والشوربجي تشتكى للغريانى من صدور مسودات مجهولة المصدر نشبت أزمة جديدة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مساء " أمس" الأربعاء حيث فوجئ الأعضاء بمسودة جديدة تحمل تاريخ 24 أكتوبر بها الكثير من التعديلات التى لم تقر بشكل نهائى بعد وأن لجنة الصياغة و نظام الحكم ليست مسئولة عن المسودة. واعترض المستشار ماجد شبيطة بشدة مؤكدا أن هذه المسودة عبارة عن مقترحات كانت مضافة بشكل "كروكي" بتعديلات على المسودة السابقة وليست مسودة جديدة رافضا أن يكون فى كل يوم مسودة. وفى الإطار نفسه اشتكت الدكتورة منار الشوربجى عضو لجنة الصياغة إلى المستشار حسام الغريانى من هوس المسودات وظهور أكثر من مسودة خلال الفترة السابقة لم يتم الاتفاق عليها مسألة عن مصدر هذه المسودات. يذكر أن الجمعية أصدرت رسميا مسودتين الأولى فى 14 أكتوبر والمسودة الثانية فى 22 أكتوبر الجارى وظهرت واحدة فى 21 أكتوبر والمسودة الأخيرة التى ظهرت أمس وأثارات الأزمة. وكانت الشوربجى والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط قد اعترضا على خروج مسودات من لجنة الصياغة لا يعلم أعضاء باللجنة شيئا عنها وهاجموا الدكتور خليل مرعى عضو اللجنة وطالبوا بخروج أى مسودات بدون موافقة أعضاء لجنة الصياغة. وحصلت المصريون على نسخة المسودة التى أثارت الأزمة والتى تضمنت العديد من التغيرات والتعديلات على المسودة السابقة ويبلغ عدد مواد المسودة الجديدة 232 مادة بينما المسودة السابقة 228 مادة بإضافة أربعة مواد فى المواد الانتقالية وكان أبرزها فى وجود إضافة 4 إلى المواد الانتقالية وهى كما يأتى : مادة 227 ( كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد ). مادة 230 (تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى 60 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع ..... لنظام القوائم النسبية وبواقع ...... للنظام الفردى وينعقد الفصل التشريعى الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات). مادة 231 (تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ). مادة 232 (تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور). على أن تؤل اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى)