مفصول من التيجانية، الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لصلاح التيجاني بالتحرش    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    لافروف: روسيا قادرة على الدفاع عن مصالحها عسكريا    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى عقد قمة للسيارات    عيار 21 يرتفع الآن لأعلى سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الزيادة الكبيرة    عاجل - قبل بدء الدراسة بساعات.. أبرز ملامح العام الدراسي الجديد 2025 وقرارات وزارة التعليم    مواعيد قطارات الصعيد 2024.. تفاصيل محدثة لخطوط السكة الحديد "القاهرة - أسوان"    هجمات روسية بالمسيرات تستهدف محطات الطاقة الفرعية بأنحاء متفرقة في أوكرانيا    ترامب: ينبغي أن تهزم كمالا هاريس لأن فوزها سيضر بإسرائيل    حلمي طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلي    أفضل أدعية الفجر يوم الجمعة.. فضل الدعاء وعبارات مُستجابة    عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)    صلاح سليمان: المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي    48 ساعة قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة)    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    القبض على سائق «توك توك» دهس طالبًا بكورنيش المعصرة    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    ملف مصراوي.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن"    عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية ل حزب الله    الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو    بعد فيديو خالد تاج الدين.. عمرو مصطفى: مسامح الكل وهبدأ صفحة جديدة    عبد الباسط حمودة عن بداياته: «عبد المطلب» اشترالي هدوم.. و«عدوية» جرّأني على الغناء    «ابنك متقبل إنك ترقصي؟» ..دينا ترد بإجابة مفاجئة على معجبيها (فيديو)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة مبارك ونجليه في "القصور الرئاسية"
نشر في المصريون يوم 08 - 02 - 2015

الحكم جاء قاصرًا في بيان واقعة الدعوى متضاربا في أسبابه وتناقض في جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله، وجاء تدليله فاسدًا.
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في قضية القصور الرئاسية. وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين يحيي عبد العزيز ماضي وعصمت عبد المعوض ومجدي تركي ومعتز زايد وعلاء الدين صالح ومحمود عبد الرحمن وناصر إبراهيم وهشام رسمي وأيمن العشري وسكرتارية عماد عبد اللطيف وأحمد ممدوح

أكدت المحكمة في أسبابها أن حكم الجنايات المشار إليه جاء قاصرا في بيان واقعة الدعوى متضاربا في أسبابه وتناقض في جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله، وجاء تدليله فاسدا في شأن خروج المال من حوزة الدولة في شأن العقارات المملوكة لها ولم يدلل بما يسوغ على توافر جريمتي التزوير والاستعمال في حقهم وكذا عناصر الاشتراك وما أورده في شأن المساعدة لا يصلح ولا ينهض لقيامها في حق الطاعنين الثاني والثالث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأشارت الأسباب إلى أن الحكم المطعون عليه لم يوضح أسباب ما انتهى إليه من إدانة الطاعنين وفقا لما سبق وشملت الحيثيات أن الحكم السابق المطعون فيه تضمن صورتين للواقعة بشان التزوير في الفواتير، بأنها كانت بناء على تعليمات من رئيس السكرتارية الخاصة للرئيس الأسبق ثم عاد الحكم وذكر أن الطاعن الأول مبارك وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفته، مما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم سالف الذكر نقلا عن أمر الإحالة من أن موظفى الرئاسة هم من قاموا بالتزوير، وأنه وافق على ما قاموا به من اصطناع للفواتير والمستخلصات، الأمر الذي معه يكون اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للأفعال التي دان بها الطاعن الأول مبارك بارتكابها يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلا عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة للمحكمة الأمر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسؤولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأوضحت المحكمة في أسبابها إلى أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مقدار الأموال المستولى عليها 125 مليونًا و779 ألفا و273 جنيها و53 قرشا، بينما كانت مجموع المبالغ التي أوردها بأقوال الشهود على التفصيل بالقضية جاءت جملتها 72 مليونا 706 ألف 817 جنيهًا، دون أن تبرر المحكمة في منطوق حكمها هذا الاختلاف بين المقدارين، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره مشوبا بالتناقض.
وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي 13 و15 بمصر الجديدة المخصصين لإقامة الطاعن الأول مبارك بصفته مبررا ذلك لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية المخابرات العامة للعقار المذكور واعتد بالحيازة وحدها فان استدلاله في شان ذلك يكون مشوبا بالفساد إذ الحيازة بمجردها وان كانت تصلح لقيام جريمة الإضرار العمدي بالمال العام إذا ما ثبت مع قيام القصد الجنائي أن ما أجري على العقار محل الحيازة من اتفاق لم يكن له من مقتضي وهو ما لم يدلل الحكم عليها ولا تصلح لقيام جريمة الاستيلاء أو تسهيله وذلك لانتفاء الركن المادي كما تنتفي معه نية التملك وهي عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على المال العام في صورتى الجناية والجنحة بالمادة 113 بقانون العقوبات، حيث إن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفى به نية التملك بما يعنى اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة.
وانتهت المحكمة في أسبابها إلى أنه بالنسبة لما شمله الحكم من إدانة الطاعنين الثاني والثالث جمال وعلاء مبارك بجريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام بطريقي الاتفاق والمساعدة فان اتخاذ الحكم من امتناع الطاعنين جمال وعلاء مبارك عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عمادا لقيام الاشتراك في حقهما مع كون ذلك فعل سلبي فانه يكون فوق قصوره في التدليل علي توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ولا يجزى في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين بنص المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وأخذا بالعقوبة المبررة،وما دام الطاعنون ينازعون في الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن، فإنه يتعين النقض بإعادة المحاكمة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

وكان مبارك ونجليه تقدموا بمذكرة للطعن عبر المحامى فريد الديب، تضمنت 22 وجها من أوجه الطعن منها أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات، التي طالت المقار موضوع الاتهام، وأن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا في الدعوى، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم، كما أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التي أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه، كما شملت أوجه الطعن فقدان محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم لصلاحيتها، في ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة- قبيل النطق بالحكم- تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، وأن مثل هذا الإجراء يمثل سببًا قويًا لبطلان الحكم برمته، وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض، التي استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة