ألزم مشروع قانن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذي وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس النواب مؤخرا، حائز الحيوان الخطر بان يوفر له رعاية صحية ويوفر له اماكن للايواء . و نصت المادة 5 على أن «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية. و نصت المداة 6 على أن «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية: 1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها. 2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر. 3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه. - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته. و نصت المادة 7 على أن «في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة. وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة«.