كشف محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، عن أن النقابة العامة قدمت طعنًا إلى المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخابات مجلس النواب، الصادرين من مجلس الشورى في 19 يناير الماضي، لما تضمناه من مواد تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عدم تعريف صفة الفلاح والعامل تعريفًا دقيقًا، ما يتيح للمرشحين الآخرين الترشح على مقاعدهم في البرلمان. وأضاف النقيب أن مذكرة النقابة العامة للفلاحين جاء في طعنها "أن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولاً أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محددًا لمن هو الفلاح ويأتي دور اللجنة العليا للانتخابات في تطبيقه وليس إنشاء نصوص شروط صفة الفلاح". وأشار عبد القادر إلى أن الفلاحين يتضررون من قانون الانتخابات الجديد الذي صدر عن مجلس الشورى والذي تم فيه تعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لما به من عوار دستوري. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تعريف العامل والفلاح أتاح الفرصة لكل فئات المجتمع لتمثيل العمال والفلاحين، واستبعاد الفلاح الحقيقي من تمثيل الفلاحين، حيث خرج القانون في شكله النهائي بدون أية ضمانات أو اشتراطات تحمى حق الفلاحين في التواجد داخل البرلمان، وهو ما يخالف المادة الانتقالية رقم 229 من نص الدستور الجديد والتي وافق عليها الشعب والتي أعطت العمال والفلاحين الحق في ألا تقل نسبتهم عن 50% من مجلس النواب الجديد، ما أفرغ النص من مضمونه تمامًا وما سيعود بنا إلى أن يكون اللواء السابق عاملاً والسفير فلاحًا. وأضاف: "لقد لجأنا إلى المحكمة الدستورية العليا الموقرة بصفتها الركن الحصين لحماية الحريات وللحفاظ على الحقوق وقد عانى الفلاحون كثيرًا في العهود السابقة من تمثيل غير الفلاحين لهم ولكننا كلنا أمل في الله ثم في أعلى هيئة قضائية في مصر أن ترفع الظلم عنا وتحكم بعدم دستورية القانون وعودته مرة أخرى لمجلس الشورى للمناقشة وتعديله، ونعلم أن الفلاح مؤمن بأن حقه لن يضيع ما دامت القضية بين يدي العدالة".