أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية رفضه للدستور المصري الجديد وادعى أن الدستور يعصف بالحريات النقابية في المادة 52، والخاصة بالحريات النقابية التي أعطت للدولة حق حل النقابات.. وهو نص شاذ لا يوجد له أي مثيل في دساتير الدول الديمقراطية، وجاء مخالفًا للاتفاقيتين 87، 98 لمنظمة العمل الدولية، التي وقعت عليهما مصر وتضمنان حقوق العمال في إنشاء نقاباتهم.. بينما كشفنا بالاطلاع على الدستور في شبكة المعلومات أن المادة 52 من الدستور لا تعطى للإدارة حق حل النقابات إلا بحكم قضائي، وأكدت المادة بالنص أن "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي". كما أكد المؤتمر في بيان صحفي له أنه يعترض على ما جاء في المواد 64 و70 لأنها تعيدنا لعهد السخرة.. حيث نصت المادة "64" على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون، وجاءت المادة "70" لتجيز تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره، وهما أيضًا مادتان تخالفان الاتفاقيات الدولية التي تجرم العمل الإجباري وعمل الأطفال. بينما تأكدنا أن ما نشر في البيان حول الدستور وهمي بل مناقض تمامًا لما يؤكده بيان المؤتمر، فتؤكد المادة 64 في مشروع الدستور المنشور على صفحات الإنترنت نصًا أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقًا للقانون، ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها في القانون، والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون. أما المادة 70 فهى أيضًا لا تجيز تشغيل الطفل كما جاء فى بيان المؤتمر حيث يؤكد النص في المادة 70 أن لكل طفلاً، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم، ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.