عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    جامعة الأزهر تحتفي بالقيادات النسائية وتبرز دور المرأة في المجتمع    بلينكن: أمريكا ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط    وزير الخارجية: من غير المقبول إفلات دولة ترى نفسها فوق القانون من العقاب    بالفيديو.. ناصر منسي يسجل هدف التعادل للزمالك أمام الأهلي    السوبر الإفريقي – من اللمسة الأولى.. ناصر منسي يتعادل ل الزمالك بعد 40 ثانية    مقاول يتهم رئيس مجلس مدينة أوسيم بخطفه واحتجازه والاعتداء عليه والأمن يحقق    إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول احتفالا باليوم العالمي للسياحة    إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول لمدة ساعتين احتفالا باليوم العالمي للسياحة    "مش هفتي في قانون الكرة".. مراد مكرم يعلق على مباراة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    حماس تندد بخطاب نتنياهو في الأمم المتحدة    إصابة طفلة بحروق نتيجة صعق كهربي بالواحات البحرية    حادث غامض.. سقوط طفلين من سيارة بالطريق السريع في العياط    جامعة كفر الشيخ تستعد لاستقبال طلابها في العام الجامعي الجديد    الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات صناعية عسكرية أوكرانية    كيف علق نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك؟    عصام السيد: تعرضت لانتقادات بسبب حسين فهمي وعزت العلايلي في «أهلا يا بكوات»    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية دكما    رئيس المصريين الأحرار: المواطن غير راض عن الدعم العيني    إقبال جماهيري كبير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك    وزير الخارجية الجزائري يجري بنيويورك محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه    الوزارة فى الميدان    كولر: متفائل بتحقيق الفوز على الزمالك.. ونسعد جماهير الأهلي في السوبر    القاهرة الإخبارية: أعداد النازحين إلى بيروت تتغير بين ساعة وأخرى    نظام دولي.. وزير التعليم يكشف سر تعديل نظام الثانوية العامة    العمل والإتحاد الأوروبي يبحثان إعداد دليل تصنيف مهني يتماشى مع متغيرات الأسواق    «مياه مطروح» تنظم الندوة التوعوية الثانية بالمسجد الكبير    "الصحة" تطلق تطبيقًا لعرض أماكن بيع الأدوية وبدائلها    سون مهدد بالغياب عن توتنهام في قمة مانشستر يونايتد    حقيقة إضافة التربية الدينية للمجموع.. هل صدر قرار من وزارة التعليم؟    توقعات عبير فؤاد عن مباراة الأهلي والزمالك.. من يحسم الفوز بكأس السوبر؟    في يوم السياحة العالمي.. أسعار تذاكر المتاحف والمناطق الأثرية    منظمة "أنقذوا الأطفال": 140 ألف طفل اضطروا للفرار من منازلهم بجنوب لبنان    جراحة عاجلة للدعم فى «الحوار الوطنى»    عودة لقانون 2008.. إجراءات جديدة لتسهيل استخراج رخص البناء بدءًا من الغد    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    «حياة كريمة» توزع 3 آلاف وجبة غذائية ضمن مبادرة «سبيل» بكفر الشيخ    سياسية المصرى الديمقراطى: نحن أمام حرب إبادة فى غزة والضفة    استشاري تغذية: الدهون الصحية تساعد الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته في الشتاء    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    آس: راموس لم يتلق أي عرض من الزمالك    محافظ أسوان يؤدي صلاة الغائب على شهيد الواجب معاون مباحث كوم أمبو    انتصارات أكتوبر.. "الأوقاف": "وما النصر إلا من عند الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة    محافظ الفيوم يعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي    انطلاق فعاليات ماراثون الجري بالزقازيق    فتح شواطئ وأندية الإسماعيلية بالمجان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    أيمن بهجت قمر: «تامر حسني بيحب يغير في كلمات الأغاني» (فيديو)    بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. الحد الأقصى العاشرة مساءً.. زيادة ساعة يومي الخميس والجمعة.. وهذه عقوبة المخالف    مصرع تلميذة سقطت من أعلى مرجيحة أثناء لهوها بقنا    الكاف يستعرض مشوار الأهلي قبل انطلاق السوبر الإفريقي    توجيهات لوزير التعليم العالي بشأن العام الدراسي الجديد 2025    رئيس الرعاية الصحية والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية يبحثان مستجدات منحة دعم التأمين الشامل    غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما    ولي عهد الكويت يؤكد ضرورة وقف التصعيد المتزايد بالمنطقة وتعريضها لخطر اتساع رقعة الحرب    حريق كشك ملاصق لسور مستشفى جامعة طنطا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون أسرع طرق الهروب من العدالة

ورقة زواج عرفى للخروج من تهمة الدعارة.. ضعف التحريات وإذن النيابة يبطلان القضية.. إعلان فى التليفزيون أو عن جمعية خيرية للإعفاء من الضرائب
ويكفى أن يكون عمرك لا يتعدى ال18عامًا حتى تقتل دون أن تنال جزاءك
قد لا تكون بريئًا، ولكنك تنجح بالمراوغة من الزج بك خلف القضبان، فهناك ثمة تحايل على القانون يلجأ إليه المحامون ومن لديهم العلم به والمتمرسون عليه، لانتشال الجانى من جريمة هو أول من يعترف بارتكابها، وذلك بالتلاعب فى بعض الثغرات التى يلجأ إليها بعض المحامين وأعمدة القانون لخروج موكله من التهمة التى سقط فيها، ويبقى شعار الدفاع عن الجانى مهما كانت التهم والدوافع هو محاولة تبرئته بشتى الطرق.
من جانبها رصدت "المصريون"، فى هذا التقرير، بعض القضايا التى من السهل أن يراوغ فيها القانون رجال النيابة والقضاة مما يجعلهم يصدرون الحكم بالبراءة على بعض الأشخاص، وهم متيقنون فى داخلهم بأنهم مرتكبو هذه الجرائم.
قضايا الدعارة
لا شك أن ممارسة الدعارة، من أدوات القضاء على ثقافة المجتمع، وهى تغير فى تركيبة أفراده، خلًافا لكونها محرمة فى الدول التى تخضع للحكم الإسلامى، مثل مصر، إلا أن هناك ثمة تحايل على القانون يستطيع المتهم من خلاله أن يحصل على البراءة.
تحرير عقد زواج عرفى، قبل الشروع فى تأسيس بيت ل"الاتجار بالجنس"، تعتبر ضمانة حال دخول مباحث الآداب عليهم، وكذلك طلب المتهم فى القضية عقد قرانه على المرأة المضبوطة معه، وهو حق قانونى لا يجوز الاعتراض عليه، وعلى القائمين بالضبط أو النيابة توفير مأذون للمتهم، ثم يتم إخلاء سبيلهما بعد عقد القران.
وإذا وجدت النيابة، أن الملابس المحرزة فى محضر الضبط تختلف عن الملابس الموجودة أمامها، حيث يتم إخلاء السبيل فورًا، وهو الحال نفسه إذا تم تغيير لون الملابس المضبوط بها المتهمون، وفى حالة ضبط مباحث الآداب للمتهمين قبل حدوث جماع أو معاشرة جنسية، فيلجأ المتهم إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه ومن ثم براءته.
إذن النيابة قبل القبض على المتهم
تنص المادة (40) فقرة2 على أنه "لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً".
ويعتمد دفاع المتهم، على ثغرة وقوع القبض عليهم بدون إذن من النيابة العامة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، الذى استوجب استصدار إذن من النيابة العامة قبل القبض على المتهم إلا فى حالات التلبس، وكذلك على وقوع عملية ضبط المتهم خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى، وأن يكون القائم بالقبض تنتفى عنه صفة الضبطية القضائية.
ويضمن الدفاع، بتلك الحيل والثغرات حصول المتهم المتورط فى أعمال جنائية الحصول على البراءة طبقًا للقانون.
"حُرز خارج الحيازة"
"التلاعب" فى محضر الضبط، وإضافة عبارة تفيد بأن السلاح المضبوط "حُرز خارج الحيازة"، ليقوم "المتهم" بتسليم قطعة أو عدد من قطع السلاح، للخروج من القضية "زى الشعرة من العجينة".
