الفريق أول محمد زكي يشهد تخرج دورات جديدة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    التموين: ثبات أسعار السلع المقررة داخل منظومة الدعم على البطاقات يوليو المقبل    حماس: قصف حي الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية    مراقب الدولة بإسرائيل: لسنا مستعدين لحرب في الشمال    الأقوى والأضعف ومفارقة الرقم 2.. حقائق مثيرة عن مجموعات يورو 2024 (فيديو)    في قضية "حريق استوديو الأهرام" .. قرار جديد ضد 4 متهمين    استغاثة كشفت الجريمة.. عاطل استدرج سائق وقتله في قنا    كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل تعاونه مع أحمد عز خلال الفترة المقبلة (فيديو)    طرق بسيطة وفعالة للإقلاع عن التدخين في الصيف.. جربها    تخريج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية    «الرعاية الصحية» تعلن حصاد إنجازاتها بعد مرور 5 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل    النائب عبد المنعم سعيد: من معضلات القرن الأفريقى ظهور "الدول الميليشياوية"    فيران توريس بعد التألق مع منتخب إسبانيا فى يورو 2024: لن أغادر برشلونة    محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. تفاصيل    «رحلة التميز النسائى»    رئيس تغير المناخ: قطع الأشجار في مصر لا علاقة له بالموجات الحارة    أيمن الجميل: تطوير الصناعات الزراعية المتكاملة يشهد نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ويحقق طفرة فى الصادرات المصرية    وفاء الحكيم تقدم حفل ختام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح السامر    الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف مريض فى غزة بحاجة لرعاية طبية خارج القطاع    رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح المقر الجديد للنيابة بشبين الكوم    محافظ شمال سيناء :ثورة 30 يونيو انتفاضة شعب بكل فئاته ضد الفئة الضالة التي اختطفت الوطن    مع ارتفاع درجات الحرارة.. «الصحة» تكشف أعراض الإجهاد الحراري    مودرن فيوتشر يتقدم على الجونة في الشوط الأول    هند صبري تشارك جمهورها بمشروعها الجديد "فرصة ثانية"    بائع يطعن صديقة بالغربية بسبب خلافات على بيع الملابس    لتكرار تجربة أبوعلى.. اتجاه في الأهلي للبحث عن المواهب الفلسطينية    وزيرة التخطيط: حوكمة القطاع الطبي في مصر أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية    عمر كمال يثير الجدل: أمي بترفض تطلع عمرة بفلوسي.وبضحك عليها وأطلعها (فيديو)    الحركة الوطنية يفتح مقراته بكل محافظات الجمهورية لطلاب الثانوية وقت انقطاع الكهرباء    شيخ الأزهر يستقبل السفير التركي لبحث زيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر    شوبير يكشف شكل الدوري الجديد بعد أزمة الزمالك    مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    حمى النيل تتفشى في إسرائيل.. 48 إصابة في نصف يوم    وفاة الفنان العالمي بيل كوبس عن عمر يناهز ال 90 عاما    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    هل استخدام الليزر في الجراحة من الكيِّ المنهي عنه في السنة؟    الفاو تحذر من ارتفاع خطر المجاعة فى جميع أنحاء قطاع غزة    محافظ المنيا: تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية لضمان وصولها لمستحقيها    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية    خبير مياه يكشف حقيقة مواجهة السد العالي ل«النهضة الإثيوبي» وسر إنشائه    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الواحات الصحراوى    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف 5 منازل سكنية في حيي الصبرة والشجاعية شمال قطاع غزة    بكاء نجم الأهلي في مران الفريق بسبب كولر.. ننشر التفاصيل    أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024.. انفوجراف    بولندا تهنئ مارك روته على تعيينه في منصب السكرتير العام الجديد للناتو    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرد الحازم على ظاهرة زنى المحارم (2)


ثالثا : المحرمات بسبب الرضاع :
المحرمات بالرضاع وهن مثل المحرمات بالنسب سواء لقوله تعالى :‏ {‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة‏ }‏ نص على هاتين وقسنا عليهما سائر المحرمات بالنسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏ :‏ { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏ } ( متفق عليه ) .‏
وعلى هذا ، فتنزل المرضعة منزلة الأم ، وتحرم على المرضع ، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب ، فتحرم :
أ - المرأة المرضعة : لأنها بارضاعها تعد أما للرضيع .
ب - أم المرضعة : لأنها جدة له .
ج - أم زوج المرضعة : - صاحب اللبن - لأنها جدة كذلك .
د - أخت الأم : لأنها خالة الرضيع .
ه - أخت زوجها : - صاحب اللبن - لأنها عمته .
و - بنات بنيها وبناتها : لأنهن بنات اخوته وأخواته .
ز – الاخت : سواء أكانت أختا لأب وأم ، أو أختا لأم ، أو أختا لأب .
الرضاع الذي يثبت به التحريم :
الظاهر أن الأرضاع الذي يثبت به التحريم ، هو مطلق الأرضاع . ولا يتحقق إلا برضعة كاملة ، وهي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ، ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له ، فلو مص مصة أو مصتين ، فان ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة ، ولا يؤثر في الغذاء . قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحرم المصة ولا المصتان } ( رواه الجماعة إلا البخاري ) .
والمصة هي الواحدة من المص . وهو أخذ اليسير من الشئ ، يقال أمصه ومصصته ، أي شربته شربا رقيقا. هذا هو الأمر الذي يبدو لنا راجحا.
وللعلماء في هذه المسألة عدة آراء نجملها فيما يأتي :
1- أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم أخذا بإطلاق الأرضاع في الآية .
ولما رواه البخاري ، ومسلم ، عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجرت أمة سوداء فقالت : { قد أرضعتكما } .
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك فقال : { وكيف ، وقد قيل ؟ دعها عنك } .
فترك الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال عن عدد الرضعات ، وأمره بتركها دليل على أنه لا اعتبار إلا بالأرضاع ، فحيث وجد اسمه وجد حكمه . ولأنه فعل يتعلق به التحريم ، فيستوي قليله وكثيره ، كالوطء الموجب له .
ولأن إنشاز العظم ، وإنبات اللحم ، يحصل بقليله وكثيره . وهذا مذهب علي ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري والزهري وقتادة وحماد والاوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد .
2- أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات .
لما رواه مسلم ، وأبو داود، والنسائي ، عن عائشة قالت : { كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهن فيما يقرأ من القرآن } .
وهذا تقييد لاطلاق الكتاب والسنة ، وتقييد المطلق بيان ، لانسخ ولا تخصيص .
ولو لم يعترض على هذا الرأي ، بأن القرآن لا يثبت الا متواترا ، وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين .
ولاسيما الإمام علي وابن عباس ، نقول : لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الاراء ، ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية .
وهذا مذهب عبد الله بن مسعود ، وإحدى الروايات عن عائشة ، وعبد الله بن الزبير ، وعطاء ، وطاووس ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، وابن حزم ، وأكثر أهل الحديث .
3- أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فأكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تحرم المصة ولا المصتان } .
وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث ، فيكون التحريم منحصرا فيما زاد عليهما . وإلى هذا ذهب أبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود الظاهري ، وابن المنذر ، ورواية عن أحمد .
( يراجع فقه السنة للشيخ السيد سابق )
ثانيا : محرمات على سبيل التأقيت :
المحرَّمات تحريمًا مؤقتًا هنَّ اللائي قام بإحداهن وصْفٌ مؤقَّت ، يترتب عليه تحريمُ الزواج طالَمَا كان هذا الوصف موجودًا ، بمعنى : أنَّ التحريم ليس راجعًا إلى وجود وصْف أبديٍّ دائم ، وإنَّما يرجع إلى وجود وَصْف مؤقَّت قد يزول يومًا ما ، وبزوال هذا الوصْف يزول التحريم .
أقسام هؤلاء المحرمات :
والوصْف الذي يكون سببًا في التحريم قد يَرجع إلى أنَّ حق الغير تعلَّق بهذه المرأة ، أو إلى أنَّه لا يجوز للرجل أن يجمع في عِصمته بيْن امرأتين تربطهما قرابةٌ قريبة ، أو قد يكون الوصْف هو طلاقَ هذه المرأة ثلاثًا ، وقد يكون التحريم راجعًا إلى عقيدة المرأة وأنها لا تَدين بدِين سماوي ، وأخيرًا قد يكون التحريم بسبب لا يرجع إلى امرأةٍ بعينها ، وإنما إلى أنَّ الرجل في عصمته أربعُ زوجات ، وما يهمنا فى هذا المقام هو القسم الخاص بتعلق حق أحد الأقارب بالمرأة ، كزوجة العم ، أو الخال ، وكذلك القسم الخاص بعدم جواز الجمع بين أمرأتين تربطهما قرابة قريبة .
1- مَن تعلق بها حق الغير :
أما من تعلَّق بها حقُّ الغير ، فلا يجوز التزوُّج بها ، ، فزوجة الغَيْر ومعتدَّتُه - وخاصَّة المعتدة من طلاق رجعيٍّ - محرَّمة تحريمًا لا شكَّ فيه ، لأنَّها لا تزال في عصمة هذا الغَيْر ، ومن باب أولى إن كان هذا الغير من أقارب الشخص كالعم ، والخال .
2- الجمع بين المحارم :
المحارم هم الأقارب من الجنسيْن الذين تربط بينهم القرابةُ المحرميَّة ، والقرابة المحرميَّة هي القرابة القريبة التي يترتَّب عليها تحريم الزواج ، فالقرابة بيْن الأخ وأخته قرابةٌ محرميَّة ، لأنها تحرِّم الزواج بين الأخ وأخته ، وبين الأخ وبنت أخيه ، وبنت أخته ، وهكذا .
ومعنى ذلك أنَّ المحرَّمات على التأييد اللاتي تكلَّمْنا عنهنَّ سابقا ، هنَّ قريبات للشخص قرابة محرميَّة : إما نسبًا وإما رَضاعًا ، وإما مصاهرة .
وتحريم الجمْع بيْن المحارم هنا معناه : أنَّ كل امرأتين بينهما قرابةٌ محرميَّة ، فإنَّه لا يجوز لرجلٍ واحدٍ أن يجمعَ بينهما في عِصمته ، فلا يجوز لرجل أن يتزوَّجَ أختين في وقتٍ واحدٍ ، لأنَّ القرابة بيْن الأختين قرابةٌ محرميَّة .
وضابط هذه القرابة : أنه لو فرضت إحداهما ذكرًا حرمتْ عليه الأخرى ، فمتى وُجدتْ هذه القرابة بيْن امرأتين ، فإنَّه يحرم على الرجل أن يجمعَ بينهما في عِصمته ، فكما لا يجوز له أن يجمعَ بيْن الأختين ، لا يجوز له أيضًا أن يجمع بيْن المرأة وعمَّتِها ، ولا بين المرأة وخالتها .
والأصل في هذا التحريم الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فقول الله - تعالى -: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } ( النساء : 23 ) ، جاء هذا النص الكريم في سياق المحرَّمات معطوفًا على قوله - تعالى -: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ؛ أي: إنَّ الله - عزَّ وجلَّ - حرَّم عليكم أن تجمعوا بين الأُختين .
فهذا النص الكريم يُحرِّم صراحةً على الشخص أن يجمعَ في عِصمته بيْن أختين ، ويحرم دلالةَ الجمع بين امرأتين بينهما قرابةٌ محرميَّة على نحوِ ما بينَّا .
ومع ذلك، فإنَّ السُّنة النبوية قد زادتِ الأمر بيانًا ووضوحًا ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال : { لا يجوز الجمْعُ بيْن المرأة وعمَّتها ، ولا بيْن المرأة وخالتها } ( متَّفق عليه ) ، وفى رواية لمسلم : { نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يَجمع الرجلُ بيْن المرأة وعمَّتها ، وبيْن المرأة وخالتها } ، قال ابن شهاب : فنرى خالةَ أبيها ، وعمَّة أبيها بتلك المنزِلة } .
وقد انعقدَ إجماعُ العلماء على تحريم الجمْع بيْن الأختين . والجمْع بين الباقيات من المحارِم .
