمر. وكان مبرر الردّ الثالث هو أن المحكمة حجبت الشاهد عن المدعين بالحق المدني، ولم تمكنهم من سؤاله، والسبب الرابع كما أوضحت المذكرة أنَّ المحكمة ومنذ بداية الجلسات، وهي تتعمد إهانة المدعين بالحق المدني مستخدمة عبارات مثل "اسكت يا أستاذ.. واقعد مكانك ولا تتحرك". وأخيرًا تعامل المحكمة مع محامي المتهمين معاملة مختلفة عن معاملة المحامين بالحق المدني، وظهر ذلك في قبول طلبات محامي المتهمين وإثباتها بمحضر الجلسة، وذلك على عكس ما يحدث للمحامين بالحق المدني، وخص المحامين المدعين بالحق المدني محامي المتهم "محمد حسنى مبارك"، وقدم الطلب عبد العزيز عامر المحامي وحمل رقم 553 لسنة 128 قضائية.