نستكمل اليوم بإذن الله مناقشة التعديلات التي إقترحتها (لجنة العشرة) لتكون التعديلات الدستورية على دستور 2012. المادة (114) إختصاصات الرئيس: كان نصها (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات)، فحذفت (ويراعي الحدود بين السلطات)، فلماذا هذا الحذف ؟! .
المادة (115) المدة الإنتخابية: كان نصها (وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل)، فزادت المدد من تسعين يومًا إلى 120 يومًا، ومن عشرة ايام إلى شهر، وهي زيادات جيدة.
المادة (116) إشتراطات المرشح: كان نصها (يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى)، فزادت (وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى)، كان أولى بهم أن يسمونها (مادة الشيخ حازم) !!، سبحان الله، مازال الرجل في أذهانهم حتى وهم يضعون الدستور، ومازالوا يكيدون له حتى وهو في السجن !!.
المادة (120) المعاملة المالية للرئيس: كان هناك فقرة نصها (ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب)، فإستبدل العرض على المجلس التشريعي، بالنشر في الجريدة الرسمية، وهذا أضعف.
المادة (126) المعاهدات: إشتمل النص على تغيرين، كان النص السابق (وتجب موافقة المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة)، فتحول إلى (بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة تجب دعوة الناخبين للإستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين في الإستفتاء)، وكان النص على أنه (ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور)، فزادت جملة (أو يترتب عليها الإنتقاص من إقليم الدولة)، هذه الزيادة غير واضحة الأسباب، خاصة مع وضعية الإستفتاء، فمن يريد الإنتقاص من أقليم الدولة حتى يتكرر هذا الهاجس في موضعين من الدستور !!.
المادة (127) مادة إعلان الحرب: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء)، فتغيرت الأغلبية المطلقة إلى أغلبية الثلثين !!!، وهذا يكون ما يمكن تسميته (الثلث المعطل) !!، وفي أخطر أمور الأمن القومي.
المادة (129) مادة حالة الطوارئ: كان نصها (يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون)؛ فتغيرت إلى (يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون)، فتحول (أخذ الرأي) إلى (الحصول على الموافقة !!)، وهو تقييد خطير لصلاحيات رئيس الجمهورية.
المادة (130) مادة العفو: كان نصها (لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها)؛ فتغيرت إلى (لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها)، وهو تقييد آخر لصلاحيات رئيس الجمهورية.
المادة (132) مادة الإستفتاءات: كان نصها (لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا)؛ فزاد بعدها (وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور)، زيادة حكمها هاجس التلاعب بالدستور، وكان هناك جملة في نهاية المادة (ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال)، فتم حذفها !!، فلم حذفت طالما الجملة الأولى ضمنت عدم الإخلال بالدستور ؟!، كأن هذا الحذف يمهد لإمكانية معارضة نتائج الإستفتاء !!. م/يحيى حسن عمر عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.