في غيبة مجلس الشعب المنتخب صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع في مصر أصدر رئيس الدولة في الأونة الأخيرة قرارات بقانون كثيرة جداً،وهو وضع اسثتنائي له ضوابطه المشددة التي يتعين توافرها ليتمكن رئيس الدولة من استعمال هذه الرخصة الاستثنائية. ومن أهم هذه الضوابط - كما قدمنا- من قبل ألا تتعارض هذه القرارات مع السيادة الوطنية للدولة المصرية، وحقها في إعمال قانونها على كل أجنبي يقطن إقليمها، وحقها في أن يخضع هذا الأجنبي للقضاء المصري لطالما توافرت شروط ذلك. ومن هذه الضوابط أيضاً وجوب الالتزام بنصوص الدستور وعدم مخالفتها بأي حال؛ لأن القواعد الدستورية تأتي في قمة الهرم التشريعى في جميع الأنظمة القانونية العالمية. كما يتعين كذلك ألا يتعارض القرار بقانون مع قانون آخر ساري له نفس مرتبته من حيث القوة التشريعية. وبإسقاط هذه الضوابط على القرار بقانون الأخير الذي أصدره رئيس الدولة المصرية، والذي يسوغ له أن يمنع محاكمة أي شخص أجنبي ارتكب جريمة في مصر ويرحله إلى بلده، أو أن يقرر سحبه من ولاية القاضي الذي يحاكمه وتسفيره لبلاده!!! يتضح بجلاء أنه يتعارض مع كل الضوابط والضمانات التي قدمنا لها. أولاً: خضوع الأجنبي الذي ارتكب جريمة في حق مصر للقانون المصري وللقضاء المصري هو أمر يتعلق بالنظام العام، وبقواعد قانونية آمرة لا يجوز مطلقاً مخالفتها بأي حال، كرسها قانون العقوبات المصري، كما أنه أمر يتعلق بالسيادة الوطنية للدولة المصرية على إقليمها، ومن ثم فصدور مثل هذا القرار بقانون على هذا النحو ينطوي على انتقاص لهذه السيادة الوطنية، وتعريض مصالح الدولة وأمنها للخطر، وإذا كانت مبادئ القانون العالمية المستقرة سوغت لأي دولة حق مُلاحقة الأجنبي ولو في الخارج طالما أضر بمصالحها، فكيف ولماذا تتنازل مصر عن هذا الحق، دون مسوغ، أو دون مقابل ظاهر أو حتى خفي، وأكثر من ذلك، فإن هذا القرار بقانون وكأنه يُعيدنا لعصر الامتيازات الأجنبية التي كانت تجعل الأجانب فوق القانون المصري، وفوق القضاء المصري؛ فسوغت لهم امتياز الخضوع لقوانين خاصة ومحاكم خاصة بهم. ثانياً: طبقاً لنص المادة 155 من الدستور المصري الحالي: "يسوغ لرئيس الجمهورية - بعد أخذ رأي مجلس الوزراء-العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقَر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".. والسؤال الآن: أين هو مجلس النواب؟؟ والملاحظة الأهم هنا، هي أن قواعد قانون العقوبات المصري لا تسوغ لرئيس الدولة حق العفو عن العقوبة أو حتى تخفيفها إلا بعد محاكمة المتهم من القضاء المصري الشامخ وصدور حكم نهائي بات في الدعوى. ثالثاً:لا يجوز قانوناً تسليم المحكوم عليهم لدولهم،إلا فى إطار الاتفاقيات الخاصة بتبادل المجرمين، والتي وقعتها مصر مع غيرها من الدول، وطبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. رابعاً:حيث أن القرار بقانون محل التعليق قد نص على أن رئيس الجمهورية هو من يحدد من يمكن ترحليهم بعد تحديد المصلحة العامة للبلاد، فإننا نتساءل عن هذه المصلحة العامة التي تبرر مخالفة الدستور، ومخالفة القانون، والانتقاص من السيادة المصرية، وإن تجاوزنا هذه المسألة، فوفقاً لاي ضوابط يخضع هذا التقدير، ولرقابة من يخضع الرئيس في تقديره هذا، أم أننا بصدد تكريس سلطة مطلقة من أي قيد أو رقابة. خامساً: ثمة تساؤل هام في هذا الخصوص يتعلق بالضمان، أي من يضمن، أو ماذا يضمن أن الدول الأجنبية لن تطلق سراح مواطنيها الذين يسلمون إليها، وذلك في غيبة اتفاقية دولية تلزم الدول الأجنبية بمحاكمة مواطنيها المفرج عنهم، أو بتنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم من المحاكم المصرية.
سادساً:كما قدمنا، يتعين ألا يصطدم القرار بقانون بقاعدة دستورية، وهذا ما حدث بالفعل بصدد هذا القرار بقانون؛ لأنه ينطوي على افتئات وتغول كبير على استقلال السلطة القضائية في مصر. وهذا أمر لا يقره الدستور المصري بأي حال. ذلك الدستور الذي ضمن وكرس استقلال القضاء. فقد نص في المادة الخامسة منه على أن النظام السياسي المصري يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها..". كما نص على استقلال السلطة القضائية وعدم جواز التدخل في شئون العدالة أو القضايا، واعتبر أي تدخل في شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك واضح وثابت من نص المادة 184 من الدستور الجديد والذي جاء على النحو التالي: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحيتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".
سابعاً: بقي لنا أن نُشير فقط ونُذَكِر بواقعة الإفراج عن الأجانب الثمانية والعشرين الذين كانوا محتجزين قيد التحقيق والمحاكمة في قضية التمويل الشهيرة إبان حكم المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، والتي تورط في الإفراج عنهم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتعليمات من المشر!!! ماذا حدث بعد الإفراج عنهم خِلسة وفي سرية؟؟؟ لقد قامت القيامة، وثارت ثائرة الأحرار وغير الأحرار، وانعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لاتخاذ إجراء ضد رئيسها المتورط في هذه الواقعة.
الشاهد في هذه المسألة، وبغض النظر عما آل إليه الأمر إلى لاشيئ، هل لنا أن نسأل ونعتبر قياساً: إن كانت هذه الواقعة التي أقامت القيامة، وأثارت الجميع فحواها ومضمونها هو هو نفسه مضمون القرار بقانون الرئاسي موضع التعليق، فماذا جَدَّ ليتحول المحظور المُحَرَم بالأمس مباحاً حلالاً اليوم، بل ويُحَلَّل بقرار بقانون، وفي غيبة مجلس الشعب؟؟!!