أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بالقانون رقم 97 لسنة 2018، بعد إقرار مجلس النواب به والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. خطوات تعديل قانون الضريبة على الدخل: فى يوليو عام 2017 بدأت الحكومة منح الشرائح الأقل دخلاً إعفاءات ضريبية فى صورة خصم ضريبى تدريجى كجزء أساسي من حزمة الحماية الاجتماعية بحيث يزيد الإعفاء أو الخصم الضريبى كلما قلّ الدخل. بداية من يوليو 2018 زادت الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة تمامًا لمن يصل دخلهم فى السنة إلى 8 آلاف جنيه معفاة من الضريبة بدلاً من 7200 جنيه. الإعفاء الضريبى المقرر يضاف إليه 7000 جنيه سنويًا للموظفين سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص. منح الخصم المشار إليه لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها المموّل، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويجرى تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة، وتسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. شكل الصورة الضريبية بعد تعديل القانون: 1- الشريحة الأولى: إعفاء من الضريبة للذين يصل دخلهم فى السنة، ل8 آلاف جنيه معفاة من الضريبة. 2- الشريحة الثانية: - أكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه سنوياً. - نسبة الضريبة بواقع 10%. - إعفاء خصم من 85% من الضريبة المستحقة عليها. 3- الشريحة الثالثة: - أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفاً. - نسبة الضريبة بواقع 15%. - إعفاء خصم من الضريبة بنسبة 45%. 4- الشريحة الرابعة: - أكثر من 45 ألفاً حتى 200 ألف جنيه. - نسبة الضريبة بنسبة 20%. - إعفاء خصم بنسبة 7.5%. 5- الشريحة الخامسة: - أكثر من 200 ألف جنيه. - نسبة الضريبة 22.5%. - دون إعفاء أو خصم. مثال توضيحى: - وفقاً للتعديلات، فإن الموظف الذى يحصل على دخل سنوى 24 ألف جنيه سيتم خصم ال15000 جنيه حد الإعفاء ليصبح الصافى 9 آلاف جنيه، ثم يتم احتساب الضريبة ب10%، أى 900 جنيه، ثم خصم 85% من الضريبة المستحقة، ليصل المبلغ النهائى الذى سيدفعه هذا الموظف نحو 135 جنيهاً فقط سنوياً، أى 11 جنيهاً تقريباً شهرياً. تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر مساء أمس الأول.