لطلاب الثانوية العامة، تعرف على برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بهندسة المطرية    مفتي الجمهورية: الهجرة النبوية رسخت مبادئ الوسطية والتسامح وسيادة القانون    وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوي الهمم بأسيوط (صور)    مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز: مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة    رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة    استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2024: تفاصيل وتحليل    أسعار اللحوم تواصل الارتفاع رغم انتهاء موسم عيد الأضحى.. شعبة القصابين: الأزمة امتداد لموسم 2023.. وهذه أسباب الزيادة    محافظ أسوان الجديد يتسلم مهام عمله من اللواء أشرف عطية (صور)    إزالة 286 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بمراكز البحيرة    بدء التشغيل التجريبي لإحدى قاعات مجمع السينمات بالمدينة التراثية ب«العلمين الجديدة»    تداول 48 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول 1235 سيارة بوزن 2470 طن لبورتوفيق    أسعار الأسمنت اليوم 7-7-2024 في محافظة قنا    وزير الري يوجه بمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بترع أسوان لاستيفاء الاحتياجات المائية بالمحافظة    بأسئلة معدة مسبقا، خطة فريق بايدن لوقف هفواته بالمقابلات التلفزيونية    ملخص وأهداف مباراة كولومبيا ضد بنما فى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024    روسيا تعلن تدمير منصتين لإطلاق صواريخ باتريوت في أوكرانيا    حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية لجيش الاحتلال وحققنا إصابات مباشرة    اليوم.. اجتماع للحكومة الإسرائيلية لبحث تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش    يورو 2024، نجم منتخب تركيا الصاعد يكرر إنجاز رونالدو ويامال    أرنولد: طريقة تسديد ضربة الجزاء أمام سويسرا كانت فكرة ساوثجيت    مدرب بنما: لا نستحق نتيجة مباراة كولومبيا    «الأولى خلصت والثاني مرحب».. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن الصفقات    الأولمبياد الخاص الدولي يعلن حصة مصر بالألعاب العالمية الشتوية    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمحور 26 يوليو    الآن "متاحة عااجل HERE" نتائج البكالوريا عبر موقع وزارة التربية السورية..نتائج البكالوريا في سوريا 2024 moed.gov.sy    نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة شوارع القاهرة والجيزة    حريق هائل بمخازن يمتد للعقارات المجاورة بالنزهة الجديدة    سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد    تركي آل الشيخ يكشف عن قائمة الأفلام المصرية والنجوم الأعلى أجر في الوطن العربي    120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)    رثاء خاص من أمينة لشقيقتها في ذكرى رحيلها (صور)    عبدالحليم حافظ في العلمين.. كواليس ظهور جديد للعندليب على خشبة المسرح    إعلام فلسطيني: مروحيات الاحتلال تقصف بكثافة شرق دير البلح وسط قطاع غزة    ما حكم التهنئة بالعام الهجرى.. وهل تبادل التهانى من البدع؟.. تعرف على الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامى وأول شهر المحرم بداية العام    عملة نقدية وبديل للدم.. معلومات جديدة عن الشوكولاتة في يومها العالمي    صدمة.. دراسة أسترالية: القهوة آمنة لمرضى القلب    غلق 8 منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الغلق بحى غرب الإسكندرية    مواعيد القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر الشهر الجارى    حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بمرض باركنسون.. سجل الزيارات يكشف مفاجأة    حقيقة وفاة لاعبين اثنين من اتحاد طنجة المغربي.. جرفتهما الرياح أثناء السباحة    النسوية الإسلامية (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. والهجرة للرجال والنساء! "101"    خلال يونيو.. إصدار 271 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.6 مليار جنيه    إخلاء سبيل حسام حبيب من قسم التجمع بضمان مالي 5 آلاف جنيه    إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم غذائى داخل منزلهم فى طما بسوهاج    دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1446.. خذ الأجر والثواب    ضياء السيد: رفعت صاحب شخصية قوية منذ صغره وكنا نستعد لعودته للملاعب    شيخ الأزهر يلتقي مسلمي تايلاند في بانكوك "صور"    أول تعليق من التعليم على قيام سيدة بترديد اجابات الكيمياء أسفل نوافذ أحد اللجان    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بالعام الهجرى 1446ه    نقابة الصيادلة: صناعة الدواء المصري الأفضل على مستوى الشرق الأوسط    خالد الجندي: هجرة الرسول تمثل القدرة على اتخاذ قرار.. ونتج عنها ميلاد أمة    ربيع ياسين: إمكانات أحمد رفعت كانت تؤهلة للعب للأهلي والزمالك    نشوى مصطفى تتعرض لحادث بسيارتها.. وتعلق: "ربنا نجانى برحمته ولطفه"    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    استدعاء شيرين عبدالوهاب للتحقيق في بلاغها ضد حسام حبيب بضربها    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    أحمد دياب يكشف تفاصيل ما حدث لأحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باستحداث مادتين..انتهاء مناقشة "الحقوق والحريات" بالتأسيسية
نشر في المصريون يوم 17 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور اليوم السبت، والذي تضمن 80 مادة إضافة إلى مادتين مستحدثتين، ووافق الأعضاء على بعض هذه المواد كما هي بنصها الأصلي.
وأضاف الأعضاء بعض الملاحظات على البعض الآخر، وأحال هذه المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.
قالمادتان المستحدثتان، هما:
- المادة المستحدثة الأولى "تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين"، وقال الدكتور فريد إسماعيل: "إن الفلاح يأخذ المعاش بعد سن الخامسة والستين، ويجب أن تكون له حيازة ويحصل على 180 جنيها بعد زيادتها من 120 جنيها ولا يوجد تأمين اجتماعي للفلاح".
وأشار الغرياني إلى أن هذا أمر جائر ، ويجب أن يكون المعاش مناسبا، ويجب إضافة نص بوضع نظام تأمين للفلاح.
وقال الدكتور عماد حسين عضو الجمعية: "إنه ليست لدينا ثقافة التأمينات ويسعى رب العمل إلى عدم التأمين على العمال".
واتفق على استبعاد هذه المادة نظرا لدخولها في المادة رقم 58 والخاصة بالعمال عموما.
واقترح الدكتور البلتاجي مادة مستحدثة بديلة نصها: "تنظم الدولة المعاشات والتأمينات وتحمي أموالها وتضمنها لصالح جميع العاملين بالدولة وللعمالة غير المنتظمة".
وذكرت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية أن المادة رقم 60 أيضا تؤكد على حق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين وبالتالي المادتان كافيتان ولا داعي للتكرار.
من جانبه، أشار الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية إلى أن العامل لا يشمل المزارع ، وأن الثورة جاءت لتغيير وضع تهميشي للفلاح، مؤكدا على وجود مادة مستحدثة خاصة بالفلاحين، حيث إن الفلاح غالبا لا يصل عمره إلى 65 بسبب البلهارسيا وغيرها من الأمراض.
وأشار إلى أنه يقترح صياغة مادة خاصة بالفلاح يأتي بها الأعضاء في الجلسة المقبلة.
وأوضح خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن العامل المقصود به في المادة 58 لا يشمل جميع الفئات وإنما على عمال القطاع العام " عمال الدولة" والعاملين من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن حل هذه القضية هو أن تكون هناك مادة مستحدثة بشأن الفلاحين والعمال غير المنتظمين ، بحيث يكون النص على كفالة الدولة للتأمينات للفلاحين والعاملين غير المنتظمين.
وأوضح الغرياني أن الحاجة إلى مادة جديدة تناقش على مهل، وتقرر إحالة القضية إلى لجنة الصياغة ، لصياغة المادة المستحدثة الجديدة.
وأما المادة المستحدثة الثانية فتنص على :
يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية واحترام دستورها وقوانينها وكل من يدعو إلى انفصال أي جزء من أجزاء الدولة أو التدخل العسكري فيهاأو طلب الحماية الدولية يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال الغرياني: "إنه في أي دولة في العالم هذه جريمة واضحة واردة في كل قوانين العقوبات ، ومجال هذه المادة ليس الدستور وإنما القانون.
واعترض بعض الأعضاء على اقتراح الغرياني بإلغاء هذه المادة المستحدثة وانفعل الغرياني قائلا: "لا تطالبوني ببيع عقلي وخبرتي".
وقال الدكتور يونس مخيون "أرجو من المنصة عدم توجيه الجلسة"، فرد الغرياني: "لا أوجه .. تفضل تكلم".
وأضاف مخيون "هذه مسألة خطيرة وليست سهلة"، فرد الغرياني: "لو كان معي قانون العقوبات لتلوته عليكم".
وتلا اللواء مجد خيرالدين المادة 77 من قانون العقوبات والتي تتضمن معنى هذه المادة.
ووافق الأعضاء على استبعاد هذه المادة من الدستور، وإحالة ذلك إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وحول المواد التي بقت كما هي والتي تم تعديل بعضها فهي كالتالي:
- مادة (69): "تكفل الدولة رعاية النشئ والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة"، وتركت كما هي.
