تقدمت لجنة شباب القضاة، وأعضاء النيابة العامة، بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى جاء بنصها أنه صدر بتاريخ 27 مارس 3013 حكم محكمة الاستئناف دائرة طلبات رجال القضاء فى الدعوى رقم 980 م لسنة 129قضائية والقاضي في منطوقة بإلغاء القرار الجمهوري رقم 281 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه. وأضافت المذكرة: "حيث إن هذا الحكم صدر عن إحدى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة استئناف القاهرة بهيئة اعتبارية، مؤداه بذلك أنه حكم واجب النفاذ بمجرد صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا هو الحال إذا خلا قانون السلطة القضائية من أي نص يقر مبدأ عدم نفاذ إحكام دائرة طلبات القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم وجب تنفيذ الحكم المعنى حتى لو تم الطعن عليه بالنقض". وأشارت المذكرة إلى أن مجلس القضاء الأعلى بصفته الدستورية هو الوحيد المنوط بتنفيذ الحكم إعلاءً لمبدأ سيادة القانون والدستور واحترام أحكام القضاء. وأوضحت المذكرة أن منصب النائب العام من المناصب القضائية المهمة والحساسة ما يستوجب أن يستقر الوضع القانوني حتى لا تتأثر القرارات الصادرة عنه أو التي يشارك في إصدارها سلبًا بأضرار وضعه القانوني. وأهابت لجنة القضاة فى نهاية المذكرة بشيوخ القضاء المصري بأن يبادروا في أول جلسة ينعقد فيها مجلسهم الموقر بقرارها بتنفيذ الحكم وذلك احترامًا لقدسية الأحكام وفقًا لمنطوقة وحيثياته تحقيقًا لصالح العمل بالقضاء والنيابة العامة بما يصب فى صالح المجتمع المصري ويعمل على إعلاء دولة القانون.