يستأنف مجلس النواب جلساته غدا ، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية , وذلك بعدما وافق البرلمان يوم الأثنين الماضى من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، والذي يهدف الى تغليظ العقوبات في حالة المخالفات التى ترتكب خلال عمليات نقل وزرع الاعضاء . بالطبع لا يختلف أحد على أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة فى هذا الشأن خاصة بعدما أصبحت الأعضاء البشرية تجارة رائجة ومنتشرة فى مصر بصورة كبيرة حالياً وأصبحت لها عصابات وشبكات خاصة تدير شئونها . فى هذا السياق أتوقف أمام ما جاء على لسان د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار اليه , حيث اعترف بأنه انتشر خلال الفترة الاخيرة عدم التزام المنشات الطبية والعاملين بها بضوابط احكام قانون زراعة الاعضاء والتى كان اخرها القضية الكبيرة التى تم ضبطها نهاية العام الماضي والتى مثلت انتهاكا لحرمة الجسد البشري وهو الأمر الذي ارتأت معه الحكومة ممثلة فى وزراة الصحة تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية فى هذا الشأن بالخصوص بالإضافة إلى مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء المشار اليه لتشديدها , وذلك للحد من حالات زراعة الأعضاء بالمخالفة للقانون وذلك كله حفاظاً على حرمة الجسد البشرى التى كفلتها كافة الأديان السماوية . على الجانب الآخر نشير إلى أن أبرز التعديلات الجديدة عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه. ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه كل من اجرى او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشآت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك. فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد بغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية لكل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه. وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم «80»لسنة 2003 . من ناحية آخرى , أعلن تأييدى للإقتراح المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة التوسع فى إنشاء "بنك الأعضاء" بتشجيع التبرع بعد الوفاة، مطالبا بالسعى فى نشر هذه الفكرة خاصة بعد الوفاة للقضاء بشكل نهائى على ظاهرة تجارة الأعضاء. وفى النهاية اقول : ليست العبرة بصدور القوانين بل بإدخالها حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع , حيث أن مصر هى أكبر دولة فى العالم بها قوانين وتشريعات ولكن المؤسف أنها من أقل الدول تنفيذاً للقوانين . لذلك اقول إن الحكومة والبرلمان أمام إختبار صعب , فإما أن يثبتا أن ما يصدرانه من قرارات وقوانين يتم تطبيقها بالفعل وإما أن تستمر حلقات مسلسل تجاهل القوانين والقرارات الرسمية وهو ما سيجعل المواطن البسيط يعيد رفع الشعار الذى رفعه الزعيم سعد زغلول منذ 100 عام " مفيش فايدة " !!! .