غلظ القانون من عقوبة المتهم بجلب المواد المخدرة، حتى يكون عبره لكل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن من حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار يعاقب بالسجن المشدد 3 سنوات على أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة مالية من 100 إلى 500 ألف جنيه، وهذا بالنسبة إذا كان المتهم قام بتصدير أو استيراد المخدرات. وقال الدكتور عبدالله محمد، الخبير القانوني، إن قانون العقوبات غلظ عقوبة جلب المخدرات، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام شنقا كما جاء في نص المادة 34 من قانون العقوبات حال جلب شخصا المواد المخدرة من الخارج وكانت من الأنواع ذات التأثير القوى والمدمر بالصحة فيعاقب بالإعدام شنقا. وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن القانون لم يتغاضى أو يتغافل عن تعاطى الشخص للمواد المخدرة، حيث نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصرى على أن الشخص المتعاطى للمواد المخدرة يعاقب بالحبس لمدة عاما وبغرامة مالية قدرها ألف جنيه ولاتزيد عن 3 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده للمواد المخدرة وتعاطية. وتابع: «ومع المعرفة التامة، تتضاعف العقوبة إلى عامين في حال كون المخدر من الهيروين أو الكوكايين».