وزيرة التضامن الاجتماعي: الخط الساخن استقبل 225 ألف اتصالاً خلال شهر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية بمحافظة المنيا    الموارد المائية: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل    الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية بحوالي 4.04 مليار دولار    عبدالحليم قنديل يكتب: لا يأس مع المقاومة    استشهاد شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة شمال بيروت    انطلاق رشقة من الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل    وزير مفوض: رسائل مهمة من كلمة الرئيس السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس    اليوم| المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري    موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    جدول مباريات اليوم.. الأهلي لحسم اللقب والزمالك من أجل برونزية اليد في أفريقيا.. ومرموش للصدارة    قبل إجراء القرعة.. كل ما تريد معرفته عن نظام الدوري المصري الجديد لموسم 2024-2025    السوبر المصري| اليوم .. مؤتمر صحفي حول مباراة الأهلي وسيراميكا    رفع 43 سيارة متهالكة ودراجة نارية من الشوارع خلال 24 ساعة    اليوم.. الحكم على إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجارى    استئناف سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف «فتاة التجمع» على حكم حبسه | اليوم    منة عدلي القيعي تحتفل بخطوبتها على يوسف حشيش    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    محافظ أسيوط يتفقد مبادرتي «بداية» و«الكشف المبكر عن الالتهاب الكبدي»    بالصور- إقبال على حملة "انطلق" لقياس الذكاء وتقييم مهارات الأطفال بجنوب سيناء    بشرة خير.. 5548 فرصة عمل جديدة فى 84 شركة ب11 محافظة    إعلام عبرى: انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو فى قيسارية أحدث دويا كبيرا    مركز سقارة ينظم دورة للعاملين بالمحليات عن دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر "غدا    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر    غدا النواب يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار    4 آلاف من أطباء الزمالة المصرية سجلوا لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي «PHDC'24»    حبس المتهم بقتل شقيقته في الحوامدية لرفضها العودة لطليقها    «8 زلازال في 20 يومًا».. عباس شراقي يكشف أسباب الزلزال المتكررة في إثيوبيا وخطورتها    تركيز من اللاعبين.. الزمالك يعلن الطوارئ لمواصلة إسعاد الجماهير في السوبر المصري    المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف شمال إسرائيل بالطيران المسير    على مدار يومين.. الصحة تطلق اليوم 10 قوافل طبية بالمحافظات    اليوم.. محاكمة إسلام بحيري لاتهامه بصرف شيك دون رصيد    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 19 أكتوبر 2024    الجيش الملكي يعتلي صدارة الدوري المغربي مؤقتًا    أول تعليق لصاحب جواز سفر عُثر عليه بجوار يحيى السنوار بعد اغتياله.. ماذا قال؟    حالة الطقس من اليوم حتى الأربعاء 23 أكتوبر.. الأرصاد تكشف عن مفاجآت غير متوقعة    أسعار الذهب في مصر تقفز لأعلى مستوى منذ فبراير    فرنسا تحث على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" فورا    المخرج عمرو سلامة لمتسابقة «كاستنج»: مبسوط بكِ    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    لا داعي للأدوية.. وصفات طبيعية كالسحر تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة    تجمع «بريكس» يدعم إنشاء تحالف للطاقة النووية    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    التقديم في سند محمد بن سلمان بالسعودية 1446    برج القوس حظك اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.. حافظ على صحتك    ضبط مسجل خطر بحوزته 10.2 كيلو حشيش بالشروق    اللواء نصر موسى يحكي تفاصيل ساعة الصفر في حرب أكتوبر    كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    حضور كبير في حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية.. كامل العدد    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    منتج عمر أفندى يكشف حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل    المخرجة شيرين عادل: مسلسل تيتا زوزو مكتوب بمصداقية ويناقش مشكلات حقيقية    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات البرلمان على قانون الانتخابات المرفوض من الدستورية
نشر في المصريون يوم 21 - 02 - 2013

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مساء اليوم من تقريرها النهائي حول تعديل قانون انتخابات البرلمان، التزامًا بقرار المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستوريته الاثنين الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات المقدم من مجلس الشورى (المعني مؤقتًا بمسئولية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب)، لأسباب تتعلق بمدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء عام في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وشمل انتقاد المحكمة عشر مواد رئيسية، متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتعريف كل من المرشحين لصفة النائب العامل أو الفلاح، إلى جانب مواد العزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، وهو الحكم الذي حظي بتأييد المعارضة، وإعلان حزب الحرية والعدالة الحاكم التزامه به، فيما لقي بعض التحفظات من قبل نواب بالشورى.
وحصل مراسل الأناضول على نص المواد التي تم تعديلها في القانون من خلال اللجنة التشريعية، والتي ستتم مناقشتها غدًا الخميس في جلسة استثنائية للمجلس تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.
المادة الثانية:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة لترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
وكانت المادة قد اشترطت سابقًا أن يكون العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهو ما لم ينص عليه الدستور، مما جعل المحكمة الدستورية تعترض على هذا الشرط.
المادة الثالثة:
الفقرة الأولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.
وكانت المادة تنص في السابق على أنه "تسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها"، قاصرًا إياها على صفته كعامل أو فلاح أو فئات (مهني)، بينما رأت المحكمة أن النص الدستوري لم يحدد ذلك، ومن ثم يجب أن يشمل سقوط العضوية كل من يغير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً أيضاً.
الفقرة الرابعة
قامت اللجنة التشريعية بإعداد جداول جديدة بتوزيع المقاعد على المحافظات وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور وفقا لما طالبت به المحكمة الدستورية.
وتضمن التعديل الجديد زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب إلى 546 مقعدًا بدلاً من 498 مقعدًا كما كان في المجلس السابق.
وتوزعت الزيادة، التي بلغت 48 مقعدًا، على 6 محافظات لتتوافق مع التوزيع السكاني وكثافة السكان بهذه المحافظات، هي: القاهرة (12 مقعدًا)، والجيزة (12 مقعدًا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد).
وفي المقابل، تم الإبقاء على نفس مقاعد محافظتي سوهاج وأسيوط (جنوب)، على الرغم من أن نتائج التمثيل الصحيح لهما أقل من عدد المقاعد التي حصلتا عليها في الانتخابات سابقًا، وذلك التزامًا بقاعدة انتخابية تنص على عدم فقد أي محافظة لمقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية الماضية.
الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وكانت المحكمة قد اشترطت على أن تنص على أنه في حالة جمع القائمة الانتخابية الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين، (وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في مشروع القانون) إعمالاً لحق الناخب في معرفة حقيقة المرشح.
المادة الخامسة:
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
وكان مشروع القانون قد نص على أنه من بين الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين نص الدستور على أن يكون "متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية" أيضًا، وهو ما رأت المحكمة بضرورة إضافته.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
وكان مشروع القانون قد نص على أن "يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون"، في حين ترى المحكمة أن هذا النص يترتب عليه إمكانية ترشح من أعفي من الخدمة العسكرية "لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، وهو ما اعترضت عليه باعتبارها صفة لا يجب توافرها لدى نائب للشعب، ورأت ضرورة إضافة الجملة السابقة لنص القانون.
المادة التاسعة مكرر
الفقرة الأولى:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون (لجنة استقبال الترشيحات) أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 أيام على الأكثر.
وكانت المادة هي نفسها في مشروع القانون قبل التعديل ولكن مع إضافة عبارة "دون عرضه على هيئة المفوضين" وهو ما اعتبرته المحكمة " تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الإداري واعتداء على استقلالها.. إذ قد ترى المحكمة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي نص عليه القانون".
المادة الخامسة:
ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وكانت المادة هي نفسها تقول "أو كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في أي من الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة"، حيث اعترضت المحكمة على كلمة "أي" لأنها تدل على أن العضوية في أحد الفصلين السابقين تكفي لتطبيق العزل، وذلك بعكس ما ذهب إليه الدستور الذي نص على أن يكون عضوا في الفصلين وليس في أي منهما.
المادة 18 مكرر
تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.. وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
وكانت المادة تنص في المشروع قبل التعديل على عبارة "إعلان النتيجة باللجان الفرعية" وهي العبارة التي طالبت اللجنة بتعديلها، بحيث توضح أنه لا يتعدى إحصاء عددي مبدئي للناخبين، لا ينبئ عن فوز أو خسارة المرشحين، وذلك ليتوافق النص القانوني مع الدستور الذي يقضي بأن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل، بما في ذلك إعلان النتائج.
المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت.
وكانت المحكمة الدستورية قد ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصًا يخول اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار أي ناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة، لا سيما في ظل نص مشروع القانون على أن تجرى الانتخابات في يومين متتاليين.
المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الاليكتروني وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي إن تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون.
وكان المادة قبل التعديل على تنص على أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على تصويت الناخبين بالخارج، وكان النص يسند الإشراف على تصويت المصريين في الخارج إلى البعثات الدبلوماسية وهو ما اعتبرته المحكمة "مخالف للدستور" الذي قصر هذا الحق على أعضاء الهيئات القضائية فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.