تنظر محكمة الزقازيق الجزئية الدعوي القضائية المقامة من سلوي أحمد عبد الهادي "طالبة" ضد ورثة المرحوم محمد معروف عاشور والد نقيب المحامين سامح عاشور للخلاف علي قطعة ارض كان مورث الاسرة المدعي عليها قد سبق وباعها لوالد المدعية بمنطقة عزبة رشاد"الزهار المنير " التابعة لمشتول السوق محافظة الشرقية عام 2001 الا ان المشتري والد المدعية لم يتسلم الارض . فاقام المشتري دعوي قضائية امام محكمة منيا القمح الجزئية للمطالبة بصحة ونفاذ عقود البيع الموقع عليها من والد نقيب المحامين وبعد تداول القضية في المحكمة من عام 2001 اصدرت المحكمة حكمها عام 2007 بصحة التوقيع الا ان المحكمة لم تصدر حكمها بتسليم الارض رغم ان مقيمة الدعوي وقتها سونيا عبد الجواد المشترية كانت قد قدمت حافظة مستندات ضمت اصول عقود البيع وكذا السجل العيني وبقي الصراع منذ التعاقد علي البيع من عام 2001 وحتي الان . وقد فوجئت المدعية ان نقيب المحامين وباقي الاسرة باعوا الارض محل النزاع وتم تقسيمها والبناء عليها وهو ما دفعها الي اقامة دعواها التي استندت فيها الي تجاهل المحكمة لنص المادة 431 من القانون المدني وطالبت باتخاذ الاجراءات القانونية لتمكين الاسرة من استرداد الارض قالت سلوي ل"المصريون" لقد دفعنا "تحويشة "العمر في هذه الارض واستنفذنا كافة الطرق الودية لنقيب المحامين الا انها جميعا باءت بالفشل وتعجبت ان رجل القانون هو نفسه الذي اشترك مع اسرته وقاموا بتقسيم الارض وبيعها للناس علما بانها ليست ملكا لهم بعد قيام والدهم ببيعها ورغم صدور احكام قضائية تؤكد صحة التوقيع فعلي اي اساس بيعت الارض ؟! وتعجبت ايضا من المحكمة التي اصدرت حكمها بصحة عقود البيع دون ان تحكم بتسليم الارض بالقوة الجبرية رغم استيفاء كافة الاوراق والمستندات ؟!