لم أكن متفائلا فى يوم من الايام بالنهج الذى اتبعته النيابه العامه فى التحقيقات التى تمت فى قضايا قتل شهداء الثوره واحسست بأن هناك وجه شبه بين هذه التحقيقات و مثيلاتها التى تمت فى قضيه غرق العباره السلام فالتحقيقات التى تمت فى قضيه العباره انتهت باتهامات هزيله لا تتفق وصحيح القانون وكانت المحاكمه علنيه تناقلتها الفضائيات و اثناء المحاكمه ركزت وسائل الاعلام على قيمه التعويضات المقرره لاسر الضحايا وكانت الاحكام لاتتناسب وخطوره الجرم وجسامته ان النيابه العامه هى صاحبه الحق الاصيل فى التحقيق وهى التى تحرر قائمه بأدله الثبوت وهى التى توجه الاتهامات وتصنع الدعوى الجنائيه وان الدعوى التى تطرحها على المحكمه هى التى يفصل فيها القاضى وان احكام القضاء تكون بناء عن كل ماتم تستطيره فى هذه الدعوى ولايمكن للقاضى ان يحكم بعلمه العام او بمعلومات استقاها من مصادر اخرى وانما فقط من علمه المستمد من الدعوى المطروحه عليه و من ثم يمكن القول ان التحقيقات اذا كانت فاسده كانت الدعوى كلها فاسده ولا يمكن القول ان احكام القضاء الجنائيه هى عنوان الحقيقه وانما هى الكاشف فقط لحقيقه الدعوى المطروحه امام القاضى الجنائى و من ثم يتطلب الامر البحث عن حقيقه الخطوات التى اتبعتها النيابه العامه فى قضايا قتل الشهداء. بعد ان انتهت من التحقيقات وحركت عدد من الدعاوى الجنائيه وكانت كالتالى : 1- قضيه فى مدينه السويس ضد ثلاث ضباط وضابط صف وثلاثه من المدنين اتهمتهم النيابه العامه بقتل شهداء الثوره فى مدينه السويس ونظرت محكمه جنايات السويس القضيه وقد تم نقل مكان المحاكمه الى مقر مجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهره – واثناء نظر الجلسه الاخيره امرت المحكمه بتاجل نظر القضيه لجلسه اخرى واخلاء سبيل المتهمين بضمان مالى وقدره عشره الاف جنيه – وقد قاموا بسدادها وتم اخلاء سبيلهم 2- قضيه فى محافظه القاهره بدائره قسم قصر النيل قيدت ضد وزير الداخليه وعدد سته افراد من مساعديه اتهمتهم النيابه العامه باصدار الاوامر لمرؤسيهم باطلاق النار على المتظاهرين – والقضيه منظوره امام محكمه جنايات شمال القاهره 3- قضيه فى محافظه القاهره ايضا بدائره قسم قصر النيل قيدت ضد الرئيس المخلوع ونجليه وشخص هارب اتهمت فيها النيابه العامه الرئيس المخلوع فقط بالسماح لوزير الداخليه باستخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين ثم اتهمته واخرين باستغلال النفوذ واتهامات اخرى وقد نظرت محكمه جنايات شمال القاهره هذه القضيه –وامرت بضم القضيه المتهم فيها وزير الداخليه ومساعديه اليها واجلت نظر الدعوى لجلسه 5/9/2011 4- قضيه لازالت فى التحقيقات اتهمت فيها النيابه العامه رئيسى مجلس الشعب والشورى السابقين واخرين باستخدام القوة والعنف والدواب لفض التظاهرات فى ميدان التحرير الامر الذى تسبب فى قتل بعضهم وهى الواقعه الشهيره ب (موقعه الجمل). وحيث ان هذا النهج الذى اتبعته النيابه العامه فى هذه القضايا لا يمكن ان يكون سبيلا صحيحا لتحقيق العداله فى قضه قتل الثوار عمدا واحداث اصابات بهم والاشتراك فى ذلك وذلك للاسباب الاتتيه : 1- ان قضيه قتل الثوار قضيه مركزيه على مستوى الجمهوريه حيث ان الثوره اندلعت فى ارجاء مصر للخلاص من ديكتاتور ظالم ونظام حكم شمولى فاسد – وان هناك تعليمات على مستوى عالى فى الدوله صدرت باستخدام الاسلحه الناريه واسلحه اخرى (بيضاء وسيارات ودواب ) لقتل الثوار والنيل منهم والقضاء على الثوره وترتب على ذلك استشهاد اكثر من 800 شهيد واصابه الآلاف وان التحقيق فى هذه الوقائع يجب ان يتم على مستوى هذا الحدث 2- ان النيابه العامه قطعت الدعوى الى عده دعاوى وكانت التحقيقات فيها متضاربه ومتناقضه الامر الذى يمكن ان يؤدى الى ضياع الدليل فى الاتهام الموجه الى الرئيس المخلوع بسماحه باستخدام السلاح النارى ضد المتظاهرين فالقضيه المحرره ضد المتهمين فى مدينه السويس جاءت خاليه من اتهام الرئيس المخلوع ووزير داخليته ومساعده باصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين والفصل فى هذه القضيه بحالتها يترتب عليه استحاله توجيه الاتهام الى اي منهما بالاشتراك فى جريمه قتل المتظاهرين ويجعل الاتهامات فى القضايا الاخرى فى هذا الخصوص اتهام ضعيف والدليل فيه منعدم فالثوار فى مدينه السويس كانوا جزء من الثوره على مستوى الجمهوريه وان استخدام الذخيره الحيه ضدهم واطلاق النار عليهم وقتل بعضهم لم يكن وليد مشاجره بينهم وبين رجال السلطه منفصله عن الثوره وانما جاء باصدار تعليمات من قيادات عليا باطلاق النار عليهم ولا يوجد اى مبرر بتحرير قضيه منفصله لاحداث مدينه السويس وعدم توجيه اتهام للرئيس المخلوع ووزير داخليته بالاشتراك فى قتل شهداء مدينه السويس والامر اللافت للنظر ايضا ان النيابه العامه قد حررت قضيه مستقله ضد وزير الداخليه ومساعده اتهمته باستخدام السلاح النارى ضد المتظاهرين فى المحافظات المختلفه دون ان توجه الى رئيس الجمهوريه الاتهام باصدار اوامر للوزير بقتل المتظاهرين – وحيث ان قرار الاتهام وادله الثبوت فى هذه القضيه تحمل فى طياتها دليل البراءه فى القضيه المتهم فيها الرئيس المخلوع بالسماح للوزير باستخدام اسلحة نارية ضد المتظاهرين فمن السهولة بمكان ان يدعى بانه لم يسمح بذلك وان الذى اصدر التعليمات هو وزير الداخلية دون الرجوع اليه مكتفيا بالاستناد الى ادلة الثبوت الواردة فى قضية الوزير ومساعديه وفى قضية مدينة السويس وهكذا فى قضية قتل الثوار فيما يعرف بموقعه الجمل ولكن السبيل الصحيح الذى كان يجب ان يتم اتباعه هو الاقتناع من قبل جهات التحقيق بان هناك ثورة فى مصر تم فيها اقتلاع الديكتاتورية من جذورها وتحقيق الديمقراطية وان نظام الحكم الديكتاتورى وهو فى سبيله للتمسك بالسلطة والقضاء على الثورة قد اصدر تعليماته باطلاق النار على الثواروقتلهم الامر الذى ترتب عليه استشهاد اكثر من 800 ثائر واصابة المئات باصابات مختلفة وبعد هذه القناعة تصدر التعليمات لجميع الاجهزة الامنية بجمع المعلومات واعداد الدليل وعمل التحريات اللازمة لمعرفة وبيان من اصدر الامر باطلاق النار على الثوار وطبيعة هذا الامر والطريقة التى اتبعت فى اصداره والجهات التى قامت بتنفيذه وطريقة تنفيذه والاماكن التى تم تنفيذه فيها والاسلحة التى تم استخدامها فى هذا التنفيذ على ان يتم التحقيق مركزيا وعلى مستوى الجمهورية فى جميع الاحداث وتكون المحاكمة عادلة وحيث ان التحقيقات بحالتها والمحاكمات المترتبه عليها لا يمكن باى حال من الاحوال ان تستطيع اى محكمه ان تحقق العداله المنشوده فيها وانما تكون العداله قاصره على ما ورد ذكره فى متن هذه التحقيقات اما ما قد حدث فى ارض الواقع من وحده الاحداث وكونها احداث ثوره – ومحاوله الانقضاض عليها بؤدها واستشهاد المئات من ابناء الشعب المصرى – فلم يتم عرضها بعد امام القضاء وان السبيل لانقاذ دم الشهداء يمكن ان يكون كالتالى : اولا : تطبيق نص الماده 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقضى (اذا رات محكمه الجنايات فى دعوى مرفوعه امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم ، او وقائع اخرى غير المسنده فيها اليهم أو ان هناك جنايه او جنحه مرتبطه بالتهمه المعروضه عليها فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص او بالنسبه لهذه الوقائع ، وتحيلها الى النيابه العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من هذا القانون ................... ) حيث يمكن ان يتم جمع القضايا التى دارت حول قتل الشهداء امام محكمه واحده وان تقوم هذه المحكمه بالتصدى للوقائع والاتهامات الجديده وتحيل الدعوى للنيابه العامه للتحقيق فيها حتى تصبح جميعها دعوى واحده وبعد التحقيق يتم احالتها الى دائره اخرى ثانيا : ان يتدخل سياده المشير رئيس المجلس العسكرى الاعلى باصدار اوامر باحاله جميع الجرائم المرتكبه ضد الثوار فى احداث الثوره الى القضاء العسكرى وذلك طبقا لنص الماده السادسه من قانون الاحكام العسكريه والتى تقضى (تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم . والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهوريه . ولرئيس الجمهوريه متى اعلنت حاله الطوارئ ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر ) وحيث ان النيابه العسكريه قادره على التحقيق فى جميع الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار وحيث ان رجال القضاء العسكرى لديهم القدره والتقنيه العاليه للتصدى لمثل هذه الجرائم وان هذا الاختصاص يتفق وصحيح القانون ويتفق مع الدستور وحيث ان لهذا الامر ما يبرره فالثوره لم تحقق اهدافها بعد. ولم يئن الاوان لانتخابات تشريعيه ديمقراطيه ولم ينتخب رئيس للجمهوريه ولم يتم اختيار نائب عام عن طريق النظام الديمقراطى المنشود وان سياده النائب العام الحالى قد تم تنصيبه بمعرفه رئيس الجمهوريه المخلوع ولا يمكن لسيادته التحقيق بمعرفته او مرؤسيه مع من اصدر قرار تعيينه –ومن ثم ارى منعا للاحراج ان يتم التحقيق بمعرفه النيابه العامه العسكريه فى هذا الموضوع وحيث ان هناك من السوابق القضائيه الكثير التى امر فيها رئيس الجمهوريه باحاله مدنين الى القضاء العسكرى وعلى سبيل المثال لا الحصر – ففى عام 1985 عندما كنت احضر التحقيقات فى قضيه الجندى سليمان محمد عبد الحميد خاطر والتى كان يباشرها سياده العقيد يحيى قاسم بأمانه سر النقيب شرف محمد عثمان – كان هناك قرارا من رئيس الجمهوريه (تحال القضايا المرتكبه فى سيناء من الجندى سليمان محمد عبد الحميد خاطر الى القضاء العسكرى ) وصدر مثل هذا القرار من رئيس الجمهوريه المخلوع فى القضيه الخاصه بالجندى (ايمن حسن محمد حسن) عندما قتل اربعه اسرائليين واصاب سبعه وعشرون بجراح وطعنت بالتزوير على هذا القرار وطعن الاستاذ الدكتور عبد الحليم مندور على القرارين امام القضاء الادارى وطعن بعدم دستوريتها الا ان المحكمه الدستوريه قالت ان القرار دستورى ويتفق مع صحيح القانون وهكذا فى قضيه الاتصالات بين الاخوان والجهاد وقضيه تفجيرات البنوك – احال رئيس الجمهوريه المتهمين المدنين الى القضاء العسكرى . والعديد من القضايا الاخرى وحيث ان قضايا قتل الثوار لم يتم الفصل فيها حتى الان وقبل ان يقع المحظور اقول فى اعناق من دم هؤلاء الشهداء جوده العزب المحامى بالنقض السويس