أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 161 متهمًا في قضية داعش مصر وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وإعادة نظر قرار الإدراج من جديد أمام محكمة الجنايات. قالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الكناني وعضوية المستشارين يحيى ماضي وعصمت محمد ومجدى تركي وعلاء الدين صالح وأيمن العشرى وعماد شلبي وإيهاب البنا ومحمد خليفة وبسكرتارية عماد محمد ومحمد محمود أنه لما كان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه وكان الطاعن عبدالقادر طه قد ورد طعنه على القرار الصادر فى القضية رقم 672 لسنة 2015 جنايات أمن دولة عليا والمقيد برقم 282 لسنة 2012 عرائض متابعة كيانات إرهابية والذى لم يكن طرفا فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه وكان الطاعن عبدالقادر طه قد ورد طعنه على القرار الصادر فى القضية رقم 672 لسنة 2015 جنايات أمن دولة عليا والمقيد برقم 282 لسنة 2012 عرائض متابعة كيانات إرهابية والذى لم يكن طرفا فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز طعنه. وأضافت المحكمة فى الحيثيات أنه لما كان المحامى الموكل قرر بالطعن بالنقض فى القرار المطعون فيه وكيلا عن الطاعنين جمال سيد عبدالعظيم و حسن عبدالغفار السيد و رجب سعد عويس و عماد حسانين محمد و أحمد محمد صالح ولم يقدم التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه. كما قرر المحامي بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن هشام سامي و كان البين من التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه المرفق بالأوراق أنه صادر من وكيل الطاعن المحامى الذى قرر بالطعن وكان التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه ولما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يري فيه مصلحة وليس لأحد ان ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق او كان ينوب عنه فى ذلك قانونا فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين سالفي الذكر شكلا. وأشارت المحكمة فى حيثياتها أنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين مدحت محمد الصغير وإبراهيم عامر شحاته حيث أن الطاعنين وأن قدم أسبابا طعنهما فى الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض طبقا لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه اى إجراء ومن ثم فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا. واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه بالنسبة للطعن المقدم من باقي الطاعنين حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون وإن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرجهم على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه صبغ بعبارات عامة معماة ومجهلة وخلا من الأسباب التى بنى عليها ولم يبين دور كل منهم والأفعال التى أتاها وتشكل الوصف الذى أدرجهم من أجله ولم يورد مؤدى الأدلة والقرائن التى استند إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وكان 78 متهمًا تقدموا بطعون على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم فى قائمة الإرهابيين وطالبوا بإلغاء هذا القرار حيث كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأقرت إدراجهم- وآخرين لم يطعنوا -على قائمة الإرهابيين فى ضوء المذكرة المقدمة فى هذا الشأن من النيابة العامة والمرفق بها تحقيقات وتحريات لأجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة. وشمل حكم محكمة النقض من تقدموا بطعون على قرار الإدراج وكذلك بقية المتهمين فى الدعوى الموضوعية الذين لم يتقدموا بطعون على القرار.