- مادة (70): "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم"، وتركت كما هي.
- مادة (71): "يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس"، ولدى تحفظ بعض الأعضاء على عبارة "تجارة الجنس" ومطالبة أحدهم باستبدالها بكلمة "البغاء".
وقال الغرياني: "إن البغاء خصص للأنثى والفجور لدعارة الرجال، فكلمة البغاء قصرت المسألة وصارت دعاة الرجال خارج الملعب والاثنان تجارة جنس ، ويجرم القانون كل ذلك وهي مؤثمة محليا ودوليا ولها عصابات وأنظمة ومعناها مفهوم.
-مادة (72): "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات".
وتحدث عبد الفتاح خطاب ممثل العمال حول مقترح تقدم به حول هذه المادة ويشير فيه إلى تحديد عدد مقاعد للمصريين بالخارج بواقع 5 أو 6 مقاعد ، حيث يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مصري، مشيرا إلى وجود 8 مقاعد في الجزائر للجزائريين في الخارج، فرد الغرياني بأن القانون سيحدد ذلك.
واتفق خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة مع الغرياني في أن القانون يحدد هذه المشاركة بينما المشاركة في الأصل يكفلها الدستور.
- مادة (73): "تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات الأساسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون"، وتركت بدون تعديل وعندئذ أبدى الغرياني إعجابه بالمادة 10 من دستور 54 "الأجانب الذين يحرمون من حرياتهم العامة في بلادهم يتمتعون بحق الالتجاء للديار المصرية في حدود القانون".
واتفق الدكتور محمد سليم العوا مع الغرياني في ذلك، مؤكدا أن مصر كان ملجأ للمحرومين من حرياتهم من الأجانب ملكا كان مثل السنوسي وغيره أوصعلوكا كما كان الشاعر بيرم التونسي وغيره.
- مادة (74): "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"، تركت هذه المادة كما هي، وهي من مواد التوافق.
وقال الغرياني: "هناك اقتراح بشأن هذه المادة يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مقدم من المستشار منصف نجيب سليمان ومني شخصيا، ومؤداه أن هذا المجلس يكون أداة من أدوات مساعدة من انتهك حقه على أن يستعيد هذا الحق ويدافع عنه".
وتلا الغرياني التعديل المقترح كالتالي: "وللمجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعوى المدنية منضما للمضرور واستعمال طرق الطعن لمصلحة الأخير".
- مادة (75): "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور"،
وتركت هذه المادة كما هي بعد إلغاء كلمة الأساسية.
- مادة (76): "تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات"، ووافق الأعضاء على تعديل هذه المادة بأن تكون.
- مادة (77): "الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه
القانون"، وتركت كما هي.
- مادة (78): "الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى ، واجبان على كل من الدولة والمجتمع"، كما هي .
- مادة (79): "الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه".
وتحدث الدكتور نصر فريد واصل: "الادخار حق مكفول لجميع المواطنين، وهو في ذات الوقت واجب وطني، بمعنى أن الدولة تهيئ للمواطنين وسيلة للادخار".
واقترح الغرياني أن "تشجع الدولة الادخار وتحميه وتنظمه، وألا تكون واجبا، بمعنى معاقبة غير المدخر".
من جانبه، أشار عبد الفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية إلى أن من الممكن إضافة أموال التأمينات باعتبارها أموالا خاصة ولا تخص الدولة.
وقال الغرياني: "أموال التأمينات ليست أموالا خاصة ولكن لك فيها حق وقد تساوي وقد تزيد عما دفعته، والجرائم الخاصة بها جرائم أموال عامة وليست جرائم سرقة"، كما هي وتحال للصياغة.
واقترح خطاب إضافة مادة مستحدثة عن تكريم أصحاب المعاشات، كما اقترح الدكتور محمد البلتاجي أن تشجع الدولة الادخار وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات وتنظمها وفقا للقانون.
ولفت الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية إلى أن النص المقصود به التزام الدولة بتوفير قنوات الادخار، مثل نظم الادخار في البريد أو في أوعية أخرى بنكية وإعفائها من الضرائب، بهدف إحداث فائض وطني للتنمية والاستثمار بعد ذلك.
كما ذكر الدكتور حسين حامد عضو التأسيسية أن هذه النصوص أخذت الكثير من المناقشات من قبل، مشيرا إلى أن الادخار هو واجب بالفعل نظرا لأنه بدونه لن يكون هناك استثمار، ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة للجنة الصياغة.
- مادة (80): "تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها"، وتركت كما هي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.