انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية وزارة العدل في تحصيل قيمة الرسوم القضائية فى النزاع القائم بينها وبين جهاز القاهرةالجديدة وإلزامها برد ثلاثة ملايين و150 ألف جنيه وهو ما حصلت عليه من الجهاز نفسه وهى قيمة مبلغي الرسم النسبي ورسم الخدمات المقدرين على الحكم الصادر في الإشكال رقم 29 لسنة 2010 إشكالات القاهرةالجديدة والاستئناف رقم 262 لسنة 2010 مستأنف مستعجل حلوان جاء ذلك ردا على خطاب وزير الإسكان. قال المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أنه بتاريخ 30 من مارس سنة 2010 قام جهاز مدينة القاهرةالجديدة بتوقيع الحجز الإداري على شركة السويس للأسمنت لعدم أدائها مستحقات للجهاز بمبلغ مقداره 63 مليون و300 ألف جنيه مقابل الانتفاع بمساحة 257 فدان تابعة للجهاز، فأقامت الشركة الإشكال رقم 29 لسنة 2010 إشكالات القاهرةالجديدة لرفع الحجز وعدم الاعتداد به. واضاف " الفقى " أنه بجلسة 1 من ديسمبر سنة 2010 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ وألزمت المستشكل بالمصروفات فأقامت الشركة الاستئناف رقم 262 لسنة 2010 مستأنف مستعجل حلوان طعناً في الحكم المشار إليه وبجلسة 24 من فبراير سنة 2011 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بالحجز الإداري رقم 118 لسنة 2010 المؤرخ 30 من مارس سنة 2010 واعتباره كأن لم يكن وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ووأوضح " الفقى " أنه بصدور هذين الحكمين قامت وحدة المطالبة بمحكمة حلوان الإبتدائية بمطالبة جهاز مدينة القاهرةالجديدة بأداء أمري تقدير الرسوم عنهما بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة جنيه – رسم نسبي – وبمبلغ مقداره مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون جنيه – رسم خدمات". فيما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي بإلزام محافظة القاهرة بدفع مبلغ مليون جنية للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم. وكانت السيدة صفية محمد مجاهد وآخرون قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 8895 لسنة 1988 أمام محكمة جنوبالقاهرة ضد وزير التربية والتعليم ومحافظة القاهرة، تتهمهم فيها بالاستيلاء على العقار الكائن بشارع محمد بن صارم بمنطقة بولاق أبوالعلا وضمه إلى مدرسة أبو العلا الإعدادية بنات. وحكمت المحكمة بأن يؤدوا للمستأنفين مبلغاً مقداره (1146900جنيه) تعويضاً عن الاضرار التى لحقت بصاحب العقار ، وأن يؤدوا لهم مبلغاً مقداره (80283 جنيهاً) سنوياً مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء في 18 يوليو عام1960 حتى تاريخ الحكم وفوائده القانونية بواقع 4% حتي تاريخ الأداء. وذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن الثابت بالأوراق أن محكمة استئناف القاهرة قضت في الاستئناف رقم (3721) بإلزام المستأنف ضدهم الثلاثة وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفاتهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤادوا للمستأنفين مبلغاً مقداره (1146900 جنيه) تعويضاً عن غصب العقار المملوك لهم، وأن يؤادوا لهم مبلغاً مقداره (80283 جنيهاً) سنوياً مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء في 18 من يوليو عام 1960 حتى تاريخ الحكم وفوائده القانونية بواقع 4% حتى تاريخ الأداء.