الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا اليوم الجمعة    وزير التعليم العالي يشهد فعاليات النسخة الأولى من أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20سبتمبر    وزير الاتصالات يتجه لأمريكا للمشاركة فى فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة    سعر الريال السعودي بالبنوك في بداية تعاملات اليوم 20 سبتمبر    شهيدان جراء قصف للاحتلال على غزة و«بيت حانون»    ترامب: حين أنتخب سأحظر توطين اللاجئين القادمين من غزة    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 633 ألفًا منذ بدء العملية العسكرية    رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف وتعد بدعم مستدام لأوكرانيا في مواجهة الشتاء القاسي    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي| تواجد رونالدو    أخبار الأهلي : ليس كأس مصر.. الأهلي يستعد للإعتذار عن بطولة جديدة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    وزير النقل يوجه برفع درجة استعداد السكك الحديدية مع بداية العام الدراسي    أبرز لقطات احتفال الأوبرا المصرية بالمولد النبوي الشريف    فطارك عندنا.. طريقة عمل شكشوكة البيض    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    نقيب الفلاحين: 90% من دعم الأسمدة لا يصل إلى مستحقيه    محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة    طقس شديد الحرارة يضرب الأقصر اليوم.. والعظمى 44 درجة    التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    تحرير 304 محاضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    «مصلحة الضرائب»: إزالة أي معوقات ضريبية تواجه الشركات اليابانية في مصر    «دمعتها قريبة».. أغنية ل عبد الباسط حمودة تسببت في بكاء ياسمين عبد العزيز    "الأعلى للثقافة" يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    «اليونيسيف»: ارتفاع عدد النازحين بقطاع غزة إلى 1.9 مليون شخص    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)    صحة أسيوط تفاجئ العاملين بمستشفى صدفا المركزي    تراجع جديد بالكيلو.. سعر الفراخ اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن    3 قرارات داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر الأفريقي    سورة قرآنية داوم على قراءتها يوميًا.. تقضي بها الحوائج    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 20 سبتمبر 2024    بدون سكر أو دقيق.. وصفة حلويات مليانة بروتين وبسعرات حرارية قليلة    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    حبس سائق ميكروباص تسبب في مصرع طالبة بعد دهسها في أبو النمرس    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    خبير تكنولوجي يكشف مفاجأة عن سبب انفجار أجهزة اللاسلكي لعناصر حزب الله    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون الإجراءات الجنائية
نشر في المصريون يوم 21 - 02 - 2017

أن فلسفة تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة للمواطنين. .
لذلك يجب ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكي يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر ويحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافي للاطلاع، وإعداد دفاعه وعلى ذلك فإن كافة الأحكام الجنائية ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدا على درجة الاستئناف، وكذلك تفعيل النص الدستوري بأن تكون الجنايات على درجة أي استئناف الجنايات.
أن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض يجب أن يتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحالة تتصدى وتفصل في الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة بذلك نكون بهذا التعديل قضينا على بطء إجراءات التقاضي، كذلك تنقية كافة النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة حوالي أكثر من سبعين عاما، فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعلة العقاب وهو الزجر والردع، والعناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصري، وسرعة إصلاح دور المحاكم التي تم إتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير وإعدادها للعمل.
يجب أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهى:
1– جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن ل40 يوما بدلاً من 60
ويجب أن يتم تقصير إجراءات التقاضي، من خلال أن تفصل محكمة النقض في الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن، كما يقترح أن يكون الطعن خلال 40 يوماً بدلاً من 60 يوماً في القانون الحالي.
2 – جعل الاستئناف بالتقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات) ويهدف لتحقيق العدالة الناجزة بأن يكون التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)، كما تضمن المقترح النص على قواعد التطبيق وآليات النظام ومعوقاته
3 - إلغاء الأحكام الغيابية في مواد المخالفات في الجنح
وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث في الجنايات (الحضور بالوكالة)، بهدف تقصير إجراءات التقاضي، وحتى لا تصدر أحكاماً غيابية ثم بعد ذلك تعاد إجراءات المحاكمة.
4 - إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات
ويأتي نتيجة ما يتعرض له القضاة والمحاكم في الآونة الأخيرة، والتي شهدت اغتيال ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات القضائية، ويكون اختصاص الشرطة تأمين المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
5 - إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في سماع الشهود.. وزيادة غرامة امتناع الشاهد عن الحضور إلى 1000 جنيه أن يكون السماع للشهود أمر تقديري، ووفقاً لعقيدة المحكمة، وذلك بهدف تقصير إجراءات التقاضي، خاصة مع كثرة أعداد الشهود، وقد سبق وأن أثار هذا المقترح في وقت سابق جدل، خاصة وأن قسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى رأيه فيه مؤكداً عدم دستورية هذا التعديل.
كما يقترح زيادة الغرامة المقررة على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور من 50 جنيها إلى 1000 جنيه.
6 – تغير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية في طريقة الإعلان والأحكام
إعادة النظر في طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الحديثة في التواصل.
7 - التوسع في الصلح في الجرائم البسيطة.. وتوسيع نظام الوساطة الجنائية
وذلك بهدف تخفيف العبء على المحاكم وعدم التزاحم في القضايا، بمعنى أن جرائم مثل إشغال الطرق، وغيرها، يتم اللجوء فيها للتصالح بدلاً من إحالتها للمحكمة، مع تحديد الجرائم التي يجوز الصلح فيها سواء كانت جنح أو جنايات.
كما اقترح استحداث مادة لتوسيع نظام الوساطة الجنائية لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، وذلك من خلال عرض النزعات الجنائية البسيطة على طرف محايد كوسيط جنائي، بهدف الوصول لحل ودي دون الوصول للمحكمة.
8 - إنشاء نظام قضائي للأطفال.. وتوفير الرعاية الصحية للمسنين
وهو مقترح مستحدث على قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينشأ نظام قضائي للمجني عليهم من الأطفال، من خلال توفير الراحة النفسية، وتقديم الرعاية الصحية للمسنين في أماكن احتجازهم
9 – النص على الحق في الصمت ضمن حقوق المتهم
يكون للمتهم الحق وفق الدستور في الصمت خلال التحقيقات، ولا يكون الصمت دليل إدانة ضده
10 - وضع نظام لحماية المبلغين والشهود
وذلك بهدف وضع نظام حماية لهم للحفاظ على حياتهم خاصة في القضايا الكبرى وقضايا الرأي العام
يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة .
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بها هذه المحاكم .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع ، وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقعاً عليها من محام عام على الأقل .
المادة 39:
إذا قدم الطعن بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يكون عند الاقتضاء أعدتها إلى محكمة أخرى . وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة ، تعد الدعوى على المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض المحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته ، يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ن ويكون الحكم في جميع الأحوال حضورياً .
المادة 41:
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ عليه قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .
أضيفت إلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، مادة جديدة برقم 47 ، نصها كالأتي : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر للموضوع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.