غير أنَّ هذا التحريم – أي : تحريم الجمْع بين المحارم - تحريمٌ مؤقَّت ، بمعنى أنَّه يظلُّ ثابتًا ، طالما أنَّ الزوجية قائمة ، فإذا ما انتهتْ رابطة الزوجية بطلاق بائِن أو بوفاة ، فإنَّ التحريم يزول ، ويعود الحِلُّ إلى ما كان عليه قبلَ الزواج ، وذلك بعدَ انتهاء عِدَّة الطلاق ، أو عِدَّة الوفاة ، فإنَّ الزوجية قد تكون قائمةً حقيقةً ، كما هو الحال بالنسبة للزوجيَّة الموجودة بالفِعْل دون أن يعتريَها أي عارض ، ولا تنقطع رابطةُ الزوجية إلاَّ بعد انتهاء عِدَّة الطلاق ، أو عدة الوفاة .
وبناءً على ما تقدَّم : لو أنَّه تزوَّج امرأة وفي عِصمته أختها أو عَمَّتها أو إحدى محارمها ، فإنَّ زواجه بالثانية باطل ، ولكن هذا التحريم تحريم مؤقَّت - كما بينا . فإذا ما طلَّق التي في عِصمته ، وانقضتْ عِدَّتُها ، زال التحريم ، وصحَّ له الزواج بإحْدى هؤلاء القريبات ، حيث زال الوصْف الموجِب للتحريم .
الوقفة الثالثة : عقوبة الزنى بالمحارم :
قال الشيخ عبدالله المزروع فى بحثه " حكم من أتى ذات محرم " : { اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال :
القول الأول : أن من أتى ذات محرم فإنه يعامل معاملة الزاني مطلقاً سواءً بسواء :
وهذا هو قول الحسن البصري ، ومذهب المالكية ، ورواية في مذهب الإمام أحمد ، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ، واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .
أدلتهم :
الدليل الأول : قوله تعالى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ? } ( النور : 2 ) .
وجه الدلالة : أن الآية عامة في كل زانٍ ، ولم يخص به من زنى بغير ذات محرم له .
يرد عليه :
1 – أن السنة ثبتت في قتل من أتى ذات محرم ، فلا يجوز العدول عن هذا النص .
2 – أن إستدلالكم بالعموم غير صحيح ، وذلك لأنكم توافقونا بأن الحكم في هذه الآية خاص بالبكر دون الثيب ، وهذا عُلِمَ من السنة ، فكذلك تخصيص ذوات المحارم ثبت بالسنة ، فوجب العمل به .
الدليل الثاني : قوله تعالى : { وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا } ( النساء : 22 ) .
وجه الدلالة : أنَّ الله – سبحانه وتعالى – سمَّى نكاح امرأة الأب فاحشة ، وقد سمَّى الزنا فاحشةً – أيضاً – فقال : { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ? إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } ( الإسراء : 32 ) فدل ذلك على مساواته في الحكم .
يرد عليه :
1 – أنَّ الله – سبحانه وتعالى – يطلق إسم الفاحشة على غير الزنا من المعاصي ، كقوله تعالى : { وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ? } ( الطلاق : 1 ) قيل : أن خروجها من بيته فاحشة ، وقيل : أن الفاحشة في ذلك أن تستطيل بلسانها على أهل زوجها ، وقيل : أنها الزنا ، فصار لفظ ( الفاحشة ) من الألفاظ المشتركة يتناول كل محظور .
2 – في هذه الآية التي فيها النهي عن نكاح ما نكح الآباء لفظ زائد ، وهو ذكر المَقْت مما يؤكد أن إتيان امرأة الأب – ويقاس بقية المحارم – أشد من الزنا بغيرهن من الأجنبيات الذي ورد في وصفه بأنه " فاحشة " فقط .
الدليل الثالث : أنَّ هذا وطءٌ في فرجِ امرأة ، مجمعٌ على تحريمه من غير مِلْك ولا شُبْهَة ملك ، والواطئ من أهل الحد ، عالم بالتحريم فيلزمه الحد ، كما لو لم يوجد العقد ، وصورة المبيح إنما تكون شبهةً إذا كانت صحيحة ، والعقد هاهنا باطلٌ محرم .
يرد عليه :
أنَّ قياسكم هذا صحيح لو لم يَرِدْ هنا نصٌّ خاصٌ في المسألة ، وحيث ورد هنا نصٌ خاص ، وجبَ الحكم به ، والعمل بمقتضاه .
القول الثاني : أن من أتى ذات محرم فإنه يقتل مطلقاً :
وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو قول إسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة ، وقولُ جماعةٍ من السلف والخلف سيأتي ذكرهم .
