قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بأحقية "العائدين للمسيحية" – المرتدين عن الإسلام- في إثبات ديانتهم المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادات ميلادهم، وأحالت 15 دعوى مماثلة لدائرة الموضوع. وانتقدت المحكمة وزارة الداخلية إزاء مسلكها في عدم تنفيذ حكمها على جميع الحالات المماثلة، والذي قضت في العديد من أحكامها بعدم مشروعيته مما زاد من معاناة المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم، وتعاملهم مع الغير بمقتضاها. وأكدت أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعد ما حدث في المجتمع من تغييرات إيجابية نتيجة ثورة 25 يناير 2011 . وأضافت أنه لابد على الوزارة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها دون الحاجة لانتظار صدور الحكم في كل حالة. وأحالت المحكمة لدائرة الموضوع للفصل في جلسة 27 أكتوبر في 14 دعوى مرفوعة من العائدين إلى المسيحية، ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة برفض إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل خانة الديانة لهم من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن أشهروا إسلامهم من خلال لجنة الفتوى بالأزهر والتي أعطتهم شهادات بموجبها عدلت مصلحة الأحوال المدنية بياناتهم- الاسم والديانة المسيحية إلى أخرى مسلمة، وهو ما يعنى أن المحكمة لم تجد مبررا قانونيا لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري فأحالت الطعون إلى دائرة الموضوع لكي تصدر حكما نهائيا لا طعن عليه يرسخ المبدأ القانوني. والحكم الصادر هو الثامن الذي يصدر من محاكم مجلس الدولة في قضايا العائدين للمسيحية الذين تقدر عددهم إحصائيات غير رسمية ب100 ألف شخص، ورغم أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة والتي تصدر أحكاما لا طعن عليها سبق قضت بأحقية العائدين للمسيحية بإعادة إثبات الديانة المسيحية لهم أمام خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم للإسلام حتى لا يسمح لهم بتغيير ديانتهم مرة أخري، إلا أن محاكم القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم الذي أصدره رئيس مجلس الدولة السابق المستشار السيد نوفل في9 فبراير عام 2009. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2006 برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، أحكاما بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل بيانات المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم ثم عادوا مرة أخرى إلى المسيحية في بطاقات الرقم القومي وعودة بياناتهم المسيحية، لكن المحكمة نفسها عدلت عن هذا الاتجاه منذ 30/6/2007 برئاسة المستشار محمد الحسيني لمحاكم القضاء الإداري التي قضت برفض ما يزيد على 104 دعاوى للعائدين وقضت بتأييد قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن تسليمهم بطاقات تحقيق شخصية بديانتهم المسيحية ورغم أن المحكمة الإدارية العليا الأعلى درجة ألغت أحكام الحسيني عام 2008 وقضت بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية مع سبق الإشارة إلى ديانتهم السابقة. لكن محكمة القضاء الإداري لم تلتزم بهذا الحكم وإنما قضت برئاسة المستشار محمد أحمد عطية بإحالة عدد من دعاوى العائدين للمسيحية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون الأحوال الشخصية التي تعطي الحق للمواطنين في تغيير بيانات البطاقة الشخصية والتي لم تفصل الدستورية العليا فيها إلى الآن.