حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في المواد أرقام 13،14،15،16،18 من القوانين 9- و91 لسنة 1944 و القانون 1 لسنة 1948 وتعديلاته، وكذلك المادة 6 من قانون العمل 12 لسنة 2003 . تعود وقائع القضية إلى قيام العامل محمد عبد العزيز عطية برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بفصله من العمل، حيث فوجئ بمنعه من الدخول لمقر المصنع وإبلاغه شفويا بقرار الفصل، وبعد أن قام برفع دعواه حضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية وأقروا بأنهم لم يفصلوه من العمل ولكن أوقفوه عن العمل فقط وأقاموا دعوى أمام ذات المحكمة تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح ودعوته لزملائه بالإضراب عن العمل ، وقد رفضت المحكمة دعوى العامل لانتهاء المبرر كما رفضت دعوى الشركة بالسماح لها بفصله . وبعد انتهاء القضايا كانت مستحقات العامل لدى الشركة تقدر بحوالي 4 الآف جنيه كأجر متأخر له لم تصرفه الشركة، ثم فوجئ العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ وقدره 7455 جنيها مصريا كرسوم قضائية عن الدعوى التي خسرها، فقام العامل بتقديم تظلم على قائمة الرسوم