هل تنجح هذه المرة؟.. الأسنان تعقد عموميتها العادية 8 نوفمبر    سيارة SUV صينية موديل 2022 لا تتجاوز مليون 100 ألف جنيه    المؤتمر العالمي للسكان .. جلسة حوارية بعنوان «رأس المال البشري وصحة السكان»    إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على موقع عسكري شمال الضفة    صحفية لبنانية: إسرائيل تحاول منذ بداية الحرب أن تستهدف الصحفيين لتشويه الحقيقة    بري يشكر فرنسا والدول المشاركة في مؤتمر دعم لبنان    تعرّف على قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كلاسيكو الأرض».. عودة دياز    أول تعليق من أفشة على فوز الأهلي بالسوبر المحلي علي حساب الزمالك    هل يحسم الأهلي صفقة المهاجم قبل ساعات من غلق القيد؟.. مصدر يجُيب    تحقيقات النيابة: خصومة ثأرية وراء مقتل عامل بطلق ناري في العمرانية    سائق دهس لاعبي فريق الدراجات يقف أمام القضاء.. تفاصيل مثيرة    «جغرافية مصر الرائعة» في السينما والفوتوغرافيا.. معرضان في مهرجان الجونة السينمائي (صور)    لقاءات عن الأسرة وفن ترتيب الأولويات في أنشطة الثقافة بالقاهرة ضمن مبادرة بداية    القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء وجرحى جراء استهداف منازل غرب غزة    المؤتمر العالمي للتنمية البشرية| جلسة حوارية عن "رأس المال البشري وصحة السكان"    مشكلة خفية تسبب الإصابة بالنوبة القلبية- احذر الأعراض    المؤتمر العالمي للسكان .. جلسة حوارية تحت عنوان «بناء القدرات في الطب النفسي»    "سوهاج" على الخريطة السياحية المصرية.. كنوز أثرية تمثل مختلف العصور    بعدما وصفوا التمثيل بالتسلية.. محمود حميدة: الجمهور له الحق في أن يتحدث عن ما يتلقى    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    أم إبراهيم.. 5 سنين بتأكل زوار إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ: كله لوجه الله    المفتي ووزير الأوقاف يقدمان التهنئة لأبناء السويس في العيد القومي    حمادة هلال وتامر حسني أول الحاضرين جنازة والدة أحمد عصام في مسجد الشرطة    الكشف على 327 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بعزبة الأقباط بمنوف    هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بضبط وتحريز كريم مشهور لعلاج الحروق    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    هل يحاسب الرجل على تقصير أهل بيته في العبادة؟.. رأي الشرع    إيد واحدة.. حملات للتحالف الوطني لطرق أبواب الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة.. وجبات ساخنة للفئات الأكثر احتياجا ودفع مصاريف المدارس للأيتام    افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة "ابن بيتك" شرق النيل ببني سويف    بدء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. صور    المحطات النووية تعلن انتهاء تركيب المستوى الأول لمبنى المفاعل بالوحدة الثانية    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    زيلينسكي: روسيا تستعد لنشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا خلال أيام    وزير الري: إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي بدون أزمات    الإثنين.. مجلس الشيوخ يناقش مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية    أسعار البيض المستورد في منافذ وزارة التموين.. ضخ 10 آلاف طبق أسبوعيا    مركز الأزهر العالمي للفتوى: الإخلاص في العمل يغير الإنسان والمجتمع    سكرتير بني سويف يتفقد مخر سيل سنور استعدادًا لموسم الأمطار    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في بنها    خبير: المواطن الأمريكي يشتكي لأول مرة من ارتفاع تكاليف المعيشة    أستاذ علوم سياسية: الجهود المصرية خارج التقييم وتصورات الرئيس تأخذ في عين الاعتبار    خلال 24 ساعة.. تحرير 617 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    ضبط 337 قضية مخدرات و271 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84730 حكما قضائيا متنوعا    المشاط توقع مذكرة تفاهم لتجديد البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD    القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية بالبحيرة    الدورة ال32 لمهرجان الموسيقى العربية بوابة رسائل ودعم النجوم لفلسطين ولبنان    سعر الريال السعودي ينخفض أمام الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع    مسؤولون فلسطينيون: استشهاد 38 شخصا في قصف إسرائيلي لخان يونس    تين هاج يفسر قراره المفاجئ بشأن مزراوي    حبس المتهم بإشعال النيران بمخزن والده لطرده من المنزل في الشرقية    إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون| غدا    بالصور - محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي المراغي    ميدو: شيكابالا قائد بمعنى الكلمة..ولم يسعى لأخذ اللقطة    مريم الخشت تعلق على أول ظهور لها مع زوجها بمهرجان الجونة بعد زفافهما    سوليفان: واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    أول تعليق من كهربا بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري.. كنت معاكم بروحي    إمام عاشور وسط أفراح السوبر: أنا نيجيري مش مصري!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: الثورة الثالثة على الأبواب
نشر في المصريون يوم 18 - 12 - 2013

استمرار العمل بقانوني التظاهر والإرهاب يعيد الدولة البوليسية..
عيوب الصياغة وتغيير الديباجة والاستعانة بالمواد المرفوضة بدستور 71 و2012 تحاصره بالبطلان
تغيير الصياغة من دولة مدنية إلى حكومتها مدنية تعني هيمنة التيار الأصولي والعسكري على صياغة الديباجة
"خمسين" موسي سقطت في أخطاء تأسيسية "الغرياني".. وهناك مصطلحات يمكن استغلالها في كتابة قوانين غير مقبولة
المادة "203" جعلت من الجيش دولة داخل الدولة.. والمادة "152" جعلت الرئيس بلا قيمة أمامه


في الوقت الذي حدد فيه الرئيس عدلي منصور، موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، طالبت دراسة للقسم السياسي والقانوني بمركز مصر للدعم السياسي والقانوني، بألا يكون الاستفتاء على مسودة دستور 2013 استفتاءً شاملاً، موضحًا أهمية رصد وحصر المواد المختلف عليها وذكرها في ورقة الاستفتاء للتصويت عليها جميعًا كل على حدة، وعلى الأخص مواد المحاكمات العسكرية والقوات المسلحة ومواد الحريات، بالإضافة إلى وضع تصور عام حول حدود القوانين الأساسية المكملة للدستور؛ حتى لا تكون نسخة مكررة من قانون التظاهر، وحتى تصبح قوانين تلتزم بالمواد الدستورية شكلاً في الوقت التي تكون ضربة لجوهر المادة، على أن يوضع التصور من خلال مجموعة من أساتذة القانون والمرجعيات الفقهية الدستورية وبمشاركة رؤساء الأحزاب، الأمر الذي يساعد على تجنب قوانين معيبة مستندة لمواد غامضة.
وأوصى المركز في أول دراسة قانونية تنتقد الدستور الجديد، تنفرد "المصريون" بنشرها، بإعادة النظر في كل القوانين الموجودة حاليًا بعد الاستفتاء في حالة الموافقة على الدستور، محذرة من أنه إذا تبقت قوانين التظاهر والإرهاب وما شابهها فإن الدستور يؤسس لمنظومة قمعية، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث من قبل ولا في فترة ما بين ثورتي يناير ويونيه، مشددة على تأجيل الاستفتاء لفترة تكفي لحوار مجتمعي يتوفر فيه عرض حقيقي لمواد الدستور كاملة للمجتمع، خاصة أن دستور 2013 لن يكون تأثيره مختلفَا عن دستوري 1971 و2012، وإنما سيكون أقوى، لأن الصدام معه سيكون صدامًا ضد مراكز القوى التي خلقها، وعلى رأسها الجيش، موضحة أن الدستور بوضعه الحالي لن يستمر على أرض الواقع كثيرًا، فبمجرد تفعيله سيعلم الجميع حقيقته لتبدأ الصدامات التي لن تنتهي إلا بثورة ثالثة.

وكشفت دراسة مركز مصر للدعم السياسي والقانوني تحت عنوان "دستور الخمسين"، عن وجود 27 مادة دستورية تؤكد أن دستور 2013 ليس دستور تغيير واقع، وإنما دستور دسترة واقع، تليه قوانين أساسية لتقنين واقع وليس لتغيير واقع.

وأشارت الدراسة إلى أن لجنة الخمسين بلغت من السوء إلى درجة نقل المواد المرفوضة والمعيبة في دستوري 1971 و2012، بالإضافة إلى إقرار مواد لا جدال على رفضها، مثل مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، الأمر الذي يثير الدهشة، خاصة أن بعض أعضاء اللجنة كانوا من معارضي المادة في دستور 2012.

وأوضحت الدراسة أن أكبر العيوب البارزة في دستور 2013، أنه لم يتجاوز عيب دستور 2012 في صياغة المواد، فالكثير من المواد احتوت على كلمات مطاطية مرنة يمكن أن يكون لها أكثر من معنى، وبالتالي تعتبر ثغرة في مواد الدستور المصري، بالإضافة إلى فشل اللجنة في تحديد التعميم والتخصيص، فالمواد الذي يجب أن تصاغ بلغة التعميم كتبت بشكل التخصيص، والمواد التي تحتاج التخصيص كتبت بصياغة التعميم.

وكان من أبرز الانتقادات التي أكدتها الدراسة والتي تهدد الدستور بالبطلان، التغيير الذي حدث في صياغة لفظ أقرته لجنة الخمسين في التصويت النهائي لأعضاء اللجنة في ديباجة الدستور، والذي نص على أن الدولة مدنية، فرغم التحفظات التي طالت هذه الصياغة إلا أنها كانت معبرة بالمعنى اللفظي عن أن مصر دولة مدنية وليست عسكرية أو دينية.
وشددت الدراسة على أن تغيير الصياغة لحكومة مدنية له مدلول غاية في الخطورة، ومرفوض بشكل كامل، خاصة أنه يحمل إشارة إلى أن المستقبل لن يكون على مستوى ثورات المصريين، وإنما يشير إلى هيمنة من التيار الأصولي وربما "العسكري" على كتابة وصياغة الديباجة.

وأضافت الدراسة أن الديباجة تعتبر إشكالية مضافة إلى إشكاليات الدستور، فقد احتشدت بجمل مطاطية ومرنة وغير مفهومة بحيث باتت كالخطاب السياسي العام، الأمر الذي لا يتناسب مع ديباجة دستور مصر الثورة، أيضًا ما يثير للقلق تضارب تحديد مد إلزامية الديباجة.

وأوضحت الدراسة أنه إذا كانت الديباجة جزءًا من الدستور المصري فقد ضم هذا الجزء كل العيوب السابقة.

وأشارت الدراسة إلى أن حرص اللجنة على إرضاء ميول جميع الأعضاء أوجد نصوصًا زائدة على الديباجة، فاحتشدت بكل شيء تاريخيًا وسياسيًا، الأمر الذي جعل الديباجة مترهلة فاقدة القوة والتأثير، مبينة أن تواجد حزب النور في لجنة الخمسين أدى إلى إلصاق الصبغة الإسلامية، مما دفع لإلصاق الصبغة المسيحية واليهودية، والإسراف في الحديث عن الأنبياء وربطهم بمصر، حتى أنه عندما لم يجدوا شيئًا يربط مصر برسول الله محمد، ابتدعوا أن مصر كلها أسلمت.

كما أكدت الدراسة أن الديباجة خلت من المبادئ التي توصف بالروح الدستورية، والتي تجعل المواد القادمة ترجمة كتابية للمبادئ والروح العامة للدستور، أيضًا مفتقدة تمامًا لمحتوى "القواعد العليا" المنظمة والمرشدة لمواد الدستور ولتفسير المواد، واصفة الديباجة بالبيانات الرسمية والخطابات العامة، لافتة إلى أن الصراع على مضمون الديباجة يتنافى مع التصريحات التي خرجت لتشير إلى أن الديباجة لن تكون جزءًا من الدستور، الأمر الذي جعل المحصلة النهائية توصف الديباجة بأنها ليست بديباجة تفتقد المعنى وتشوب قيمتها الغموض.

والغريب أن الدراسة أكدت أن لجنة الخمسين سقطت في أخطاء لجنة المستشار حسام الغرياني في صياغة مواد الدستور، فحوى مواد بها كلمات وصياغات مطاطية غير مفهومة مرنة المعنى ويمكن استغلالها لصناعة قوانين غير مقبولة وربما مرفوضة لكن ذات أساس دستوري، الأمر الذي يشير إلى أن مَن صاغ الدستور لم يكلف نفسه عناء الإيجاز والتحديد، فباتت المواد مهيأة لبناء منظومة قانونية غير مقبولة لنفس سبب عوار دستور 2012 وهو "مط" المصطلحات وعموميتها، مشيرة إلى أن مسودة الدستور يوجد بها عيب من أكبر عيوب دستور 2012 فيوجد بها مواد لها أكثر من معنى ومواد لا لزوم لها، مما يطرح سؤالاً عن سبب وجودها في الدستور، ويجعل الشك مشروعًا في اعتبار هذه المواد مطروحة من أجل تمرير قانون ما في وقت لاحق.

وأوضحت الدراسة أن سقطات الصياغة تجاوزت المدى في عدة مواد بالغة الأهمية والتي تناولت لفظة تكفل الدولة أو لفظة تلتزم الدولة، فبعض المواد تحتوى على اللفظتين معًا بصورة تضرب مضمون المادة في مقتل كما هو الحال في المادة 17، فالفارق الكبير بين الكفالة والالتزام سيحول دور الدولة ومضمون المادة، الأمر الذي جعل كثيرًا من المواد مفرغة من مضمونها وأصبح لها واقع لا يرتبط فعلاً بهدف المادة ومثلت ردة عن هدف صياغة تلك المواد.

الجيش في الدستور

أما المادة 152 والتي تتناول علاقة رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة فتنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني"، فتؤكد الدراسة أن المادة نزعت من الرئيس حق تحريك الجيش وجعلته لا قيمة له أمام الجيش، إلا أن رغم ذلك فإن المشرع وقع في خطأ كبير وهو كلمة "قتالية"، موضحة أن القوات التي ترسل إلى الخارج لا تقتصر على المهام القتالية فقط، وإنما قد تكون في مهمة حفظ سلام، الأمر الذي كان يفترض معه التعميم بدلاً من التخصيص بكلمة قتالية.

كما أهدر الدستور حق البرلمان في مناقشة ميزانية الجيش في المادة 203، الأمر الذي جعل الجيش دولة مستقلة، ومؤسسة تحكم عمليًا، ولا توجد رقابة عليها، فالمشرع يستغل الشعور الوطني لتحويل المؤسسة العسكرية لكيان منفصل عن مؤسسات الدولة، مما يفتح باب الاتهام بالفساد والكثير من الشبهات، وبالإضافة إلى المادة 204 من الدستور والتي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا، يتحول الجيش إلى مؤسسة عقاب وسجن محصنة بلا متابعة، ويمكن القول إن دستور مصر الثورة بسبب تواجد هذه المادة أصبح دستور محاكمات استثنائية بلا ضمانات على أرض الواقع لمدنيين، وجعل الاستثنائي دستوريًا، وبالتالي أصبح الدستور حاميًا لشيء ظللنا نرفضه كشعب منذ تأسيس دولة مصر الحديثة.

وأشارت الدراسة إلى أن ثورة 30 يونيه معرضة للاتهام بالانقلاب العسكري بسبب المادة 234، والتي تنص على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور"، فهي تدل على أن الجيش تحول إلى مؤسسة منفصلة عن الرئيس تمامًا، فالمشرع فرض واقعًا جديدًا للجيش أصبح فيه على رأس الرئاسة، فنص المادة يؤكد أنه في حلة إذا أراد رئيس الجمهورية عزل وزير الدفاع لن يجد وزيرًا بدلاً منه، حيث إن المؤسسة العسكرية تتحكم تمامًا فيمن يرأسها دونًا عن كل مؤسسات مصر.

سلطات الرئيس

والكارثة الكبرى التي كشفتها الدراسة في مسودة الدستور، هو حظر محاسبة الرئيس، فالمادة 159 تجعل من المستحيل محاسبة الرئيس عندما نصت على "ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس"، فمن غير الممكن ضمان تأمين ثلثي الأعضاء من جانب، ومن جانب آخر فبناءً على سلطات الرئيس يحل المجلس إذا فشل في الحصول على ثلثي الأعضاء، الأمر الذي يؤكد أن الدستور لم يتخط عيبًا كان مرفوضًا في دساتير 1971 وتعديلاته و2012.

الأدهى أن الدراسة كشفت أن المادة 173 من الدستور حصنت أيضًا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عندما نصت على أن "يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.

وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة 159 من الدستور"، فلا يوجد سبب للربط بين إجراءات محاكمة الرئيس المتعسفة وبين الوزراء ورئيس الحكومة فلو تقبلنا بغير اقتناع حقيقي فكرة مكانة الرئيس فما الأمر إذن مع الحكومة؟ لقد حرص كاتب المادة على تحويل الحكومة لأداة بيد الرئيس من الاختيار إلى الحصانة ثم المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.