أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها على أيوب المحامى المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء قبل اصدار القانون من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 35153 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وقالت صحيفة الدعوى إن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء مخالف لنص المواد 2 و4 و 207 و219 من الدستور الجديد والتى تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية، وأضافت الدعوى أنه يجب النص صراحة بديباجة إصدار هذا القانون على إجراءات أخذ رأى هيئة كبار العلماء وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور.