أودعت محكمة جنح مستأنف الضاهر حيثيات حكمها بتاييد حبس اللواء "حسين موسى"المتهم باتلاف سيديهات العادلى و6 من مساعديه والرئيس المخلوع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين والمعروفة اعلاميا بمحاكمة "القرن" واخفاء احد أدلة الجريمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه و الذي تمت احالته الى محكمة أول درجة طالبة عقابه و قضت المحكمة الجزئية بمعاقبة المتهم حضورىا و أيدته محكمه الاستئناف و اكدت المحكمه في حيثيات حكمها الصادر برئاسة برئاسة المستشار محمد الأشرف وعضوية المستشارين بسام عنتر ووائل مهدى وبسكرتارية حاتم قنديل انه بعد الاطلاع على اوراق القضية وسماع مرافعة النيابة العامة وانه استقر وجدانها فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت ان التهمة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالاوراق وماجاء بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامه ومرافعة الدفاع حيث أنه الدفوع التى سبق وابداها وكيل المتهم فقد سبق وأن تناوله حكم أول درجة والرد عليها اما بالنسبة لما أبدى من دفوع جديدة أمام المحكمة قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة ومن جماع ما سبق اطئنت المحكمة بغيتها قيام المتهم بارتكاب وتوفرت معها أركان الجريمة بحق المتهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها لا سيما وان المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عنه التهمة أو يؤدى الى القول بعكسه ومن ثم يضحى طعنه قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملا بنص المادة 417الفقرة 3 من قانون الاجراءات الجنائية كما انه لم يلق القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وتحدد موعد لنظر الجلسة ونظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت الى تأييد حكم محكمة أول درجة وجاءت اسباب حكمها بادانة المتهم على اسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة وقد قضى بادانة المتهم بعد اطمئنانه لنسبه الاتهام للمتهم ورجحان ادلة ادانته عن ادلة تبرئته ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها لأسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها حيث استقر وجدانها فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت ان التهمة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالاوراق وماجاء بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المتهم بالمصروفات الجنائية .