علمت "المصريون"، أن مجموعة من الفقهاء القانونيين وبتوجيه من المجلس الأعلى العسكري يعكفون حاليا على بحث سبل الخروج من مأزق تفعيل "قانون الطوارئ"، بعد انتهاء العمل به رسميًا بحلول 20 سبتمبر الجاري، بموجب الإعلان الدستوري الذي صدر في أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي ينص على استمرار العمل بالقانون لمدة ستة شهور ولا يجوز تمديده إلا من خلال استفتاء شعبي. وقالت مصادر قريبة من المجلس العسكري والحكومة، إنه من المنتظر أن هناك جهودا محمومة للتوصل خلال وقت قصير إلى "مخرج قانوني" لما وصف بأنه المأزق الأصعب الذي يواجهه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تولية إدارة شئون البلاد في 11 فبراير الماضي، في ظل الاعتراضات الواسعة التي أبدتها القوى السياسية المصرية على تفعيل "الطوارئ" عقب أحدث "جمعة تصحيح المسار" ليل التاسع من سبتمبر. وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس عسكري في 30 مارس الماضي، غداة الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد نص في المادة 59 وتحديدا في الفقرة الأخيرة منها على عدم جواز مد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر إلا بعد استفتاء شعبي علي مده، الأمر الذي وضع المجلس في مأزق، خاصة مع تصاعد الانتقادات ضده في أعقاب تفعيل القانون سيء الصيت الذي أبقى النظام السابق عليه لنحو 3 عاما وكان الآداة التي استخدمها في الانتهاكات واسعة النطاق. بموازة ذلك، شهدت وزارة الداخلية حالة من الارتباك الشديد مع انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لتفعيل قانون الطوارئ، حيث سارع وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي إلى عقد اجتماع عاجل مع كبار مساعديه لبحث الأمر، بعد أن استقبلت الوزارة "فاكسات" من مديريات الأمن على مستوى المحافظات تتضمن تساؤلات عن مدى صلاحية القانون للتطبيق، بعد انتهاء مدة صلاحيته بحكم الإعلان الدستوري. وكشفت مصادر أمنية أن تعليمات شفهية صدرت لكافة مديريات الأمن بتجميد عمليات الاعتقال للعناصر الخطرة والخارجة عن القانون والبلطجة والاكتفاء فقط بعمليات الضبط والاحتجاز لحين إشعار آخر. من جانبها، دعت العديد من التيارات السياسية وائتلافات الثورة المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف إلى إغلاق ملف الطوارئ والاكتفاء بتطبيق قانون العقوبات، وبما يتضمنه من نصوص وعقوبات صارمة علي مرتكبي جرائم الإرهاب والبلطجة. وأكدت أن اتخاذ مثل هذا القرار سيحقق انفراجه كبرى في الأزمة القائمة بين القوى والأحزاب السياسية والمجلس العسكري، على الرغم من إعلان الحكومة أن تفعيل القانون موجه ضد أعمال البلطجة فقط. من جانبه، أكد المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، أنه ليس هناك من مخرج لهذه الأزمة سوى إجراء استفتاء شعبي على استمرار حالة الطوارئ أو وقف العمل بها. وأضاف إن هذه الأزمة وضعت الحكومة والمجلس العسكري في "مأزق دستوري صعب"، على ضوء انتهاء حالة الطوارئ في مصر طبقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس وفي ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الإعلان المشار إليه. وذكر البشري، أنه ووفق هذه المادة فإن "قانون الطوارئ" أصبح غير سار، وأنه ليس أمام المجلس العسكري سوى اللجوء لإجراء استفتاء شعبي كما ينص الإعلان الدستوري، مشددا على لأنه لا يملك وحدة سلطة مد حالة الطوارئ. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه صبحي صالح أحد قيادات "الإخوان المسلمين، عضو لجنة التعديلات الدستورية، أن "حالة الطوارئ" بموجب قانون أقره مجلس الشعب السابق عام 2010 سارية حتى يونيو من العام القادم 2012م، وإن الإعلان الدستوري لا يلغيه، حيث أن العمل به يكون بعد انتهاء مدة سريان حالة الطوارئ في ضوء القانون الذي أقرة مجلس الشعب. وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى قال في تصريحات أمس ردا على تصريحات المستشار طارق البشري التي نشرتها "المصريون" الأربعاء حولا انتهاء حالة الطوارئ فى مصر الآن، إن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح. وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارًا بإعلان أو مد حالة الطوارئ، وأن حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارًا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012 وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه والذى ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارئ فى 30 يونيو 2012. وقال إن ذلك يأتي استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا. وأردف: "ومع ذلك يجوز إلغائها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان"، وأنه بناءً على ذلك فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكرى بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011 هو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار والتى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال سريانها من دون أن يمس مسالة إعلان حالة الطوارئ أو مدها. وأكد اللواء المرسى أن هذا التعديل جاء متفقًا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.