أصدرت محكمة جنايات البصرة اليوم الاثنين حكما بإعدام مغتصب وقاتل طفلة، فيما قضت محكمة الجنايات المركزية في بغداد بالسجن المؤبد لأحد عناصر الجماعات الارهابية في محافظة نينوى وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب . وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل. وقال مصدر مسؤول في محكمة استئناف البصرة إن المحكمة اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدعو " اكرم حامد " بعد ادانته بجريمة الاعتداء الجنسي على الطفلة " بنين " البالغة من العمر 4 سنوات وقتلها بطريقة وحشية. وكان المذكور قد اعتدى جنسيا على الطفلة " بنين " وقام بقتلها بطريقة وحشية بمنطقة الخويسات في خور الزبير بالبصرة ، وتم القبض عليه اثناء محاولته الهرب من مسرح الجريمة. كما قضت محكمة الجنايات المركزية في بغداد بالسجن المؤبد لأحد عناصر الجماعات الارهابية في محافظة نينوى وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب . وقال مصدر قضائي إن محكمة الجنايات المركزية في بغداد اصدرت حكما بالسجن المؤبد على المدان " ش م " لانتمائه الى تنظيم يدعى " الجيش الاسلامي " في محافظة نينوى . يذكر ان هذا الحكم ابتدائي خاضع للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية.