اعتبر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن تطبيق أدنى العقوبة بالسجن 3 سنوات الواردة فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، على من غير المدبرين لعملية التزوير فى الاستفتاءات والانتخابات، مضيفًا أن القاضى هو الشخص الوحيد المخول بالحكم بأقصى العقوبة بالحبس لمدة 15 عامًا. وأوضح كبيش, فى مداخلة هاتفية مع قناة "سى بى سى إكسترا" أن هذه العقوبات تأتى كرادع لمن تسول له نفسه التصويت أكثر من مرة علاوة على من يثيرون العنف والفوضى داخل لجان الاستفتاء، مؤكدًا أنه من السهل مطابقة أسماء المصوتين فى لجان الوافدين مع كشوف الناخبين فى دوائرهم الحقيقية. وأصدر الرئيس عدلى منصور اليوم “الأحد” قرارًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، حيث نص القرار على “أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة فى المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة)”. وأوضح السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية, أن المادة (49) المشار إليها كانت تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.