أصدر المجلس العسكري اليوم القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010. وتضمن التعديل الآتي: "تطبق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها علي حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذا علي حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة.