قضت محكمة النقض في 7 يونيو الماضي بتأييد الحكم بإعدام 6 من المتهميين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل الحارس، كما قضت المحكمة بتأييد المؤبد علي 11 متهمًا، و بتخفيف العقوبة من الإعدام إلي المؤبد لاثنين آخرين، وتخفيفها من المؤبد إلي المشدد ثلاث سنوات ل 3 وبرأت المحكمة 4 آخرين. وتعود وقائع القضية إلي حادث إغتيال الرقيب عبد الله متولي علي الحملي، 42 سنة حارس منزل المستشار "حسين قنديل"، عضو يمين محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، في 28 فبراير 2014، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة. وفي أول مارس 2014 شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية علي مراكز الدقهلية، أسفرت عن اعتقال 21 شابًا تعرضوا بعدها حسب رواية محاميهم للإخفاء القسري بمدد متفاوتة، وللتعذيب الجسدي داخل مقرات احتجاز سرية، حتي أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ضبط خلية إرهابية مكونة من 21 شخصًا، لضلوعهم في قتل الرقيب متولي. وفي 15 يونيو 2014، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، وعقدت الجلسة الأولي في 8 أغسطس برئاسة المستشار "منصور صقر"، ثم نقلت إلي المستشار "أسامة عبد الظاهر"، وتوالت التأجيلات حتي أحيل 9 من المتهمين إلي فضيلة المفتي، وفي 9 سبتمبر 2015 قضت المحكمة بإعدام 8 من المتهمين وهم كل من إبراهيم يحيي عبد الفتاح عزب، خريج كلية الصيدلة ومعتقل منذ أن كان بالفرقة الرابعة، و عبد الرحمن محمد عبده عطية، طالب بالفرقة الرابعة طب جامعة الأزهر، و أحمد الوليد السيد الشال، طالب امتياز بكلية طب جامعة المنصورة، و خالد رفعت جاد عسكر، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عليا، وباسم محسن الخريبي، مهندس بهيئة السكك الحديدية بالمنصورة، ومحمود ممدوح وهبة، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، و أحمد محمد دبور، مهندس، و محمد علي العدوي، طالب بكلية اداب المنصورة، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل 14 متهمًا و10 سنوات لمتهم آخر. واستندت المحكمة إلي شهادة ضابط الأمن الوطني وتجاهلت طلب دفاع المتهمين بتفريغ كاميرا المراقبة الخاصة بمصنع السماد المقابل لمكان الجريمة، كما تجاهلت أيضا شهادة شهود النفي والتي أكدت عدم اتصال المتهمين قبل القبض عليهم، واعتقالهم من أماكن متفرقة بمدينة المنصورة، تكذيبًا لبيان الداخلية بأن المتهمين قد تم ضبطهم داخل شقة واحدة بمدينة المنصورة. وفي ذات السياق طالب عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في مصر والخارج، بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين بشفافية، كما أكد عدد من المحامين والسياسين المصريين تضامنهم مع شباب المنصورة. كما طالبت منظمة العفو الدولية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هليوبليس لأبحاث حقوق الإنسان، ، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية، كانوا بوقف تنفيذ الحكم نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة في إجرائاتها وحيثياتها، حيث أن المتهمين كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون. فيما أكدت أسر الشباب المقضي بإعدامهم، أن محكمة النقض لا يحق لها أن تقضي بتأييد الحكم، و أن حكم المحكمة "سياسي" وغير دستوري، ولا يعتد به لان التعديل الأخير لقانون الطعن أمام محكمة النقض قد صدر بصيغة عامة، دون تقييد فلم يحدد المشرع هل التعديل للقاعدة الإجرائية حتي يتم تطبيقه بأثر فوري علي الإجراءات التي تحصل بعد سريانه، أم أن التعديل قد تم في قاعدة موضوعية فلا يطبق إلا علي الوقائع التي حصلت بعد سريانه. ولحسم الخلاف بشأن التعديل الصادر في قانون الطعن أمام محكمة النقض وهل هو تعديل في قاعدة إجرائية، أم هو تعديل في قاعدة موضوعية يقول المحامي "أسامة الجوهري" أن التعديل الأخير في قانون الطعن أمام محكمة محكمة النقض يعتبر تعديل " إجرائي " وبإنزال حكم ذلك علي قضية الحارس بالمنصورة، فإنه كان من حق المحكمة تطبيقه علي كل الطعون المنظورة أمامها، لأن المشرع أصدر التعديل بصيغة عامة دون تقييد ليفرض مذيدا من الإجراءات التي تنال من ضمانات المحاكمات وأشار الجوهري، إلي أن التعديل الأخير به ثغرة تشريعية، لأن المشرع كان عليه أن يتدارك بالنص الصريح أن التعديل لا ينطبق إلا علي الطعون علي أحكام الجنايات التي تصدر في ظل سريانه، مع ملاحظة أن التعديل ينطبق علي جميع الأحكام سواء الجنائية أو السياسية وتوقع الجوهري، أن تجتمع الهيئة العامة لمحكمة النقض في وقت قريب لحسم هذه المسألة المهمة، وأضاف أن منظومة القوانيين تحتاج إلي تغيير جذري، وليس مجرد تعديلات لأن معظم هذه القوانين وضعها المستعمر، وأن القاضي وإن كان محايدا فإنه يتقيد بالقوانين الظالمة، وما أكثرها في مصر. وقد خول الدستور والقانون لرئيس الجمهورية صلاحية القيام بتخفيف عقوبة الإعدام، كضمانة أساسية للمتهمين لإيقاف اي أحكام قد تؤدي لإهدار الحق في الحياة كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث نصت المادة 155 من الدستور علي أنه الرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها لإعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصة نظرا لخطورة العقوبة، وحدد الدستور مدة 14 يومًا من تاريخ الحكم النهائي بعدها يصبح الحكم نافذًا. وقد انتهت هذه المدة في 21 يونيو الماضي.