أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن اللجنة سترصد خلال انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أوائل يونيو المقبل، أى انتهاكات أو تجاوزات قد تؤثر على سير وسلامة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن لجنته ستتصدى لأى خروج على النظام العام بالعقوبات المقررة قانوناً. وقال «نسيم»، فى حوار مع «المصرى اليوم» إن أعضاء اللجنة العليا من القضاة السابقين والشخصيات العامة لديهم حصانة، موضحاً أنه لا يجوز بغير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضدهم إلا بإذن سابق منها، كما لا يجوز لهم التنازل عن حصانتهم دون إذن من اللجنة. وشدد نسيم على أن اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى، والمشكلة برئاسة وعضوية قضاة وأعضاء هيئات قضائية، فوق الرقابة من أى جهة فى البلاد، مشيراً إلى أن الموازنة الخاصة «ذات رقم سرى» هدفها منع أى تأثير قد يمارس على أعضاء اللجنة العليا، موضحاً أن أعضاءها من القضاة لديهم حصانة بحكم القانون وأن دور منظمات المجتمع المدنى فى العملية الانتخابية يتمثل فى متابعة عمليتى الاقتراع والفرز يوم الانتخابات ويوم الإعادة شريطة عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية فيما ينظم رئيس اللجنة الفرعية أو لجنة الفرز عملية المتابعة. وقال رئيس اللجنة العليا خلال إجابات على أسئلة مكتوبة إن إجمالى عدد المرشحين الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفى للشورى 490 مرشحاً، من إجمالى 575 تقدموا بأوراقهم.. وإلى نص الحوار: ■ ما العقوبات التى تواجه الخارجين على النظام العام أثناء العملية الانتخابية مثل أعمال البلطجة أو محاولات التأثير على الناخبين؟ - عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس، أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ مقصده. وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة بالسجن، فإذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت المادة «41» من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. والعقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء عمله، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس «مادة 42». والحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة بالإشارة أو القول أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التعذيب لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين. أما من يؤثر على إرادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناخب على إبداء الرأى على وجه معين أو إعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه المادة 48 من ذات القانون. ■ متى تبدأ ومتى تنتهى مهمة عمل منظمات المجتمع المدنى التى تراقب العملية الانتخابية؟ - قلت مراراً إننا فوق المراقبة، فنحن قضاة سواء فى اللجنة العليا للانتخابات أو فى اللجان العامة فكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وإنما هى مجرد متابعة لمن يسمح لهم بذلك فى عمليتى الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، ويوم الإعادة شريطة عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية، ورئيس اللجنة الفرعية أو لجنة الفرز هو الذى ينظم عملية المتابعة. ■ حددت اللجنة العليا للانتخابات مبلغ مائتى ألف جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية، فما هى آلية مراقبة زيادة عملية الإنفاق وكيف يمكن محاسبة من يفعل ذلك؟ - اللجنة العليا عهدت إلى السادة المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم فضلاً عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية فى مقر محكمته بضبط أى مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم سواء من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريق السادة المحافظين، وهذه الجهات تتخذ التدابير اللازمة لتقدير قيمة ما أنفق فى الدعاية الانتخابية، وهل يجاوز الحد المسموح به من عدمه وكل الجهات سالفة الذكر تخطر بدورها اللجنة العليا للانتخابات بكل هذه الأمور وما يتم فيها. ■ ما الحالات التى يجيز فيها القانون للجنة العليا للانتخابات أن تطلب شطب أحد المرشحين؟ - حالتان وهما استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، والثانية تتعلق بالحظر الوارد فى البند «6» من المادة الحادية عشرة من القانون رقم «38 لسنة 1972» فى شأن مجلس الشعب وهو حظر تلقى أموال من الخارج بقصد إنفاقها فى الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين. فى هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح من قائمة المرشحين إلى المحكمة الإدارية العليا، وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 3 مكرر «ح» من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ■ وهل تشطب اللجنة العليا المرشح أم القضاء؟ - بالطبع القضاء هو المنوط به شطب المرشح وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بداية عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب تستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين. وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. ■ ما هو دور المحافظين والمحليات فى العملية الانتخابية؟ - دور المحافظين، وهو ما عممته اللجنة العليا للانتخابات عليهم، هو إزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المنصوص عليها فى المادة «11» من قانون مجلس الشعب، وكذلك القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى للإنفاق والتى صدر بها قرار اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى ابلاغ النيابة والشرطة لضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات الجنائية قبل المخالف مع إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بذلك. ■ ما الآليات التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لإدلاء المكفوفين والمعاقين بأصواتهم فى الانتخابات؟ - فصلت ذلك المادة 29 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وهو ما أوضحته اللجنة العليا للانتخابات فى إرشادات سير العملية الانتخابية التى وضعتها اللجنة وهو تمكين الناخب الكفيف أو الذى يعانى من إعاقة جسدية تحول دون تمكنه من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة به من أن يطلب المساعدة من رئيس اللجنة ويكون له خياران: الأول أن يبلغ أعضاء لجنة الانتخاب برأيه شفاهة بحيث لا يسمعه غيرهم وفى هذه الحالة سيضع أمين سر اللجنة علامة على البطاقة عوضاً عنه ويوقع رئيس اللجنة على البطاقة ويشير فى سجل الناخبين إلى أنه تم الإدلاء بالصوت بهذه الطريقة. والثانى أن يحدد لرئيس اللجنة الشخص الذى يريد أن يساعده فى وضع العلامة على البطاقة الانتخابية فيقوم هذا الشخص بالتأشير على بطاقة الانتخاب التى سيتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر. ■ ما ضمان استقلالية عمل اللجان العامة واللجان الفرعية خلال الانتخاب؟ - انفراد اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل اللجان العامة المشرفة على الاقتراع والفرز وهم جميعاً من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك انفراد اللجنة العليا بتشكيل اللجان الفرعية من العاملين بالدولة الذين يتمتعون بحسن السمعة، واللجنة العليا للانتخابات هى التى تتكفل بكامل نفقات الإقامة والإعاشة ومكافأة الجهد الذى يبذله أعضاء اللجان الفرعية من موازنتها الخاصة بها تكريساً لمزيد من الاستقلال فى نفوسهم وإبعادهم عن أى تأثير قد يمارس عليهم. كل ذلك تحت الإشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات التى لا تتبع أى جهة فى الدولة والتى لها شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة مستقلة وأعضاؤها غير قابلين للعزل ويتمتعون جميعاً سواء ذوو المناصب القضائية الحالية وهم لهم حصانة قضائية أصلاً، أو الشخصيات القضائية السابقة والشخصيات العامة الذين يتمتعون بحصانة تماثل الحصانة القضائية لا يجوز التنازل عنها. بالإضافة إلى أن رؤساء اللجان الفرعية أو رؤساء اللجان العامة هم وحدهم المنوط بهم حفظ النظام كل فى لجنته ولا يجوز للقوة التى تحفظ الأمن دخول اللجنة إلا بإذن من رئيسها أو بناءً على طلب منه وهى مكلفة أصلاً بتنفيذ كل ما يطلبه منها. ■ ما الرسالة التى توجهونها للمرشحين والناخبين بصفتكم رئيساً للجنة العليا للانتخابات؟ - أقول للمرشحين بأن يترفعوا عن إثارة المشاكل أو اللدد فى الخصومة أو ممارسة التأثير على إرادة الناخبين حتى تجرى الانتخابات فى إطار من المنافسة الشريفة والالتزام بأحكام القانون وذلك لخلق المناخ المناسب لإبداء كل ناخب رأيه فى حرية وشفافية. وأدعوا الناخبين أن يقبلوا على صناديق الاقتراع حتى يمارسوا حقهم الدستورى فى الانتخاب فتأتى أصواتهم معبرة أصدق التعبير عن إرادتهم فى اختيار ممثليهم فى مجلس الشورى. وأدعو المرشحين والناخبين للبعد عن المشاحنات وتوفير كل السبل التى تضمن سلامة سير العملية الانتخابية تكريساً للمزيد من جو الحرية والديمقراطية وذلك بحكم حضارة هذه الأمة التى انبثقت من عمق التاريخ. ■ هل هناك فئات لا تشارك فى الانتخابات بحكم القانون؟ - نعم هناك أسباب وقتية أو عارضة تحول دون القيام لبعض الأشخاص بالتصويت فىالانتخابات منهم على سبيل المثال ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، أيضاً هناك موانع تمنع من مباشرة حق الانتخاب، وهم المحكوم عليهم فى جناية أو الجنح الماسة بالشرف أو الجرائم الانتخابية وأسباب مباشرة هذا الحق مثل المحجور عليهم مدة الحجر والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم والمشهر إفلاسهم والمفصولين من العمل كل ذلك بشروط وإجراءات محددة قانوناً. ■ ما الذى يجب أن يراعيه الناخب فى الانتخاب؟ - أن يكون لديه بطاقة الانتخاب وردية اللون بالإضافة إلى إثبات شخصيته. غير أنه يسمح له بالتصويت رغم عدم وجود البطاقة الانتخابية معه إذا كان مسجلاً فى الجداول الانتخابية للجنة الاقتراع مع تقديم ما يثبت شخصيته أو تعرف أحد مندوبى المرشحين عليه. وعند تأشيره على بطاقة الاقتراع يجب عليه وضع علامة واضحة على الاختيار المرغوب مع عدم وضع أية إشارات أخرى على البطاقة أو توقيعها بالاسم حتى لا تعتبر باطلة خلال عملية الفرز وعليه ألا يقبل بطاقة الاقتراع إلا من رئيس اللجنة وتسليمها بعد الانتهاء من التصويت لرئيس اللجنة أيضاً دون غيره. ■ فى حالة وقوع اعتداء على حقوق الناخب أو ما يسىء إلى عملية التصويت ما هى الجهات التى يتم إبلاغها؟ - رئيس اللجنة الفرعية أو رئيس اللجنة العامة للدائرة، وكذلك اللجنة العليا للانتخابات وبالنسبة للجنة العامة فقد توخت اللجنة العليا للانتخابات اختيار الحد الأقصى للعدد المسموح به فى اللجنة وهو تسعة أعضاء، رغم أن القانون يقضى بأن يكون عدد أعضاء اللجنة من ثلاثة إلى تسعة، وذلك حتى تبسط رقابتها كاملة على عملية الاقتراع فيكون بوسع رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها أو أكثر الانتقال بالسيارات التى زودت بها اللجنة إلى مكان الشكوى فور تلقيها وتحقيقها فى موقعها لاتخاذ الإجراء المناسب على الفور، وفى كل ذلك يكون هناك اتصال مباشر ومتابعة مع اللجنة العليا للانتخابات المنعقدة بشكل دائم. ■ رئيس اللجنة المستشار انتصار نسيم حنا، رئيس محكمة استئناف القاهرة. ■ 10 أعضاء أصليين: - المستشار أبو بكر الهلالى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. - المستشار محمد ممتاز متولى، نائب رئيس محكمة النقض. - المستشار محمد زكى موسى، نائب مجلس الدولة. - المستشار أحمد عبدالعزيز سلطان، الرئيس باستئناف القاهرة سابقا. - المستشار ملك مينا جورجى، الرئيس باستئناف القاهرة سابقا. - المستشار أحمد رضوان جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء سابقاً. - الدكتور أحمد عوض بلال، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة. - المستشار محمد أحمد أبوزيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا. - إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقا. - لويس لوقا جريس، رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقا. ■ 6 أعضاء احتياط: - المستشار أحمد على عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض. - المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة. - المستشارة ليلى جعفر، رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا. - الدكتور محمد مصباح القاضى، عميد كلية حقوق حلوان. - المستشار محمد علام سعيد، الرئيس باستئناف الإسكندرية سابقا. - الدكتور عمر الفاروق الحسينى، عميد كلية حقوق بنها سابقا.