تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ببلاغ للنائب العام ضد كل من القس فيلوبتير جميل بكنيسة العذراء بفيصل والمحامين ممدوح رمزي وأشرف إدوارد وروماني ميشيل وآخرين يتهمهم فيه بإشاعة أخبار كاذبة لنشر الفتنة والتحريض ضده في أحداث إمبابة. وقال إسماعيل في بلاغه "فوجئت مساء الأحد 8 مايو بالقس فيلو باتير جميل يحاول أن يتهمني أمام الرأي العام في برنامج "90 دقيقة" أنني حرضت الناس على الكنيسة وهو اتهام مناف للحقيقة تماما، بل هو اتهام كاذب وتحريض رخيص من القس للمسيحيين ضدي في ظل مناخ متوتر يشهد أحداث مؤسفة فقد الناس فيها العقل والحكمة". وأضاف" "الجميع يشهد وآرائي المعلنة في وسائل الإعلام تشهد أنني ضد الطائفية وضد إثارة الفتنة ومع الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنني مع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحتمية الحرص على السلام الاجتماعي". وقال إنه هذا ما ينادي به على الجميع وللجميع بدون استثناء معتبر أن المشكلة "هي أنني ضد استثناء أي طرف من تطبيق القانون وحتمية احترام الجميع لحقوق الإنسان وقد سارعت بالتدخل بمكالمة لتوضيح موقفي وأنني ضد التحريض ولا أعرف مكان الكنيسة فضلا عن معرفتي بما حدث إلا عبر قناة الجزيرة مساءً". واتهم إسماعيل القس بالكذب عندما تحدث أن هناك 80 محاميا مسلم كانوا قد تقدموا ببلاغ للنائب العام وضعوا فيه ممدوح إسماعيل ضمن قائمة المحرّضين على الفتنة لطائفية. وقال إن البلاغ المقصود مقدم من عدد المحاميين الأقباط اتهموا فيه تسعة أشخاص على رأسهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالتحريض على إثارة الفتن. ووصف اتهامهم بأنه اتهام خال من أي دليل بل هو ادعاء يمشى بالكذب والتضليل بين الناس لمحاولة زرع الفتنة من مقدمي البلاغ لصفوة المجتمع من المسلمين، وقد وضعني المشكو في حقهم في بلاغهم المزعوم كي يحاولون تشويه صورتي وإثارة الراى العام ضدي ولتحقيق مغنم انتخابي في نقابة المحامين. وطالب إسماعيل من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا ضد كل من المشكو بحقهم وتطبيق نصوص المواد مادة 98 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي". كما طالب بتطبيق المادة 102 مكرر التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".