بعد وفاة الأبن يكون من حق الأبوين الإرث، ولكن نسبة الميراث يحددها الشرع والقانون في حالة وجود زوجه وأبناء يوضحها «المصرى اليوم» في السطور التالية . أقرأ المزيد: «من حقك تعرف»..ما الأوراق المطلوبة للحصول على النفقة من بنك ناصر ؟ حالات ميراث الأم ابنها * يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى السدس في حالة كان لهذا الابن فرع وارث أي كان له من أبناء الذكور أو الإناث أو أخوان أو اكثر سواء كان هؤلاء الاخوان أشقاء له من نفس الام والأب أو انه له اخوه من الاب فقط لما جاء في سورة النساء «فإن كان له إخوه فلأمه السدس» * يكون نصيب الام من ميراث ابنها المتوفى الثلث في حالة لم يكن لهذا الابن فرع وارث أو مجموعة من الاخوة أي أن المتوفى لم يكن له أبناء من الذكور أو الإناث أو احفاد من ابناءه الذكور وكذلك لم يكن لديه اثنين من الاخوة أو أكثر من ذلك وهذا جاء في القران الكريم بسورة النساء «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث» * يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى ثلث الباقى من الميراث وذلك في حالة كان لابنها المتوفى زوجة ولم يكن له أولاد أو اخوه أبدا أي أن الابن المتوفى توفى وهو لايملك في حياته من الأقارب سوى الأب والام والزوجة فقط ففي هذه الحالة ترث الزوجة ماكتبه الله لها من نصيب ثم ترث الام الثلث من المقدار المتبقى من التركة ويرث الاب القدر المتبقى من التركة بأكملها . حالات ميراث الأب ابنه * يرث الأب سدس التركة فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن مهما نزل كما ذكر في القران الكريم «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولدا» * يرث الاب بالتعصيب اذا لم يكن للميت فرع وارث سواء كان ذكرا أو انثى فيأخذ كل التركة اذا انفرد كم مات عن أب فقط أو الباقى منهما أن كان معه وارث من أصحاب الفروض كمن مات وترك أبا واما وفى هذه الحالة يكون نصيب الام السدس والباقى للاب تعصيبا . * يرث الاب السدس فرضا اذا كان للميت فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وان نزل كمن توفى عن أب وبنت يكون نصيب البنت النصف فرضا وللاب السدس والباقى تعصيبا. أقرأ المزيد : حُكم منع توزيع التركة..«الإفتاء» تجيب