الإفتاء: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى    "القومي للمرأة" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية    50 كلية ومعهد هبط تنسيقهم ل 50% أدبي بتنسيق الجامعات 2024    هيئة الدواء: تقديم حزمة من الخدمات والحوافز لدعم الصناعة    إلقاء جثامين الشهداء من فوق المنازل، جريمة مروعة للاحتلال في بلدة قباطية (فيديو)    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لوقف التهديدات بالشرق الأوسط    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    بيولي يعلق على توليه قيادة النصر السعودي ويرد على مخاوف الجماهير    شاهد مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من كل بطولات الموسم سنة 2024 -2025    ارتفاع الحرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة    انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في منشأة القناطر    فتح باب التقدم ب4 مدارس مصرية يابانية جديدة.. أين موقعها؟    بحضور نجوم الفن.. انطلاق حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور وفيديو)    القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي سيزيد عدد هجماته على لبنان ثلاث مرات عن كل يوم    «زواج وعلاقات».. توافق برج القوس مع العقرب    إيرادات الأربعاء.." عاشق" الأول و"أهل الكهف" في المركز السابع    شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل آخر أغاني ألبومها    أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو مات فالدين على الورثة    خالد الجندي يحكم المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص"    خدمة إلكترونية جديدة لدعم توافر الأدوية بالصيدليات العامة    وديًا.. غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    ساري مرشح لتدريب ميلان بدلًا من فونسيكا    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    حبيبتي | مادونا | يرقة | نية | بين البينين تنافس بخمسة أفلام قصيرة بمهرجان طرابلس للأفلام بلبنان    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    تشكيل أتالانتا المتوقع لمباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    فيديوجراف| نجوم في رحاب «صلاح التيجاني»    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محظورات في حيازة الكلاب الشرسة.. تعرف عليها
نشر في المصري اليوم يوم 31 - 03 - 2023

يناقش مجلس النواب مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد انتشار وقائع مهاجمة بعض الكلاب الشرسة للمواطنين وترويعهم وإحداث إصابات بالغة بهم، لذا جاء مشروع القانون للحد من خطورتها ووضع قواعد محددة لحيازتها طبقا للقانون.
تنص المادة 2 على أنه يحظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
مادة 3
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
مادة 4
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص.
مادة (5)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
مادة (6)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
– نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
مادة (7)
في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
مادة (8)
يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة.
مادة (9)
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (10)
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص
مادة (11)
يسلم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
مادة (12)
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، المبين في الجدول المرفق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًا.
مادة (13)
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانوًا موجه إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.