أدلتهم :
الدليل الأول : عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : { مَن وقع على ذاتِ مَحْرَمٍ فاقْتُلُوهُ ، ومَن وقع على بهيمةٍ فاقْتُلُوهُ ، واقْتُلُوا البهيمةَ } ( رواه السيوطى فى الجامع الصغير وضعفه الألبانى ) .
يرد عليه : بأن الحديث ضعيف لا يصح ، فقد قال عنه أبو حاتم في العلل : هذا حديث منكر ، لم يروه غير ابن أبي حبيبة . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث .
وقال ابن عدي : وهذا لا يرويه إلا عبد العزيز بن عمران بهذا الإسناد ، وهو منكر . وقال ابن حبان : وهذا باطلٌ لا صل له . وقال البيهقي : تفرد به إبراهيم بن الأشهلي ، وليس بالقوي ، وهو إن صح محمول على التعزير .
الدليل الثاني : عن البراء بن عازب – رضي الله عنه – أنه قال : { لقيتُ عمِّي ومعه رايةٌ ، فقلتُ : أين تُريدُ ؟ قل : بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلى رجلٍ نكح امرأةَ أبيه ، فأمرني أن أضرِبَ عنقَه ، وآخُذَ مالَه } ( رواه أبو داود وصححه الألبانى ) .
وجه الدلالة : قياس ذوات المحارم على امرأة الأب بجامع كونهن من ذوات المحارم .
يرد عليه :
ستأتي مناقشة هذا الاستدلال عند ذكر أدلة القول الثالث – إن شاء الله – .
الدليل الثالث : ما جاء من أنَّ الحجاج أُتِيَ برجل قد اغتصب أخته نفسها . فقال : احبسوه ، وسلوا من هاهنا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف ، فقال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : " من تَخَطَّى الحرمتين ؛ فَخُطَّوا وسطه بالسيف " . وكتبوا إلى ابن عباس ، فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف } ( أخرجه العقيلى فى الضعفاء ) .
يرد عليه :
أنَّ الحديث لا يصح ، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها .
الدليل الرابع : عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – { بعثَ أباهُ هوَ جدُّ معاويةَ إلى رجلٍ أعرسَ بامرأةِ أبيهِ فضربَ عنقَهُ وخمَّسَ مالَه } ( رواه النسائى ، وقال عنه الألبانى : حسن صحيح )
الدليل الخامس : عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبيه قال : لقد لقِيتُ عمِّي ومعه الرَّايةُ ، فقُلْتُ أينَ تُريدُ ؟ فقال بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى رجُلٍ أعرَس بامرأةِ أبيه فأمَرني أنْ أقتُلَه وآخُذَ مالَه } ( رواه الطبرانى وسنده ضعيف ) .
يرد عليه :
أنَّ الحديث لا يصح ، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها .
الدليل السادس : عن أبي بن كعب أنَّ رجلاً جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : إنَّ فلاناً يدخل على امرأة أبيه . فقال أبي : لو أنا لضربته بالسيف ؛ فضحك النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال : " ما أغيرك يا أبي ! إني لأغير منك ، والله أغير مني } ( تاريخ دمشق وإسناده ضعيف ) .
يرد عليه :
أنَّ الحديث لا يصح ، ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بعد ثبوت النص الوارد فيها .
الدليل السابع : عن المغيرة بن شعبةَ – رضي الله عنه – قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح ؛ فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : " أتعجبون من غيرة سعد ! فو الله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرةِ الله : حرَّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ، ولا شخصَ أغير من الله ، ولا شخصَ أحبُّ إليه العذر من أجل ذلك وعد الجنة } ( أخرجه الحاكم فى المستدرك ) .
الدليل الثامن : أنَّ هذا القول هو اختيار جماعةٍ من الصحابة لم يعلم لهم مخالف ؛ فهو قول :
1 – ابن عباس ، فقد جاء عنه أنه قال : { أقتلوا كل من أتى ذات محرم } ( أخرجه إبن شيبه فى مصنفه ) .
2 ، 3 – وعبد الله بن مطرف ، وأبو بردة ؛ فقد جاء عنهما أنهما حكما في رجل زنا بإبنته بقتله ( أخرجه إبن شيبه فى مصنفه ) .
