قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن قطاع التشريع بوزارة العدل أنهى إطلاعه على تعديلات قانون التحرش، مضيفاً أنه تم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، قبل تقديمه إلى رئاسة الجمهورية لإقراره خلال الفترة المقبلة. وأوضح السرجانى خلال تصريحات للصحفيين بمقر الوزارةالأربعاء، أن مشروع تعديل قانون العقوبات بوضع تعريف محدد للتحرش الجنسى وزيادة مدد السجن للمتهمين ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التى نفذها بوصفه عائدا للجريمة. وأشار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، الى أن التعديل جاء بعد حادث التحرش الجماعى لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة، واستجابة لمقترح من المجلس القومى للمرأة الذى قدم فى ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بالعين السخنة فى نفس يوم الحادث تحت عنوان “تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة”. ولفت السرجانى الى أن التعديل شمل استبدل المادة 306 فقرة “أ” من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو “كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية”. كما تضمن التعديل أن يعاقب المتحرش المشار إليه فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين" بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وأضاف بقوله "العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من”صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره” فتكون عقوبته “الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه". واستحداث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذى يقع “من شخصين أو أكثر”، وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى” بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة”، وتكون العقوبة فى هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا. كما تضمن التعديل، أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذى لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التى حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة “مدة مساوية لمدة العقوبة”.