وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. وتتضمن تعديلات القانون، تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي. كما تتضمن التعديلات "تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه (القضاء العسكري) وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد". وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على قانون القضاء العسكري تغييرات إيجابية مهمة توفر ضمانات للمحاكمة العادلة للمحاكًمين عسكريا. وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز"، إن "التعديلات تسمح لأول مرة باستئناف الأحكام الصادرة عسكريا في قضايا الجنح، حيث كان القانون ينص على تنفيذ الأحكام فور صدورها". وأشار إلى أن وجود درجة ثانية من التقاضي يوفر فرصة لمراجعة مدى سلامة تطبيق القانون بشكل مماثل للمحاكمات العادية. وأوضح أبوسعدة أنه بمقتضى التعديل سيكون من حق المتهم المحكوم عليه غيابيا إعادة إجراءات محاكمته مرة ثانية حضوريا مثل قانون الإجراءات الجنائية المدنية. ونصت التعديلات على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، إضافة إلى تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.