وجه الاستدلال به من جهتين :
الأولى : أنَّ ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو ترجمان القرآن لا يقول هذا الحكم العام إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم – .
الثاني : أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة .
الدليل التاسع : أنَّ هذا القول هو اختيار جماعة من التابعين والسلف من أهل العلم والتحقيق :
1 – فعن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنا بذات محرم : { يرجم على كل حال } ( رواه إبن حزم فى المحلى ) .
2 – وعن جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء ، كما بين ذلك ابن حجر في الفتح – فيمن أتى ذات محرم منه . قال : { ضربة عنقه } ( أخرجه إبن شيبه فى مصنفه ) .
3 – وقال إسحاق بن راهويه : { من وقع على ذات محرم قُتِلَ } ( نقله الترمذى فى سننه ) .
4 – قال الإمام أحمد – كما في مسائل ابنه صالح وإسماعيل بن محمد – : { يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال } . وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : { وهي الصحيحة – أي عن الإمام أحمد – } .
5 – وبوَّب أبو داود في سننه على حديث البراء : بابٌ في الرجل يزني بحريمه .
6 – قال الترمذي في سننه : { والعمل على هذا عند أصحابنا ، قالوا : من أتى ذات محرم – وهو يعلم – فعليه القتل } .
7 – وبوَّب النسائي في سننه الكبرى على حديث البراء : باب عقوبة من أتى بذات محرم .
8 – وسئل شيخ الإسلام – رحمه الله – كما في الفتاوى : عمن زنا بأخته ؟ فأجاب : { وأما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله } .
9 – وابن القيم اختار هذا القول في زاد المعاد ، وروضة المحبين .
10 – وهو ما جزم به ( ناظم المفردات ) من أنَّ حدَّه الرجم مطلقاً ؛ كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف .
11 – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع .
12 – وهو ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم .
الدليل العاشر : أنَّ هذا القول هو محض القياس الصحيح ، حيث إنَّ :
المقيس عليه ( الأصل ) هو : نكاح امرأة الأب .
المقيس ( الفرع ) هو : إتيان ذوات المحارم .
الجامع بينهما ( العلة ) هو : أنَّ هؤلاء كلهن من ذوات المحارم .
الحكم هو : القتل لكل من أتى ذات محرمٍ منه ، محصناً كان أم غير محصن ، بعقد أو بغير عقد .
الدليل الحادي عشر : أنَّ العقوبة على قدر الجُرْم ، فعندما غَلُظَ الزنا في هذه المسألة لكونه في ذات محرم زادت العقوبة عليه ، ويدل على تغليظ هذه الجريمة الشنعاء :
أ – ما ورد في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : { لا يدخُلُ الجنَّةَ مَن أتى ذاتَ مَحرَمٍ } ( رواه الطبرانى فى معجمه الكبير وسنده ضعيف )
ب – أنَّ الزنا معدودٌ في الكبائر ، ومعلومٌ أن المعصية تتغلظ بالمكان والزمان ، فكيف إذا كانت هذه المعصية – في الأصل – من الكبائر لا شك أنها تكون من أعظم الموبقات إذا إنضم إليها كون المزني بها من ذوات المحارم ، قال الهيتمي في الزواجر عن الكبائر : { وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الزِّنَا لَهُ مَرَاتِبُ : فَهُوَ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا زَوْجَ لَهَا عَظِيمٌ ، وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ ، وَزِنَا الثَّيِّبِ أَقْبَحُ مِنْ الْبِكْرِ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ حَدَّيْهِمَا ، وَزِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الشَّابِّ ، وَالْحُرِّ وَالْعَالِمِ لِكَمَالِهِمَا أَقْبَحُ مِنْ الْقِنِّ وَالْجَاهِلِ .} أه .
القول الثالث : أن من أتى ذات محرم فإنه يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة :
إذا كان بعقد بما يراه ولي الأمر ، أما إذا كان بغير عقد فحده حد الزاني ، وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة .
أدلتهم :
بأن حديث البراء محمول على المستحل ، ويدل على ذلك الأوجه التالية :
الوجه الأول : أنَّه ليس في الحديث ذكر الرجم ، بل القتل ، والقتل ليس بحدِّ الزنا ، فثبت بهذا أنَّ الخدَّ هنا لمعنًى خلاف ذلك وهو الاستحلال .
يرد عليه :
1 – أنَّ تأويلكم لو كان صحيحاً لقال الراوي : بعثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجلٍ قد ارتدَّ فاستحلَّ امرأة أبيه ، فقتلناه على الردة ، فلمَّا لم يقل ذلك دلَّ على أن ما تأولتموه غير صحيح .
2 – أنَّ الراوي قال : تزوج امرأة أبيه ، فدلَّ ذلك على أنًّ الحكم معلقٌ بهذه الفاحشة ، ويقاس عليها كل المحارم .
3 – أنَّ قولكم : أنَّ هذا ليس بحدِّ الزنا . فنقول : نعم ، لكنه حدٌّ مستقل عن حدِّ الزنا العام ، لِمَا فيه من البشاعة ، فجريمة الزنا كبيرةٌ من الكبائر ، وهو بذات المحرم أشدُّ جُرْمَاً ، فناسب مغايرة الحُكْمِ بينهما .
الوجه الثاني : إذا لم يكن في الحديث ما ينفي قول أبي حنيفة والثوري لم يكن حجةً عليهما ، لأنَّ مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما .
يرد عليه :
1 – على التسليم بأنه ليس هناك ما ينفي قول أبي حنيفة والثوري : هل يتوقف في المسألة ؟! أم يبحث عن أدلةٍ ومرجحات أخرى ؟! وإذا بحثنا وجدنا أنَّ الأدلة دالةٌ على وجوب قتل من أتى ذات محرم منه .
الوجه الثالث : أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – عقدَ رايةً لقتل هذا الرجل ، ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة ، والمبعوث لإقامة حدِّ الزنا غير مأمور بالمحاربة .
يرد عليه :
1 – عدم العلم ليس دليل العدم ، فعندما لا نعلم أنَّ هناك رايةً عُقِدَت في غير الجهاد لا يلزم منه عدم وجودها .
2 – أنَّ هناك توجيهاً لعقد الراية أحسن مما ذكرتموه ، وهو : أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – عقد هذه الراية لقتل هذا الرجل ، لئلا يعترض معترضٌ على قتله ، لعلمه بأنًّ هذه الراية قد عقدها النبي – صلى الله عليه وسلم – .
3 – لو كان قتله ردةً لما بعث معه راية ، لأن الراية لا تكون إلا في الحرب ، فهذا دليل على كون ذلك حداً ، كما بعث النبي – صلى الله عليه وسلم – أنيساً إلى المرأة الزانية دون أن يعقد له راية .
الوجه الرابع : في الحديث أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – بعثه إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه ، وليس فيه أنه دخل بها ، فإذا كانت العقوبة وهي القتل مقصوداً بها إلى المتزوج لتزوجه دلَّ ذلك على أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول ، ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحلٌ لذلك .
يرد عليه :
1 – أنه لا يلزم من ارتكاب المعصية أن يكون العاصي مستحلاً لها ، وإلا لكفر كل من عصى الله ! .
2 – أنه إذا كانت هذه هي عقوبة العاقد فقط ، فالداخل والزاني بدون عقد ولو كان باطلاً أولى بهذه العقوبة .
3 – أنَّ هذا من الحيل الباطلة ! فإذا أراد إنسانٌ غير محصن أن يعاشر أحد محارمه ويتخذها زوجةً له ولا يريد أن يقتل ، فليس عليه إلا معاشرتها بدون عقد !
4 – أنَّ مصطلح ( الزواج ) من المصطلحات الشرعية الواردة في النصوص ، وأما كل عقد أو وطءٍ لم يأمر الله به ولا أباحه ، بل نهى عنه فهو باطل ، ومن سمى ذلك زواجاً فهو متعدٍّ ، والأسماء الشرعية تتلقى من الشارع .
5 – أنَّ من سمى كل عقدٍ باطل ووطءٍ فاسدٍ – وهو الزنا المحض – زواجاً ليتوصل به إلى إباحة ما حَرَّمَ الله ، أو إسقاط حدود الله كمن سمَّى الخنزير كبشاً ليستحله ونحو ذلك ، فهذا انسلاخٌ من الإِسلام ، ونقض عقد الشريعة !
** نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و الكاتب بمجلة التوحيد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.