وبحسب أحد المحامين، فإن الدفاع يسعى أن يتضمن المحضر جملة "حرز خارج الحيازة"، حتى يتم حفظ المحضر من النيابة، أما إذا كتب فى المحضر عبارات تشير إلى حيازته للسلاح المضبوط، فذلك يعرضه للعقوبة المقررة وفقاً للقانون.
قانون الطفل
يحاكم الطفل الذى لا يتجاوز عمره ال18عامًا فى حال ارتكابه لجريمة ما أمام محكمة الأحداث، وفقًا لنص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتى نصت على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها فى النظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم.
ولقد شهدت الآونة الأخيرة، حوادث قتل بطلها الأساسى الطفل الذى لم يتجاوز ال18 عامًا، والذى يعاقب بقانون الحدث، وبحسب أحد المحامين فإن قانون الطفل يقسم الأطفال بين 3 حالات، الأولى للطفل غير المميز أو منعدم الأهلية، وهو كل طفل لمن يتجاوز من العمر 7سنوات، وهذا لا تجوز محاكمته من الأساس لأنه غير مسئول عن أفعاله.
الحالة الثانية للأطفال من 7 إلى 15 سنة، والطفل فى هذه الحالة إذا ارتكب جريمة جنائية معاقب عليها قانونًا، لا تطبق عليه العقوبة المقيدة للحرية بل تطبق عليه إحدى التدابير المنصوص عليها بقانون الأحداث والتى تتمثل فى: "التوبيخ، التسليم أو الإيداع بإحدى دور الرعاية أو الإلحاق بالتدريب المهنى".
الحالة الثالثة تنطبق على من كان عمره بين 15 إلى 18 سنة، حيث إنه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مده لا تزيد على عشر سنوات، أما إذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال المؤقتة أو السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وفى جميع الأحوال لا تزيد مدة العقوبة عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
"زنى بالتراضى"
لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره "زنى بالتراضي"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات، ومواد القانون، نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى، لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات، و نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجنًا.
التحريات
أحكام ألغتها محكمة النقض، وبراءات أخرى أقرتها المحاكم، لمتهمين بعد نظر القضايا لفترة طويلة، وهناك متهمون ألقى القبض عليهم بسبب تشابه أسمائهم مع آخرين، وذلك سببها ضعف التحريات التى تجريها أجهزة الأمن وتدفع بها إلى النيابة التى تحيلها إلى القضاء.
والتحريات سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن تتهم البريء وتبرئ المظلوم، وهذا ما قاد الطفل الذى كان يبلغ من العمر 3 سنوات و5 أشهر، إلى السجن المؤبد، حيث فوجئ والداه بطلب القبض عليه بحجة اتهامه بقتل 4 مواطنين والشروع فى قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء قيامه بالمشاركة فى مظاهرة لجماعة الإخوان.
لكنها أيضَا إلى براءة "العادلى" من اتهام الكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، واستندت المحكمة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، حيث زعمت زواجه من أجنبية تدعى أنوشكا، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت ذلك، واتضح أن المدعى عليها متزوجة من شخص آخر.
وأكدت المحكمة، أن التحريات حاولت إلصاق ثروة أنوشكا بثروة المتهم لتضخيمها، إلا أن السيدة تظلمت على ذلك ونفت الزواج المزعوم وقضت لصالحها محكمة جنايات برفع التحفظ على أموالها لانعدام صلتها بالوزير الأسبق.
الإعفاء من ضرائب إعلانات السوشيال ميديا
نفى مستشار وزير المالية، عبدالمنعم مطر، دراسة خضوع مواقع التواصل الاجتماعى لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الخدمات الإعلانية على هذه المواقع فى صيغتها النهائية معفاة من الضريبة.
وأضاف مستشار وزير المالية فى تصريحات له، لوسائل الإعلام حول قانون الضريبة المضافة بأنه لا توجد ضرائب على إعلانات "السوشيال ميديا".
ونص أيضًا القانون، على أنه لا تخضع الأرباح التى تحققها مشروعات الجمعية أو المؤسسة الأهلية للضريبة على الدخل، وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله (المادة 50 فقرة 3 من القانون 91/2005 والخاص بالضريبة على الدخل).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.