صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. وينص القانون في مادته الأولى على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. نُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 15 (مكرر) الصادر اليوم الاثنين، للاطلاع على التفاصيل: