حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة 9/5/2017 برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، والتي تطالب بإلغاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإغلاق المعاهد الدينية وتحفيظ القرآن الكريم ومراكز الثقافة الإسلامية والطعن على المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بعدم الدستورية. جاء في الدعوى رقم 49218 لسنة 70 قضائية، أن وزيرة التضامن أصدرت قراراً في 23 مارس الماضي رقم 164 لسنة 2016 بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية. وفور صدور القرار تم تعميم القرار على مديريات الشئون الاجتماعية بمختلف المحافظات مما أدى إلى خلق حالة من الغضب الشعبي لعموم المسلمين داخل القطر المصري، خاصة أن عموم المسلمين في مصر ممن لم يتوافر لهم إمكانية الالتحاق بالأزهر الشريف فيلجأون لتلك المعاهد والمراكز لحفظ كتاب الله ودراسة أمور دينهم من خلال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة من الأزهر الشريف وعلى أيدي متخصصين من علماء الأزهر الشريف. وجاء فى الدعوى: "بإغلاق تلك المعاهد والمراكز الثقافية الإسلامية يؤدى إلى خلق أجيال من الشباب الجاهل بأمور وتعاليم دينه، ويدعم تخريج أجيال من المجرمين والمتطرفين لافتقادهم الوسطية بعد إغلاق هذه المعاهد، كما أن تلك الجمعيات التى تمارس هذه الأنشطة محل القرار تم تأسيسها من عشرات السنين وحصلت على تصاريح من وزارة الأوقاف وظلت تمارس هذه الأنشطة على مرأى ومسمع وتحت إشراف الجهة الإدارية ولم يحدث من قبل صدور مثل هذا القرار المطعون عليه. و جاء فى أسباب الطعن، أنه جاء مخالفًا لمبادئ العدالة المستقرة فى الأديان السماوية والشريعة الإسلامية المعتبرة دستوريًا ومخالفته للقانون والدستور ومبادئ مجلس الدولة ومعيبًا بسوء استخدام السلطة. وأكد فى دعواه، عدم دستورية المادة رقم (42) والمادة رقم (63) من القانون رقم 84 لسنة2002 والمادتين (92) و(141) من اللا ئحة التنفيذية للقانون، حيث إن المشرع فى القانون رقم 84 لسنه2002 منح الحق في حل الجمعيات والمؤسسات لوزير الشئون الاجتماعية ووزير التضامن الاجتماعى حاليًا، فى حاله تحقق الحالات المنصوص عليها في القانون لكن القانون كان قد صدر في ظل دستور عام 1971 وقد تم إلغاء ذلك الدستور عقب ثور ة 25 يناير وحل محله عدد من الإعلانات الدستورية تم إلغاؤها وانتهى المسار الدستورى حتى الآن بصدور دستور2012 وتبعه تعديل في 2014 ينطوى على دستور جديد بالكامل صادر فى: 17 ربيع الأول 1435 هجرية الموافق 18 يناير 2014 ميلادية، والذى نص صراحة وبنص قاطع الدلالة فى المادة رقم (75) على: "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. والتمس فى دعواه وقف تنفيذ القرار و التصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادتين،42 و63 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية – لمخالفتها لنصوص المواد2 و10 و47 و50 و64 من الدستور.