فوض الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 في المواد رقم 9 و12 و24، وتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت 16 نوفمبر الجاري. وجاءت نص المواد التى أعطاها مرسي لوزير الدفاع وفقا للجريدة الرسمية كالتالي: المادة "9": لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها. المادة "12": لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه. المادة "24": لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.