قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبوالعلا، «حسني ا.» للمفتي، كما حددت جلسة 25 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على باقي المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، وعلاء الدين مرعى، وأيمن عبدالرازق محمد، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج. وقال ممثل النيابة في القضية، إن المتهم الماثل أمام المحكمة يبلغ من العمر 44 عامًا، تعددت زيجاته، وتعددت طلقاته بقدر ما تعددت صفات الشر فيه، فمنذ نشآته وحتى بعد رشده، كان لعبه ومأكله ملبسه ومسكنه ومصروفاته وقوته من خير أبيه، فكان يتواكل على رزق أبيه الذي تولاه وأسرته مما دفع زوجته الأخيرة لإنهاء زواجها من شخص غير مسؤول، متعاطي للمواد المخدرة. وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم سلك المتهم درب الشيطان وأتباعه، فكوَّن فكرة أشعلت لهيب شيطانه فسعى لاختيار السهل كما تعود طيلة حياته، فقرر أن الطريق الأمثل هو السرقة، وإن كانت على جثث الأبرياء، فالقتل هو السبيل لذلك، ولم يسمع كلامه ربه بسم الله الرحمن الرحيم «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»، ولكن لا يستوى القتل مع القتل، فلكل دوافعه وظروفه. وظهرت زوجة وشقيقة المتهم الرئيسي بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، «حسني ا.» داخل قاعة محكمة الجنايات المنعقدة في عابدين لمساندته، كما ظهر داخل المحكمة المتهمتان ببيع المسروقات بعد إخلاء سبيلهما في الجلسة الأولى. وتضمن أمر إحالة المتهمين من نيابة وسط القاهرة، في قضية جواهرجي بولاق أبوالعلا، إتهام كلا من محمد حسن، ومي ممدوح، وفادية حسن، ومدحت حمادة، وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين، ونفاذًا لمخططه انفرد به تحايلا، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بسلاح «مبين بالمحكمة»، برأسه، وطعنه بالصدر، مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته. وارتكب المتهم جريمة قتل الجواهرجي بقصد ارتكاب جنحة أخرى، إذ أنه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ أنه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين. وقام المتهمون الثانية والثالثة والرابعة بإخفاء أشياء مسروقة- المشغولات الذهبية- المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقب عليها بالإعدام، وأعان من جانبه المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل علمه، وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 44 مكررا 1 و145/1 و230 و321 و234 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، أصدرت المحكمة حكمها.