وافق مجلس النواب على تعديل قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 48 فرض رسم قدرة 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاًمن 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم فرض رسم قدرة 10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها بالقانون القائم. كما وافق المجلس زيادة الرسوم المقررة إقامة الأجانب: 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبي، 500 جنيه على التصالح فى التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، 500 جنيه على التصالح مع الأجنبى في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما. 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه بالقانون القائم. أما بالنسبة لرخصة السيارات فأقر المجلس مجموعة الزيادات التالية: 1 رخصة تسير السيارات الخاصة:- السيارات الجديدة 0.25% من قيمة السيارة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سي سي، وذلك بدلا من 1.5? و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب 2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، "ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة". 2 تجديد رخص تسيير السيارات، 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب.350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب .750 جنيها للسيارات الت تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل" 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتخفض قيمة الرسم المقرر على كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة. رخص قيادة مركبات النقل السريع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيها و600 مليم بالقانون الحالي 100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيها بالقانون القائم50 جنيها رخصة قيادة الجرار الزراعي 100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم. رسم استخراج بدل فاقد 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع رخص استغلال المحجر 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت. كما وافق المجلس على زيادات جديدة في خطوط المحمول حيث تم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.