قامت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، بنشرالقرار رقم 4 لسنة 2015، الذى ينص على قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشيح من ذوى الإعاقة لعضوية مجلس النواب القادم. شمل القرار أربعة مواد، الأولى يجب أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى تقدم طلب توقيع الكشف الطبى إلى الإدارة السالف ذكرها بمعرفة طالب الترشيح مباشرة. كما تضمن قرار العليا فى المادة الثالثة، أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرًا نتيجة الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح، والذى يتضمن بيان ما إذا كان المتقدم للترشيح يعانى من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يشمل التقرير الطبى على بيانات كاملة للمرشح، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير إلى المرشح، وترسل صورة منه إلى اللجنة العليا للانتخابات. ومن المقرر أن يعمل بالقرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ، كما ينشر ملخص وافى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك.