أسعار اللحوم والدواجن بسوق العبور اليوم 5 أكتوبر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    لأول مرة منذ بداية الحرب.. الجيش الإسرائيلي يستهدف طرابلس شمالي لبنان    "بلومبيرج": البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة    الجيش السوداني يغير معادلة الحرب.. وترحيب شعبي بتقدم القوات في الخرطوم    «مبقاش ليك دور».. هجوم ناري من لاعب الزمالك السابق على شيكابالا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام    حالة الطقس في مصر ليوم السبت 5 أكتوبر 2024: تحذيرات من الأرصاد الجوية    حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي نتيجة الغارات الإسرائيلية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    الصحة الفلسطينية: 741 شهيدا فى الضفة الغربية برصاص الاحتلال منذ 7 أكتوبر    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    اعترافات لصوص الدراجات النارية بالغربية: نفذنا 6 جرائم بأسلوب "قص الضفيرة"    لبنان.. مقتل القيادي في حماس سعيد عطا الله جراء غارة إسرائيلية على طرابلس    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعيد "الدستورية" الحرية لسجناء "التظاهر"؟
قانونيون يفسرون الحكم..
نشر في المصريون يوم 03 - 12 - 2016

شهور عدة انتظرها الكثيرون خلف القضبان وذووهم المعذبين في زيارات الأقسام والسجون، لسماع منطوق ذلك الحكم الذي أفضى إلى بطلان المادة 10 من قانون التظاهر.
واليوم السبت استدلت المحكمة الدستورية العليا، الستار على قضية الطعن على قانون التظاهر الصادر عام 2013، وتسبب في صدور قرارات وأحكام بالسجن على نحو 40 ألف معارض، إلى جانب اتهام الآلاف بالتظاهر والتجمهر من آن لآخر.
وقضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة 10 بقانون التظاهر والتي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎ وترفض طعن إلغاء العقوبات بالقانون المثير للجدل في حكم نهائي.
المحامي خالد المصري، أوضح في تصريحات صحفية: "باختصار شديد كل المحبوسين في قضايا التظاهر محبوسين بسبب هذه المواد وهذا يعني أن باستطاعة المحبوسين احتياطيا وعقوبة على ذمة هذا القانون المشوه، الطعن علي حبسهم وخروجهم بسهولة حتى لو أحكامهم نهائية".
بدوره قال فؤاد عبد النبي، الخبير القانونى، إن "الدستور يقر أن الحقوق والحريات الوثيقة الصلة بشخص الإنسان لا تقبل تعطيل ولا انتقاص ولا يجوز لأي قانون منظم للحقوق السياسية أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها".
وعد عبدالنبي، قانون التظاهر، ب"المعتدي على حق دستوري وعلى حرية الرأي والتعبير".
وتوقع عبد النبي ، الإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، استنادا إلى المادة (55) من الدستور والمادة (54) حيث لا يجوز القبض على الشباب وحبسهم الا بامر قانونى.
ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على 25 مادة موزعة على 4 فصول، بالفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، والفصل الثاني يحتوى على 8 مواد تتعلق بالإجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات، والفصل الثالث يتضمن 7 مواد تختص بالعقوبات، والفصل الرابع والأخير يحتوى على 3 مواد للأحكام الإجرائية.
مراحل الطعن على القانون:
وأقام المحاميان خالد على وطارق العوضى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية لرفضه التصريح بتنظيم أحد التظاهرات، وطعنا المحاميان على دستورية عدد من المواد في قانون التظاهر.
في 17 يونيو 2014 صرحت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه، لخالد على المحامى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة 8 و10 من الدستور في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
في 30 أغسطس الماضي أعلنت المحكمة الدستورية العليا في بيان رسمي أنها حددت جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
أبرز ضحايا القانون
تتصدر قائمة الضحايا القبض على 25 شاب بتهمة خرق قانون التظاهر، في 26 نوفمبر 2013 أي بعد 48 ساعة من صدور القانون، وكانت الوقفة الاحتجاجية اعتراضاً على القانون نفسه، وكذا اعتراضاً على المحاكمات العسكرية، وتم القبض على 25 شابا بتهمة خرق قانون التظاهر أشهرهم الناشط علاء عبد الفتاح.
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة لتطبيق القانون، حيث صدر حكم بمعاقبة 50 مواطن بالسجن لمدة سنتين ،100 آخرين بالسجن 5 سنوات مع تغريم اغلبهم 100 ألف جنيه لكل منهم بسبب تظاهرهم في ابريل الماضي احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق اتفاق بينه وبين العاهل السعودي سالمان بن عبد العزيز أثناء زيارة الأخير إلي القاهرة.
كما شهدت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تطبيقا للقانون، حيث خرجت مسيرة حاشد للتظاهر في ميدان طلعت حرب,بدون تصريح فقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عدد كبير منهم بتهمة خرق القانون.
واليوم، عقدت المحكمة للنطق بالحكم في الطعنين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال المستشار رجب سليم الناطق باسم المحكمة إنَّ الدعوى الأولى تضمَّنت الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدِّد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حسب "أصوات مصرية".
وتنص المادة 73 من الدستور على أنَّ "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمي مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.