تراجعت الهيئات القضائية عن التصعيد في قضية تمرير قانون السلطة القضائية، بعد أن نفى مجلس القضاء الأعلى عقد جمعية عمومية غير عادية، ردًا على تمرير القانون المثير من قبل مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه. في الوقت الذي حدد فيه مجلس الدولة يوم 13مايو، موعدًا لترشيح الأعضاء الثلاثة، ليختار السيسي أحدهم لرئاسة المجلس، وأعلنت هيئة النيابة الإدارية الاتفاق على ترشيح النواب الحاليين للهيئة وإرسال الترشيحات إلى الرئاسة، كما تنص التعديلات الأخيرة. وانعقد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، وحدد يوم السبت 13مايو المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذًا للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية. كما أعلنت هيئة النيابة الإدارية الاتفاق على ترشيح النواب الحاليين للهيئة، لشغل منصب رئيس الهيئة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال تلك الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها، وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية. وقال المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تحديد مجلس الدولة يوم 13مايو لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، جاء خضوعًا للقانون الذي نفذ وتم التصديق عليه. وأضاف ل "المصريون" أن "هذا القرار جاء تجنبًا للمشكلات التي قد تحدث، لاسيما أن القانون قد صدر وسيتم تنفيذه، ورأوا معه الانصياع لأمر رئيس الجمهورية". وأوضح أن "على كل هيئة قضائية ترشيح ثلاثة ليختار من بينهم الرئيس واحد ليرأس الهيئة"، منوهًا بأن "الجمعية العمومية لتلك الهيئات أصبحت ليست ذات أهمية؛ لأن الرئيس هو مَن سيختار رئيس الهيئة الجديد وليس كما كان في السابق بأن الجمعية هي مَن تختار". وأكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن "رئيس الجمهورية لا يجوز له تخطي الأقدم في الاختيار ما بين الثلاثة الذين سترشحهم كل هيئة، إلا بالإفصاح عن سبب ذلك". وأوضح مكي ل "المصريون"، أن "كل هيئة قضائية تختار الأقدم من بينها ليرأسها، والرئيس عليه أن يختار الأقدم من بين الثلاثة، مضيفًا أن التعديلات التي أجريت ليس لها داعٍ؛ لأن النهاية واحدة وهي اختيار الأقدم". وأشار إلى أن "صدور القانون والتصديق عليه ربما يكونان سببين في انعقاد مجلس الدولة وتحديد 13 مايو لترشيح ثلاثة ليختار من بينهم رئيس الهيئة الجديد، وهذا امتثال للقانون". وتابع: "الرئيس ملزم أن يختار الأقدم وفقًا لنصوص الدستور والقانون، وهذا ربما ما دعاهم لعقد المؤتمر لترشيح ثلاثة، وفي حال مخالفته لذلك، فإن محكمة النقض قالت إن مستشار المحكمة متساوون في الكفاءة والأهلية ولا يجوز للإدارة أن تتخطى الأقدم على الأحدث إلا بسبب ظاهر". وأشار إلى أن المادة 159 من الدستور تنص على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية". ولفت إلى أن "النص السابق قاطع في أنه إذا غاب رئيس محكمة النقض حل محله من يليه في الأقدمية، وهذا معناه أن رئيس محكمة النقض لابد أن يكون أقدم المرشحين"، متسائلاً: "كيف سيتم تعيين الأقدم حال غياب رئيس المحكمة لسبب ما وقد تم تعيين الأحدث في السابق، حيث سيخل ذلك بالقاعدة". وقال إن "مجلس الدولة والهيئات الأخرى عليها ترشيح الشخصية الأقدم بينهم وإرسالها إلى الرئيس"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يمتنعوا عن إرسال أسماء من الأساس. وأضاف أن تلك الهيئات هي المعنية باختيار رئيسها وليس رئيس الجمهورية، منوهًا بأن القضية ليست بالأقدمية ولكنها تكمن فيمن له سلطة الاختيار.