فيما قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر إجراء دستوري لحماية أمن الوطن والمواطنين، من بعض العناصر الخارجة على القانون والتي تستهدف أمن وأمان الوطن والمواطن. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 510 لسنة 2017، بفرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية، وهو الأمر الذى أثار تساؤلًا دستوريًا حول إمكانية مد الطوارئ فترة ثالثة وهو الأمر الذى لم ينص عليه الدستور. وانتهت الثلاثاء الماضى الموافق 10 أكتوبر 2017 حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد لمدتين متتاليتين - 6 أشهر- عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا. وأضاف "عامر"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القوات المسلحة ورجال الشرطة تواجه إرهابًا فى الفترة الحالية وبخاصة فى بعض المناطق ومنها منطقة سيناء وقد تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على نحو 95% من الإرهاب فى سيناء وبالتالى إعلان الطوارئ جاء لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب الذى تموله بعض الدول والمؤسسات. وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".